مرسوم تنفيذي رقم 95-60 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
المادة 36 : يدمج في رتبة المأمور السائق المكلف بتوزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها، المأمورون السائقون للسيارات الخفيفة المرسمون والمتدربون ".
المادة 3
فتح المادةيتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 بالمادة 36 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 مكرر : يدمج في رتبة المأمور السائق المتخصص، المأمورون السائقون للسيارات الثقيلة المرسمون والمتدربون ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي :
" المادة 46 : يوظف العاملون حسب الآتي : 1 ( ...... بدون تغيير 2 ( بدون تغيير 3 (3) عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المأمورين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات في مصالح البريد والمواصلات
4 ) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 50 : يوظف العاملون الرئيسيون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير ...... 3 ( بدون تغيير
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعاملين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 91 : يوظف الأعوان التقنيون حسب الآتي :
(1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو شهادة معترفا بمعادلتها أو مستوى السنة الأولى ثانوي والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل ويجب عليهم زيادة على ذلك أن يتلقوا تكوينا متخصصا. 2 (2 بدون تغيير .........
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 92 : يوظف الأعوان التقنيون السائقون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة معترفا بمعادلتها أو على السنة الأولى ثانوي والحاصلين على رخصة السياقة من صنفي "ب" و "ج". 2 (2 بدون تغيير
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي :
" المادة 93 : يوظف الأعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير ...... 3 ( بدون تغيير
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الأول والأعوان التقنيين والأعوان التقنيين السائقين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ". :
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
أ ) بدون تغيير
ب ) بدون تغيير
ج ) بدون تغيير
د) بدون تغيير
ه ) بدون تغيير
و ) بدون تغيير
ز ) في فرع " الرسم ".
توجيه التقنيين السامين والتقنيين المكلفين بأشغال رسم البيانات الطوبوغرافية وبيانات التركيبات ومراقبتهم، ويدرسون التغيرات المرتقبة التي يمكن ادخالها على رسوم مسارات خطوط الهاتف ب الكبرى، بما يتضمن استخدامها، ويشاركون أيضا في الدراسات الهندسية في مجال الشبكات المحلية بالتعاون مع المهندسين .
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : 1 (1 بدون تغيير
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : ....... بدون تغيير
- رؤساء قطاع توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها وأعوان الأسلاك المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
يعين المترشحون الفائزون بصفة متدربين ويرسمون بعد متابعتهم تكوينا متخصصا مدته سنة دراسية واحدة.
3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : 1 (1 بدون تغيير رؤساء قطاع توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 11
فتح المادةتتمم المادة 134 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 134 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية، تضبط قائمة المناصب العليا في ادارة البريد والمواصلات كالتالي :
أ )أ بدون تغيير
ب ) بدون تغيير
ج ) بدون تغيير
د ) بدون تغيير
ه ) ....... بدون تغيير
و ) وكيل تجاري.
ز ) وكيل محاسب جهوي ".
المادة 12
فتح المادةيتمم الفصل الوحيد من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 بالمادتين 141 مكرر 2 و 141 مكرر 3 وتحرران كما يأتي :
" المادة 141 مكرر 2 : تتمثل المهمة الرئيسية للمندوب التجاري في التكفل باهتمامات المستعملين الكبار للخدمات التي تقدمها ادارة البريد والمواصلات والتي يسند تسييرها الى مصلحة متخصصة تدعى الحسابات الكبرى ".
وتتمثل مهامه على الخصوص فيما يأتي :
- يحلل : طلبات الزبن من العاد والخدمات كي تستجيب لأعمالهم بفعالية وترشيد يتابع عمليات انجاز التركيبات وشبكات مؤسسات الزبن التي تسيرها مصلحة الحسابات الكبرى ويشرف عليها، يتابع محاسبة الهاتف والتيلكس وتحصيل مبالغ هذه الفئة من مبالغ الزبن ويتكفل بكل المنازعات التي ترفع إلى مستواه.
- يمكن أن يكلف بأية مهمة تدخل في اطار تنفيذ سياسة القطاع التجارية ".
" المادة 141 مكرر 3: تتمثل مهمة الوكيل المحاسب الجهوي فيما يأتي :
- في مجال النفقات العمومية، يتكفل بالنفقات التي يصرفها المديرون الولائيون للبريد والمواصلات وكذلك نفقات الاستثمار المتعلقة بمشروع البريد والمواصلات اللامركزية التي يصرفها ولاة الولايات الموجودة في الناحية في مجال ايرادات الميزانية، يتكفل بأوامر الايرادات وسندات التحصيل التي يصدرها الأمرون بالصرف.
يراجع ويجمع ويتكفل بعمليات المحاسبين الثانويين في الناحية ويدرج ضمنها كتابات تسييره الخاص
- يكون مراسل الخزينة من أجل تسوية العمليات التي تتمم لحسابه ".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 142 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 142 : يعين قابضو الدرجة الثالثة من بين : 1 (1 بدون تغيير
2 ) العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 145 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 145 : يعين القابضون الخارجون عن اطار التصنيف من بين : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير
3 ) المفتشين ورؤساء قطاعات توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 147 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 147 : يعين القابضون الخارجون عن تصنيف المجموعة من بين : 1 (1 بدون تغيير
2 ) المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين الذين لهم رتب مماثلة والمصنفين على الأقل في الصنف نفسه ولهم تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله وأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 148 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 148 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثالثة حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
بدون تغيير.
العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ". :
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 149 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 149 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثانية حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، 1 المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 150 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
المادة 150 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الأولى حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 151 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 151 : يعين رؤساء المراكز الخارجة عن اطار التصنيف حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين : 1 بدون تغيير
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين ومهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة،
- رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة،
- المفتشين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة ". !
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 152 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 152 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الاستثنائية حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى رتبة مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة، المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 153 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 حسب الآتي :
" المادة 153 : يعين رؤساء المراكز الخارجون عن تصنيف المجموعة حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
بدون تغيير المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 22
فتح المادةيتمم الفرع الثاني من الباب الثالث في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 بالمواد 157 مكرر 2 و 157 مكرر 3 و 157 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :
" المادة 157 مكرر 2 : يعين المندوبون التجاريون من بين :
أ ) في الفرع التقني من بين :
- المهندسين الرئيسيين المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة،
- مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة ".
" المادة 157 مكرر 3 : يعين الأعوان المحاسبون الجهويون من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
- المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة ".
"المادة 157 مكرر 4 : يعين القباض ورؤساء المراكز حسب الشروط المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها ".
المادة 23
فتح المادةتخفض الأقدمية المطلوبة في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات الى نصفها من أجل الالتحاق بالمناصب العليا للقباض ورؤساء المراكز، ويكون ذلك انتقالا طوال فترة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
رقم الترتيب 1 الرتبة 1 عون التنظيف والتنفيض والمياداة 2 المناصب العليا مندوب تجاري وكيل محاسب جهوي
المادة 24
فتح المادةتلغى المادة 158 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة .1989
المادة 25
فتح المادةتتمم المادة 159 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989، كما يأتي :
" المادة 159 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير ) 2 (2) - غير أنه في حالة استحالة تعيين موظف في هذه المناصب يمكن عند الاقتضاء، تجديد فترة الانابة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
يعين النائب، تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين، من بين الموظفين الحاصلين على تأهيل يناسب منصب العمل المطلوب شغله ".
المادة 26
فتح المادةتعدل المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 06 3 06 185 17 3 556 17 3 556
المادة 27
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 ولا يترتب على ذلك أي أثر مالي رجعي قبل أول يناير سنة 1995.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
فبراير سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-197
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-197
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 89-197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.