قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات الموضوعة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
الأمانة العامة المكلفة بالإدارة العامة والمقتصدية والرصيد الوثائقي، مديرية الدراسات المكلفة بفرع " الاستغلال "، مديرية الدراسات المكلفة بالفرع " التقني ".
المادة 3
فتح المادةيساعد الأمين العام، المكلف بالإدارة العامة والمقتصدية والرصيد الوثائقي :
رئيس مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي،
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة المقتصدية والوسائل العامة
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير الدراسات، المكلف بفرع الاستغلال :
رئيس دائرة " التعليم العام "، رئيس دائرة " البريد والخدمات المالية "، رئيس دائرة " استغلال المواصلات "، رئيس دائرة " التمدرس والوسائل التربوية ". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 5
فتح المادةيساعد مدير الدراسات، المكلف بالفرع " التقني " :
رئيس قسم " الجذع المشترك "، رئيس قسم " التحويل والبيئة "،
- رئيس قسم " الاتصالات وشبكات المشتركين "، رئيس قسم " الإعلام الآلي والمعلوماتية عن بعد".
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996.
وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدب محند الصالح يويو لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.