مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. 911
المادة الأولى
فتح المادةتتمم وتعدل أحكام هذا المرسوم بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : 1 ( ... بدون تغيير .......... ...... 2 ( ........... بدون تغيير.
3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعاملين المرسمين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة .
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، من بين العاملين والعاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحاصلين على تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 3
فتح المادةتتمم خاتمة المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
و) في فرع تصنيع العتاد وصيانته :
صنع القطع والمعدات الدقيقة وصيانتها، ويكلفون أيضا بضبط المحركات وتأطير فوج من الاعوان التقنيين والاشراف على الاشغال المنجزة في الورشات".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور اعلاه كما يلي :
" يدمج في رتبة عون تقني، مأمورو الخطوط المرسمون والمتمرنون " .
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 96 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
يدمج في رتبة عون تقني متخصص الاعوان المتخصصون في التركيبات الالكتروميكانيكية المرسمون والمتمرنون وأعوان الادارة فرع الرسم" المرسمون والمتمرنون والاعوان التقنيون فرع الورشات والتركيبات "
المرسمون والمتمرنون والاوعوان التقنيون "فرع السيارات "
المرسمون والمتمرنون".
المادة 6
فتح المادةتتمم خاتمة المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
ز) في فرع "الرسم" :
تنفيذ أعمال الرسم وتبييضها وانجاز بيانات طوبوغرافية وبيانات المنشآت " .
" يدمج في رتبة التقني السامي مفتشو فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والمباني والرسم، المرسمون والمتمرنون ورؤساء القطاع في فرع السيارات، المرسمون والمتمرنون".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
يدمج في رتبة رئيس قسم تقني، مفتشو فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والمباني والرسم، رؤساء القطاع في فروع السيارات المعينون قانونا في منصب نوعي كرؤساء "أقسام".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 123 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 123 : يدمج في رتبة مهندس دولة : 1 ( بدون تغيير..
2 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والذين يكونون :
إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا مدة أدناها سنة
المادة 7 : تتمم خاتمة المادة 103 من المرسوم | واحدة ( 1 ) وسجلوا في قائمة التأهيل، بعد استشارة لجنة التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
ز) في فرع "الرسم " :
بمراقبة أفواج من عمال مكاتب الرسم وتأطيرها وانجاز أشغال الرسم بالغة الدقة.
المادة 8 : تعدل المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
يدمج في رتبة التقني المراقبون في فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والورشات والتركيبات والرسم والسيارات المرسمون والمتمرنون " .
المادة 9 : تعدل المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
الموظفين.
إما معينين قانونا في منصب نوعي كمهندسين دائريين منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
3 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وشغلوا منصبا نوعيا أو وظيفة عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل".
المادة 12
فتح المادةتتمم خاتمة المادة 134 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
"ه ) المفتشون :
مفتشو المفتشية العامة التقنية".
المادة 13
فتح المادةتتمم خاتمة الفرع الاول من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه بالمادة 141 مكرر تحرر كالآتي :
" المادة 141 مكرر : يضطلع مفتشو المفتشية العامة | التقنية بمهام التفتيش والمراقبة في الهياكل التالية :
مراكز الاستغلال
- مراكز التحويل مراكز التراسلات مراكز المعلوماتية والفرز الآلي والصيانة والتموين".
المادة 14
فتح المادةتتمم خاتمة الفرع الثاني من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر رقم الترتيب الاسلاك الرتبة المفتشون مفتش سنة 1989 المذكور أعلاه، بالمادة 157 مكرر تحرر كالآتي :
" المادة 157 مكرر : يعين مفتشو المفتشية العامة التقنية من بين :
المهندسين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في الرتبة " .
المادة 15
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، ويتمم كالآتي :
التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي 14 1 392 3 رئيس قطاع 14 1 392 7 مسؤول الاشغال مسير الاشغال 13 3 373 10 المفتشون الرئيسيون مفتش رئيسي 15 4 462 المناصب العليا مفتشو المفتشية العامة التقنية مفتش 20 1 730
المادة 16
فتح المادةتدخل أحكام المادة 15 أعلاه، حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1991. :
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18 مايو سنة 1991.
مولود حمروش قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-197
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.