قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مديري الولايات للبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى مديري الولايات للبريد والمواصلات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين، الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا التالية :
- نواب مديرين للولايات
- رؤساء مكاتب للولايات رؤساء مركز، وقباضون خارجون عن إطار التصنيف وما فوق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993.
الطاهر علان وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.