قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الموظفين لجان متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين التابعين للإدارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقة بها والمبينة كالآتي :
مفتشون رئيسيون متصرفون إداريون مترجمون وتراجمة
- موثقون محافظون مهندسون مهندسون، فرع إعلام آلي مهندسون، فرع مخبر وصيانة مهندسون، فرع إحصاء مهندسون معماريون مفتشون مساعدون إداريون أعوان إداريون تقنيون تقنيو التجهيز مسيرو أشغال تقنيون، فرع إعلام آلي، رقم الأسلاك الممثلة عدد اللجنة العمال مفتشون رئيسيون متصرفون إداريون مترجمون وتراجمة موثقون محافظون 1 428 مهندسون مهندسون، فرع إعلام آلي مهندسون، فرع مخبر وصيانة مهندسون، فرع إحصاء مهندسون معماريون
- معالج بالشعاع
- ممرض
- مساعد ممرض
- مساعدة اجتماعية
- صانعو أجهزة الأسنان
- عاملون
- كتاب مديرية عون إداري عون مكتب
- كتاب هوائيون أعوان تقنيون
- محاسبون مأمورون
- عمال مهنيون، جميع الأصناف
- سائقو السيارات، جميع الأصناف
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه كالآتي :
عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الإدارة دائمون إضافيون دائمون إضافيون 4 4 4 4 الجزء للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه الجدول (تابع) رقم الأسلاك الممثلة عدد اللجنة العمال مفتشون مساعدون إداريون أعوان إداريون تقنيون تقنيو التجهيز مسيرو أشغال 2 تقنيون، فرع إعلام آلي
- معالج بالشعاع 499
- ممرض مساعد ممرض مساعدة اجتماعية صانعو أجهزة الأسنان عاملون
- كتاب مديرية عون إداري عون مكتب
- كتاب 1268 3 هوائيون أعوان تقنيون محاسبون مأمورون
- عمال مهنيون، جميع الأصناف 809 سائقو السيارات، جميع الأصناف 4
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الإدارة دائمون إضافيون دائمون إضافيون 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998.
محند الصالح يويو وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.