قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت، حسب الحالة بالرتب الآتية :
الملحق برنامج تكوين عامل مدة التكوين : شهران (2) ونصف الشهر المواد المدرسة أولا - التعليم المهني
1 - فرع البريد :
- المصلحة البريدية الطرود البريدية المصالح المالية الملحقة
2 - فرع المواصلات السلكية واللاسلكية :
المصالح التلغرافية المصالح الهاتفية المصالح المالية الملحقة ثانيا - التعليم العام الاستقبال العلاقات الإنسانية التحرير الإداري تقرير نهاية التكوين 25 عامل قابض موزع عامل رئيسي، مفتش عون تقني، عون تقني متخصص، تقني، تقني سام مفتش رئيسي.
المادة 2
فتح المادةتلحق برامج التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004.
وزير البريد عن رئيس الحكومة وتكنولوجيات وبتفويض منه الإعلام والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي الأول الحجم الساعي 136 سا 50 سا 30 سا 56 سا 115 سا 15 سا 50 سا 50 سا 30 سا 18 سا الملحق الثاني برنامج تكوين قابض موزع مدة التكوين : 3 أشهر المواد المدرسة عموميات : التنظيم العام للإدارة، مكاتب قابضي التوزيع المصلحة البريدية التوزيع الحوالات التحصيل في محل الإقامة الصكوك البريدية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط دفع المعاشات مصلحة التلغراف مصلحة الهاتف المحاسبة تقرير نهاية التكوين الملحق الثالث برنامج تكوين عامل رئيسي مدة التكوين : 5 أشهر المواد المدرسة أولا - التعليم المهني
1 - فرع البريد :
- المصلحة البريدية الطرود البريدية المصالح المالية الملحقة
2 - فرع المواصلات السلكية واللاسلكية :
مصلحة التلغراف مصلحة الهاتف
- المصالح المالية الملحقة ثانيا - التعليم العام الإحصاء
- الإعلام الآلي الاتصالات الاستقبال / العلاقات الإنسانية التحريري الإداري
- تقرير نهاية التكوين 3 جمادى الثانية عام 1425 ه 46 21 يوليو سنة 2004 م الحجم الساعي 18 سا 63 سا 54 سا 18 سا و سا و سا 54 سا 18 سا 36 سا 36 سا 45 سا الحجم الساعي 192 سا 72 سا 36 سا 84 سا 192 سا 75 سا 30 سا 87 سا 30 سا 45 سا 36 سا 30 سا 15 سا 3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية الملحق الرابع برنامج تكوين مفتش مدة التكوين : 30 شهرا المواد المدرسة أولا - التعليم المهني مصلحة البريد مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية المصالح المالية البريدية المصالح المالية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحاسبة الخاصة بالمكاتب تنظيم المكاتب البريدية مدخل للتفتيش المصالح التجارية للمواصلات السلكية واللاسلكية ثانيا - تقنيات المواصلات والتسيير المالية العمومية الإحصاء المحاسبة العامة الصفقات العمومية المحاسبة التحليلية التحليل المالي التسويق مراقبة التسيير تسيير الموارد البشرية العلاقات الإنسانية الاتصالات ثالثا - التعليم العام مدخل لدراسة القانون القانون العام القانون التجاري التحرير المهني منهجية تحضير مذكرة الإعلام الآلي الإنجليزية رابعا - التربصات التطبيقية تربص تطبيقي إلمامي تربص تطبيقي خاص بالتنفيذ تربص تطبيقي خاص بالمراقبة تربص تطبيقي بالمراكز المتخصصة مذكرة الحجم الساعي 234 سا 234 سا 120 سا 120 سا 72 سا 54 سا 36 سا 30 سا 48 سا 45 سا 60 سا 39 سا 60 سا 60 سا 54 سا 45 سا 45 سا 54 سا 66 سا 30 سا 54 سا 36 سا 30 سا 15 سا 288 سا 213 سا 150 سا 120 سا 120 سا 300 سا 450 سا الملحق الخامس برنامج تكوين عون تقني مدة التكوين : 3 أشهر المواد المدرسة
1 - التعليم العام :
الرياضيات الكهرباء
2 - التخصص :
عموميات الهاتف تأمين الميادة التنظيم تقنيات الشبكات الجوية تقنيات الشبكات التحت أرضية برمجة المشتركين تقرير نهاية التكوين الملحق السادس برنامج تكوين عون تقني متخصص مدة التكوين : 12 أشهرا المواد المدرسة
1 - التعليم العام :
الرياضيات الكهرباء
2 - التخصص :
عموميات الهاتف تأمين الميادة التنظيم تقنيات الشبكات الجوية تقنيات الشبكات التحت أرضية برمجة المشتركين التجارب والقياسات تقرير نهاية التكوين 3 جمادى الثانية عام 1425 ه 46 21 يوليو سنة 2004 م الحجم الساعي 36 سا 39 سا 30 سا 27 سا و سا 90 سا 100 سا 30 سا الحجم الساعي 60 سا 60 سا 60 سا 30 سا 30 سا 70 سا 120 سا 100 سا 70 سا الملحق السابع برنامج تكوين تقني مدة التكوين : 15 شهرا تتكون شعبة التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية
- التراسلات
- التحويل الشبكة الحضرية البرنامج موزّع على ثلاث (3) وحدات بيداغوجية :
- التعليم العام
- ما قبل التخصص
- التخصص يكون برنامج التعليم العام مشتركا بالنسبة للتخصصات في تخصص الشبكة الحضرية.
المواد المدرسة
1 - التعليم العام الرياضيات الكهرباء الإلكترونيك التقنيات الرقمية الكهرو تقني الإنجليزية الإعلام الآلي تخصص التراسلات :
المواد المدرسة
1- ما قبل التخصص تمهيد للتحويل الإلكتروميكاني مقدمة في التحويل الرقمي نظرة حول شبكة المشتركين تراسل المعطيات من ثلاثة (3) تخصصات :
الثلاثة (3) ما عدا مادة "الكهرو تقني" التي لا تدرس الحجم الساعي 120 سا 150 سا 150 سا 78 سا 60 سا 80 سا 80 سا الحجم الساعي 30 سا 45 سا 30 سا 45 سا الملحق السابع (تابع) المواد المدرسة
2 - التخصص تذكير حول التراسلات التماثلية القياسات في مراكز التضخيم نظرية التعديل بالنبضات المشفرة نظام التراسلات الرقمية (PDH) مدخل إلى (SDH) الحزم الهرتيزية الرقمية تراسلات لاسلكية طاقة المراكز تربص تطبيقي في مراكز التضخيم تقرير نهاية التكوين تخصص التحويل :
المواد المدرسة
1- ما قبل التخصص المهاتفة العامة مفهوم التراسلات نظرة حول شبكة المشتركين تراسل المعطيات
2 - التخصص عناصر التحويل الإلكترو ميكانيكي نظرية التعديل بالنبضات المشفرة مدخل إلى التحويل الرقمي التجارب والقياسات استغلال وصيانة النظام الرقمي (AXE) الصيانة الاعتيادية وإعادة تشغيل المراكز الرقمية (AXE) الطاقة المتخصصة تربص تطبيقي في المراكز الرقمية (AXE) تقرير نهاية التكوين 3 جمادى الثانية عام 1425 ه 21 يوليو سنة 2004 م الحجم الساعي 90 سا 30 سا 60 سا 186 سا 30 سا 45 سا 33 سا 36 سا 120 سا الحجم الساعي 30 سا 45 سا 30 سا 45 سا 90 سا 60 سا 60 سا 30 سا 180 سا 60 سا 30 سا 120 سا تخصص الشبكة الحضرية :
المواد المدرسة
1 - ما قبل التخصص المهاتفة العامة مفهوم التحويل (التماثلي والرقمي) مفهوم التحويل (التماثلي والرقمي) تراسل المعطيات
2 - التخصص تقنيات الشبكة الجوية تقنيات الشبكة التحت أرضية كوابل الألياف البصرية التجارب والقياسات الهندسة المدنية والقنوات حراسة الورشات تأمين الميادة التنظيم العام للخطوط مصلحة السيارات دور ووظيفة المسؤول الورشة الحقيقة أو تربص تطبيقي بمراكز صيانة تقرير نهاية التكوين برنامج تكوين تقني سام مدة التكوين : 36 شهرا الجذع المشترك :
المواد المدرسة الرياضيات الكهرباء الإلكترونيك 1 (المركبات) التقنيات الرقمية 1 القياسات الكهربائية والالكترونيك الإنجليزية الإلكترونيك 2 الوظائف) التقنية الرقمية 2 الإلكتروتقنية تكنولوجية المركبات الإعلام الآلي 31 الحجم الساعي 15 سا 45 سا 45 سا 45 سا 84 سا 165 سا 30 سا 60 سا 45 سا 30 سا 30 سا 30 سا 15 سا 21 سا وتركيب الخطوط 120 سا الملحق الثامن الحجم الساعي 170 سا 210 سا 150 سا 150 سا 60 سا 90 سا 150 سا 150 سا 80 سا 60 سا 160 سا 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص التراسلات :
المواد المدرسة نظرية الإشارة الشبكات في التراسلات القياسات في مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية التراسلات عبر الكوابل التوترات السريعة الصيانة الكهربائية الإنجليزية التقنية التراسلات التماثلية التراسلات الرقمية تراسلات المعطيات الحزم الهرتيزية طاقة المراكز مدخل إلى التحويل الرقمي تسيير المراكز التربص مذكرة تخصص التحويل الرقمي :
المواد المدرسة التراسلات العامة المهاتفة العامة نظام المهاتفة التحويل الالكتروني الإنجليزية التقنية بنية الحاسوب النظام الرقمي (AXE) النظام الرقمي (EWSD) الحركة الهاتفية تسيير المراكز طاقة المراكز التربص مذكرة 3 جمادى الثانية عام 1425 ه / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م الحجم الساعي 100 سا 80 سا 80 سا 100 سا 40 سا 40 سا 80 سا 120 سا 120 سا 80 سا 40 سا 40 سا 40 سا 40 سا 8 أسابيع 8 أسابيع الحجم الساعي 40 سا 100 سا 160 سا 40 سا 80 سا 80 سا 220 سا 220 سا 40 سا 40 سا 30 سا 8 أسابيع 8 أسابيع تخصص الاتصالات اللاسلكية :
المواد المدرسة نظرية الإشارة الشبكات التراسلات العامة التحويل العام الهوائيات والانتشار الإنجليزية التقنية البث والاستقبال بالراديو الكهربائي التوترات السريعة الحزم الهرتزية الاتصالات الفضائية التلفزيون القياسات في الراديو صيانة عتاد الاتصالات اللاسلكية طاقة المراكز التسيير والتنظيم التربص مذكرة الملحق التاسع برنامج تكوين مفتش رئيسي نظام خارجي وداخلي مدة التكوين : 12 شهرا المدة الحقيقة للتكوين النظري والتطبيقي حوالي 43 أسبوعا المواد المدرسة المالية العمومية مراقبة التسيير التسويق تسيير الموارد البشرية 33 الحجم الساعي 120 سا 80 سا 80 سا 40 سا 80 سا 80 سا 120 سا 80 سا 80 سا 60 سا 60 سا 60 سا 40 سا 40 سا 40 سا 8 أسابيع 8 أسابيع :
الحجم الساعي مفتش رئيسي خارجي مفتش رئيسي داخلي 36 سا 45 سا 45 سا 45 سا 45 سا 42 سا 45 سا 30 سا المواد المدرسة العلاقات الانسانية الاتصال القانون العام القانون التجاري الإعلام الآلي اللغة الإنجليزية تدقيق الحسابات وتقنية التفتيش المحاسبة الهاتفية عن طريق الإعلام الآلي المحاسبة العامة المحاسبة التحليلية مفاوضة العقود الإحصاء المصلحة البريدية مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية المصالح المالية المحاسبة الخاصة بالمكاتب تنظيم التوجيه والتوزيع تنظيم وتسيير المصالح التجارية تنظيم وتسيير المكاتب البريدية تربص تطبيقي مذكرة إن التلاميذ الحائزين معدلا عاما أقل من المعدل ما بين 20/08 و 20/10 :
إجراء امتحان استدراكي 21 يوليو سنة 2004 م الملحق التاسع (تابع) الحجم الساعي مفتش رئيسي خارجي مفتش رئيسي داخلي 60 سا 30 سا 60 سا 45 سا 30 سا 45 سا 45 سا 45 سا 102 سا 210 سا 105 سا 105 سا 66 سا 61 سا 45 سا 60 سا 60 سا 27 سا 60 سا 96 سا 96 سا 135 سا 66 سا 30 سا 30 سا 54 سا 255 سا 195 سا تقييم الدورة عشرة على عشرين (20/10) يخضعون للتدابير الآتية :
الامتحان الاستدراكي من الضروري أن يبرمج خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة الدراسية الموالية.
فإذا كانت العلامة الجديدة أقل من عشرة المعدل أقل 20/08 :
الطرد.
على عشرين (20/10) يقصى التلميذ.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.