مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. 19 الحرب فهرس هورية الجزائرية / العدد 12 3 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةينشأ تحت تسمية " مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية "
مركز بحث ذو طابع قطاعي مشترك يدعى في صلب النص " المركز ".
يخضع المركز لأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ويكون مقره بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيتولّى المركز، فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
- إعداد وتنفيذ برامج الدراسات والبحث الضرورية لما يأتي : * تحديث الشبكة الوطنية للاتصالات وتطويرها وتحسين استعمالها عن طريق : * إدخال تكنولوجيات جديدة، * تطبيق تقنيات جديدة للتسيير، * تنويع الخدمات.
- تصميم نماذج من التجهيزات والعتاد وإعداد مناهج وتقنيات جديدة مخصصة لتلبية الاحتياجات في مجال الاتصالات،
- السهر بالخصوص على صلاحية التكنولوجيات المطابقة للمقاييس الوطنية والدولية
- المشاركة في إعداد المواصفات التقنية لدفاتر الشروط الخاصة بالتجهيزات والعتاد والخدمات
- ضمان اعتماد التجهيزات والعتاد الجديد
- إجراء كلّ الدّراسات التقنية والعلمية والمستقبلية المرتبطة بمجال نشاطه. 5 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن الوزير الوصي تكليف المركز بأي مهمات أخرى لها صلة بمجال نشاطه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة .1998 أحمد أويحيى ----------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-82 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 12-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-184
مرسوم تنفيذي رقم 18-184 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-57
مرسوم تنفيذي رقم 16-57 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن نقل مقر مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-398
مرسوم تنفيذي رقم 12-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير تسميته إلى مركز الدراسات والبحث في الات صالات ال سلكي ة واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.