قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتصنّف المدارس الجهوية للبريد والمواصلات في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المحددة في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تبعا لعدد النقاط وعملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف القسم المدارس الجهوية للبريد والمواصلات ب 3 700
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة، المصنفة في المادة الأولى المذكورة أعلاه، تصنيفا فرعيا حسب ما يأتي :
- إما ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي ينص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي :
التصنيف طريقة المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى المدير ب 3 م المدير الفرعي المدارس الجهوية للدراسات ب 3 م 1- للبريد والتداريب والمواصلات المدير الفرعي للإدارة العامة ب 3 م - 1 والمقتصدية شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي 700 مرسوم من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل، 606 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم أربع
(4) سنوات أقدمية في الرتبة.
من بين الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري على الأقل، 606 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم أربع
(4) سنوات أقدمية في الرتبة.
- وإما تطبيقا للنظام الوطني للتصنيف في الفئات والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي : 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية التصنيف 11. 11 المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم | المستوى رئيس قسم 17 1 المدارس الجهوية الدراسات للبريد والتداريب والمواصلات رئيس قسم الإدارة العامة 15 2 والمقتصدية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجدول المذكور أعلاه، مرتبا قاعدياً يمنح قسم فئة تصنيف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على المرتب القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، منحة تعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا المنح والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو سنة 1996.
عن وزير المالية وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدب محند الصالح يويو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات شروط التعيين طريقة الرقم الاستدلالي التعيين من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل، مفتش رئيسي أو الموظفين مقرر مدير 534 ذوي رتبة معادلة ولهم أربع المدرسة
(4) سنوات أقدمية في الرتبة ويقومون بمهام التعليم.
من بين الموظفين ذوي رتبة مساعد إداري رئيسي أو 443 الموظفين ذوي رتبة معادلة مقرر مدير ولهم ثلاث (3) سنوات المدرسة أقدمية في الرتبة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 83-71
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-197
- مرسوم تنفيذي رقم 95-111
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.