مرسوم رقم 72-68 ملغى

مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-197

    « رقم 68 - و 68491-496 689 508 68 509 المؤرخة في 7 غشت سنة 1968 ورقم 72-67 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1972 ورقم 72-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 ورقم 77-50 ورقم 77 51 77 53 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1977 ورقم 83 – »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-197

    مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الاولى من التعليم المتوسط. 461

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.