مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 71-94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، وتحل محلها الاحكام التالية
المادة 2
فتح المادةيحدث في وزارة البريد والمواصلات سلك لمهندسى التطبيق يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيشتمل سلك مهندسى التطبيق للبريد والمواصلات على فرعين :
- فرع المواصلات ، فرع البناءات والمنشآت .
ويحتوى فرع البناءات والمنشآت على اختصاصين :
الاختصاص في البناءات ، من جهة ، و « الاختصاص في المنشآت » من جهة أخرى .
المادة 4
فتح المادةيسير مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات من قبل وزير البريد والمواصلات ويمارسون نشاطهم بالمصالح المركزية او المصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات ويوضعون تحت سلطة مهندسي الدولة للبريد والمواصلات في الفرع المطابق لاختصاصهم .
المادة 5
فتح المادةعلاوة على الاختصاصات المحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور اعلاه ، تؤول لمهندسي التطبيق في البريد والمواصلات الاختصاصات الخصوصية التالية :
أ - فرع المواصلات :
يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات في فرع المواصلات ، بالدراسات المتعلقة بضبط الرسم الاساسي الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 و مخططات التجهيز ووضع الصيانة ومراقبة فعاليتها وتحسين الادوات ويشاركون في وضع الصفقات ودفاتر الشروط المتعلقة بادوات التجهيز وتركيبها وتشغيلها وقبولها .
ويسهمون في الدراسة التفصيلية وضبط المشاريع والاشراف على انجازها . ويمكن دعوتهم لاشغال البحث المتعلقة بتقنيات المواصلات كما يمكن تكليفهم باعطاء دروس التكوين المهني في مؤسسات البريد والمواصلات وضبط المناهج البيداغوجية واعتماد البرامج الخاصة بالتعليم المهني
ب - فرع البناءات والمنشآت :
يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات ، في فرع البناءات والمنشآت ، بالدراسات التقنية المتعلقة باشغال البناءات ولا سيما الدراسات المتعلقة ببناءات الاسمنت المسلح وتمديداتها الملحقة ولا سيما التمديدات المتعلقة بالكهرباء والتدفئة المركزية وتكييف الهواء واخماد الطنين والمصاعد الكهربائية .
ويكلفون كذلك بتحرير النوعيات التقنية لدفاتر الشروط المتعلقة بالصفقات ، ويمكن دعوتهم للادلاء بالرأى التقني بالنسبة للملتزمين بالصفقات .
ويقومون بمراقبة الاشغال المتممة بالوسائط الخاصة بادارة البريد والمواصلات أو المعهود بها الى المؤسسات ويوافقون على التكاليف التي انفقتها هذه الاخيرة ويصادقون على صحة ومطابقة الاشغال الواردة في المذكرات ، ويقومون بالاشراف على مفتشى فرع البناءات والمنشآت وكذلك ادارة وتنسيق اشغالهم .
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وفي حدود الوظائف المتعلقة بالميزانية ، يمكن ان يعين مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات في الوظائف النوعية التالية :
I مدير ولاية ، 2 نائب مدير للولاية ، 3 رئيس مركز المواصلات للطبقة الاستثنائية . -4 رئيس مكتب الادارة المركزية .
يكلف مهندسو التطبيق والمعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير ولاية أو نائب مدير للولاية بادارة وتنظيم ومراقبة مجموع المصالح البريدية والمواصلات العاملة في الولاية وفي نطاق ما هو موضوع تحت اختصاصهم ويقوم مهندسو التطبيق والمعينون لوظيفة نوعية بصفة رئيس مركز المواصلات بادارة وتنظيم ومراقبة مؤسساتهم ويعدون مسؤولين عن حسن سير مركزهم ..
ويمارس مهندسو التطبيق والمعينون لوظيفة نوعية بصفة رئيس مكتب ، الوظائف المحددة في المقطع الاول من المادة 6 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 .
المادة 7
فتح المادةيتعين على مهندسى التطبيق للبريد والمواصلات .
ليمكن تعيينهم في وظائف نوعية خاصة بمدير ولاية أو نائب مدير للولاية ، أن يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل ويتعين على مهندسى التطبيق للبريد والمواصلات ، ليمكن تعيينهم في وظيفة رئيس مركز للمواصلات من الطبقة الاستثنائية ، ان يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل .
المادة 8
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بكل من الوظائف النوعية المذكورة اعلاه كما يلي : ' I مدير ولاية : 70 نقطة
2 - نائب مدير للولاية : 60 نقطة -3 رئيس مركز المواصلات من الطبقة الاستثنائية ورئيس مكتب : 50 نقطة
المادة 9
فتح المادةيجوز كذلك ان يعين مهندسو التطبيق في وظائف نوعية بصفة مدير اقليمي و مدير اقليمي مساعد ، وذلك بصفة انتقالية وفى حالة عدم وجود مهندسي دولة .
وان مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات الذين يعينون في وظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي ، يكلفون بمديرية مصالح الموظفين وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها وكذلك بالبريد والبناءات والنقل والمواصلات التابعة للناحية التابعة لاختصاصهم ، وان المديرين الاقليميين هم آمرو الصرف الثانوى .
وان مهندسي التطبيق والمواصلات الذين يعينون في وظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي مساعد ، يقومون بمهام التنسيق والتنظيم وكذلك بالدراسات والتحقيقات والمراجعات التي يرى رؤساؤهم السلميون من الضرورى تكليفهم بها سواء كان ضمن مصالح المديرية أو مصالح التنفيذ .
ويتعين على مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات ، ليمكن تعيينهم في وظائف نوعية بصفة مدير اقليمي و مدير اقليمي مساعد ، ان يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل و تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بكل من هاتين الوظيفتين كما يلى :
I - مدير اقليمي : 70 نقطة ، 2 مدير اقليمي مساعد : 70 نقطة . 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه
المادة 10
فتح المادةيعين مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات ضمن الشروط المحددة بعده :
أ فرع المواصلات :
I - عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس تطبيق اختصاصي بالمواصلات ، ومسلمة من مدرسة للهندسة في التطبيق ، أو لدبلوم معترف بمعادلتها .
2 - عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمفتشى البريد والمواصلات المرسمين في فرع « التحويل والارسال » والبالغين 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين مضى على خدمتهم الفعلية بهذه الصفة وبنفس هذا التاريخ 7 أعوام على الاقل • ولا يجوز لاحد المشاركة بأكثر من 3 مرات في المسابقة .
ب - فرع البناءات والمنشآت : 1 عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مسلم من مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بالجزائر ( حسين داى ) ، أو لشهادة معترف بمعادلتها . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمفتشى البريد والمواصلات في فرع « البناءات والمنشآت » والبالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين لهم اقدمية 7 سنوات على الاقل بهذه الصفة ولا يجوز لاحد المشاركة بأكثر من 3 مرات في المسابقة
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المقطع «أ» فرع المواصلات من المادة 10 من المرسوم رقم 72 68 المذكور أعلاه، كمايلي
المادة 11
فتح المادةان التشكيل النظامى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات ، يحدد كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، - رئيسا ، 2 مدير الموظفين والتجهيز الاساسي ، أو ممثله ،
3 - مدير المواصلات أو ممثله ،
4 - مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةان شروط ادراج وترسيم المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تحدد من قبل لجنة يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
I المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، أو ممثله ،
3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
4 - ممثل كل وزارة يعمل لديها مهندسون بصفة موظفين •
المادة 13
فتح المادةيدرج ويرسم في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم :
المفتشون الرئيسيون والمرسمون للبريد والمواصلات ، في الفرع التقني للمواصلات ، المفتشون الرئيسيون والمرسمون للبريد والمواصلات ، في الفرع التقنى » اختصاص مواصلات » .
المادة 14
فتح المادةان التلاميذ المفتشين الرئيسيين في الفرع التقني للمواصلات وفرع التعليم في اختصاص المواصلات ، والمعينين طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، يدرجون في سلك مهندسى التطبيق في فرع المواصلات بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بعد قضاء تمرين لمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينهم بصفة تلميذ مفتش رئيسي
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالمفتشين الرئيسيين في الفرع التقنى للمواصلات والمفتشين الرئيسيين في فرع | التعليم في اختصاص « المواصلات »
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-197
« رقم 68 - و 68491-496 689 508 68 509 المؤرخة في 7 غشت سنة 1968 ورقم 72-67 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1972 ورقم 72-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 ورقم 77-50 ورقم 77 51 77 53 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1977 ورقم 83 – »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الاولى من التعليم المتوسط. 461
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-94
- يلغي مرسوم رقم 68-349
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.