أمر رقم 72-67 ملغى

أمر رقم 72-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1392

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-197

    « و 68-492 المؤرخان في 30 مايو سنة 1968 والمراسيم رقم 68 - و 68491-496 689 508 68 509 المؤرخة في 7 غشت سنة 1968 ورقم 72-67 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1972 ورقم 72-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 ورقم 77-50 ورقم 77 51 77 53 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قانون رقم 84-10

    قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195

  • مرسوم رقم 82-514

    مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625

  • مرسوم رقم 81-17

    مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154

  • مرسوم رقم 73-99

    مرسوم رقم 73-99 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مدرسة تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . 911

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.