أمر رقم 72-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1392
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 2 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، تتمم وتحرر كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيمكن الاحتجاج بأحكام هذا الأمر على التلامية والطلبة والاعوان والموظفين المقبولين للتكوين عند استئناف الدروس الجامعية أو المدرسية لسنة 1971-1972 .
تكون الواجبات المتعلقة بالخدمة المدنية والمنصوص عليها في هذا الامر نافذة المفعول ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972.
تطبق هذه الواجبات كذلك على الذين سينهون خدمتهم الوطنية ابتداء من التاريخ المذكور .
يستثنى من القيام بواجب الخدمة أعضاء جيش التحرين الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يكون للتلاميذ والطلبة ، في اطار القيام بالخدمة المدنية ، نفس الحقوق والواجبات المتعلقة بتكوينات معادلة ويجب عليهم أن يمارسوا عملهم بكيفية دائمة فى التخصصات التي تسم تكوينهم لاجلها وحسب مؤهلاتهم سيحدد فيما بعد القانون الاساسي المتعلق بالخدمة المدنية وتطبيقه ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-197
« و 68-492 المؤرخان في 30 مايو سنة 1968 والمراسيم رقم 68 - و 68491-496 689 508 68 509 المؤرخة في 7 غشت سنة 1968 ورقم 72-67 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1972 ورقم 72-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 ورقم 77-50 ورقم 77 51 77 53 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 84-10
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
-
مرسوم رقم 82-514
مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625
-
مرسوم رقم 81-17
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
-
مرسوم رقم 73-99
مرسوم رقم 73-99 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مدرسة تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . 911
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.