قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت، حسب الحالة، في الرتب الآتية :
عامل قابض موزع عامل رئيسي، مفتش عون تقني، عون تقني ، متخصص تقني، تقني سام، مفتش رئيسي.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :
أ) للالتحاق بما يأتي :
- برتبة مفتش من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والحائزين شهادة البكالوريا، برتبة تقني، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والمثبتين لمستوى السنة الثالثة ثانوي برتبة تقني سام، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والحائزين شهادة البكالوريا،
- برتبة مفتش رئيسي، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة.
ب) للتثبيت فيما يأتي :
في رتبة عامل، من بين المترشحين الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات والمثبتين لمستوى السنة الأولى ثانوي
- في رتبة قابض موزّع من بين المترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية والمثبتين لمستوى السنة الثانية ثانوي أو شهادة معادلة والذين بلغوا سن 18 سنة،
- في رتبة عامل رئيسي، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات والمثبتين لمستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة في رتبة عون تقني، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات والمثبتين لشهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو شهادة معترف بمعادلتها أو مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل،
- في رتبة عون تقني متخصص، من بين المترشحين الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ولهم مستوى السنة الثانية ثانوي أو شهادة معادلة،
- في رتبة مفتش رئيسي، عن طريق الامتحان المهني، من بين المفتشين ورؤساء المقاطعات المثبتين لخمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومن بين رؤساء قطاع توزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها وأعوان الأسلاك المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون المعنيون من الزيادات في النقاط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 23
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يحدد فيه ما يأتي :
1 - الأسلاك والرتب المعنية
2 - عدد المناصب المتوفّرة وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية
3 - مدة التكوين ومكانه
4 - تاريخ بداية التكوين.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
أ) فيما يخص التكوين الأولي :
ثلاثون (30) شهرا بالنّسبة لتكوين مفتش، خمسة عشر (15) شهرا بالنسبة لتكوين تقني،
- ستة وثلاثون (36) شهرا بالنسبة لتكوين تقني سام
- سنة (1) واحدة بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي.
ب فيما يخص التكوين للتثبيت :
شهران ونصف الشهر بالنّسبة لرتبة عامل، ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين قابض موزع، خمسة (5) أشهر بالنسبة لتكوين عامل رئيسي، ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين عون تقني،
- سنة (1) واحدة بالنسبة لتكوين عون تقني متخصص،
- سنة (1) واحدة بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي.
المادة 7
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات للجزائر العاصمة
- المدارس الجهوية للبريد والمواصلات لقسنطينة وتلمسان وورقلة وسطيف : كل أطوار التكوين ما عدا تكوين مفتش رئيسي.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتدربين عند نهاية التكوين، حسب الحالة، إعداد ما يأتي :
مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي ومفتش وتقني سام، تقرير نهاية التكوين بالنسبة لأطوار التكوين الأخرى.
المادة 9
فتح المادةيتم التكوين المتخصص في شكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم، أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 8 أعلاه وإطارات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 11
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتشمل ما يأتي :
تقييم الدروس النظرية تقييم الجانب التطبيقي.
المادة 13
فتح المادةباستثناء أطوار التكوين التي تشترط مستوى يقل عن البكالوريا أو يساويها، ينظم امتحان نهائي يشمل الاختبارات الآتية :
- اختباران في الجانب النظري مستمدان من برنامج التكوين : المدة 3 ساعات، المعامل : 2 لكل اختبار منهما، مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين المعامل 2، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي :
معدل المراقبة المستمرة، المعامل : 1، معدل الامتحان النهائي، المعامل : 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
المادة 15
فتح المادةتضبط السلطة المخولة صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين بناء على محضر لجنة النجاح النهائي.
المادة 16
فتح المادةتتشكّل لجنة النجاح النهائي المذكورة في المادة 15 أعلاه من :
- السلطة المخولة صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، 21 يوليو سنة 2004 م
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير الدراسات لمؤسسة التكوين، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
المادة 17
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين.
المادة 18
فتح المادةيتم توظيف المترشحين الذين ليست لهم صفة الموظف والناجحين نهائيا في التكوين المتخصص طبقا لأحكام المواد 27 و 31 و 35 و 47 و 51 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيمثل النجاح النهائي في التكوين المتخصص المنظم لصالح المترشحين الموظفين شرطا مسبقا لتثبيتهم في الرتب المقصودة.
المادة 20
فتح المادةكلّ مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، ملزم بتسديد جميع مصاريف التكوين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004.
وزير البريد عن رئيس الحكومة وتكنولوجيات وبتفويض منه الإعلام والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.