مرسوم رقم 72-67 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-93 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك المهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات . 405
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 71 93 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المشار اليه اعلاه ، وتحل محلها الاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةيحدث في وزارة البريد والمواصلات ، سلك لمهندسي الدولة ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 210 المؤرخ - في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه •
المادة 3
فتح المادةيشتمل سلك مهندسي الدولة التابعين للبريد والمواصلات ، على فرعين :
فرع المواصلات ،
- فرع البناءات والمنشآت .
ويحتوى فرع البناءات والمنشآت على اختصاصين :
الاختصاص في البناءات » من جهة ، و « الاختصاص في المنشآت » من جهة أخرى
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير البريد والمواصلات بتسيير مهندسي الدولة للبريد والمواصلات • ويعد هؤلاء موظفين في المصالح المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات ..
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وفي حدود الوظائف التابعة للميزانية ، يجوز تعيين مهندسي الدولة للبريد والمواصلات في الوظائف النوعية التالية :
I مدير اقليمي ، 2 مدير اقليمي مساعد 6 3 مهندس رئيس
المادة 6
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي ، بادارة مصالح الموظفين وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها وكذلك بادارة البريد والبناءات والنقل والمواصلات الخاصة بالاقليم الذي يقع في نطاق مديريتهم ويكون المديرون الاقليميون آمرين ثانويين بالصرف للبريد والمواصلات ويقوم مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير اقليمي مساعد ، بمهام التنسيق والتنظيم وكذلك بالدراسات والتحقيقات والمراجعات التي يرى رؤساؤهم السلميون تكليفهم بها ، سواء كان في مصالح المديرية أو في مصالح التنفيذ .
ويكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات المعينون لوظيفة نوعية بصفة مهندس رئيس بتحديد برامج التعليم المتعلقة بمختلف الفروع التقنية والمواصلات أو البناءات والانشاءات وتنسيق المكاتب والمختبرات أو مراكز الدراسات والابحاث التقنية .
المادة 7
فتح المادةيتعين على مهندسي الدولة للبريد والمواصلات ، ليمكن تعيينهم لوظائف نوعية خاصة بمدير اقليمي أو مدير اقليمي مساعد أو مهندس رئيس ، أن يثبتوا قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم لمدة 6 سنوات على الاقل •
المادة 8
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بكل من الوظائف النوعية المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه 6 70 نقطة لكل من المدير الاقليمي والمدير الاقليمى المساعد والمهندس الرئيس •
المادة 9
فتح المادةيعين مهندسو الدولة للبريد والمواصلات ضمن الشروط التالية :
أ فرع المواصلات :
I عن طريق المسابقة بالشهادات ، من بين المرشحين البالغين 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس دولة اختصاصي بالمواصلات ومسلمة من مدرسة الهندسة بالحراش والذي تحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم صادر ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أو لشهادة معترف بمعادلتها .. 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق المرسمين للبريد والمواصلات في فرع « البناءات والمنشآت »
والبالغين 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين لهم اقدمية 8 سنوات على الاقل بهذه الصفة ولا يجوز لاحد المشاركة فى اكثر من 3 مرات في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةان التشكيل النظامي للجنة ترسيم مهندسى | الدولة للبريد والمواصلات ، يحدد كما يلى :
1 - الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الموظفين والتجهيز الاساسي ، أو ممثله ، 3 مدير المواصلات أو ممثله 4 مهندس دولة للبريد والمواصلات ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بهذا المرسوم •
المادة 11
فتح المادةان شروط ادراج وترسيم المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تحدد من قبل لجنة يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
1 - المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية أو ممثله ,
3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
4 - ممثل كل وزارة يعمل لديها مهندسون بصفة موظفين
المادة 12
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 7 اعلاه 6 تعيين مهندسي الدولة للبريد والمواصلات ، المثبتين لاقدمية ثلاث سنوات على الاقل في سلكهم ، في وظائف نوعية لمدير اقليمي ومدير اقليمي مساعد أو مهندس رئيس .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.