قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الجهوية للبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات. 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمدرسة الجهوية للبريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للإدارة العامة والمقتصدية
- المديرية الفرعية للدراسات والتداريب.
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير الفرعي، المكلف بالإدارة العامة والمقتصدية :
رئيس فرع: تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، رئيس فرع : تسيير الميزانية والمحاسبة رئيس فرع :تسيير المقتصدية والوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةيساعد المدير الفرعي، المكلف بالدراسات والتداريب :
رئيس فرع : " التعليم العام "، رئيس فرع : " استغلال المواصلات "، رئيس فرع : " البريد والخدمات المالية "، رئيس فرع : " التحويل ". . رئيس فرع : " الاتصالات ".
رئيس فرع : " الجذع المشترك والبيئة ".
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996.
وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدي محند الصالح يويو لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.