مرسوم رقم 83-124 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات. 484
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك المأمورين المسيرين فى البريد والمواصلات، على فرعين:
- توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها،
- الخطوط
المادة 2
فتح المادة(أ (أ) يقوم المأمورون المسيرون في فرع توزيع المرسلات وشحها ونقلها وتحويلها زيادة على الاختصاصات المسندة الى المأمورين من الفرع نفسه، بجولات التوزيع وجمع الرسائل، ونقل المرسلات وتحويلها وسياقة جميع أنواع السيارات المستعملة في ادارة البريد والمواصلات.
ب يقوم المأمورون المسيرون في فرع «الخطوط» زيادة على الاختصاصات المسندة الي الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 المأمورين من الفرع نفسه، بسياقة جميع أنواع السيارات وكذلك الآليات الميكانيكية المستعملية في ادارة البريد والمواصلات.
يسهر المأمورون المسيرون من الفرعين على صيانة السيارات التي يقودونها وعلى اصلاح خللها وضبطها البسيط، ويضعون الوثائق الادارية ويمسكون محاسبة التموين بالوقود والزيوت الخاصة بهذه السيارات.
المادة 3
فتح المادةيمارس المأمورون المسيرون وظائفهم في المصالح الخارجية وفى مصالح الادارة المركزية ويسيرهم وزير البريد والمواصلات، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المأمورون المسيرون في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه:
أ (أ) عن طريق المسابقة الداخلية من بين المأموروين في البريد والمواصلات من فرعي «توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها» و «الخطوط»، المرسمين في رتبتهم، الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة، والبالغين من المعمر 40 سنة على الاكثر والحائزين رخصة سياقة السيارات من صنفي ب و ج، مع حصولهم على نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة، وتمتعهم باللياقة البدنية الخاصة بسياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات، وحصولهم على شهادة الكفاءة القانونية في سياقة هذه السيارات وصيانتها.
تجرى المسابقات حسب طبيعة كل من الفرعين المذكورين. ولا يجوز للمترشحين أن يشاركوا الا في المسابقة التي تطابق الفرع الذى ينتمون اليه .
ب) عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الشهادة الابتدائية، البالغون من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو أحد المراكز المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات.
ويجب على هؤلاء أن يكونوا حائزين رخصة سياقة السيارات من صنفي «ب و ج».
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستوفي شروط السن المبينة في المادة 4 أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ونوعية الاختبارات وبرامجها، بقرار وزارى مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات بقرار حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة ويصدر تعيينهم تبعا للترتيب الوارد في القائمة نفسها.
تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 8
فتح المادةيقضى المأمورون المسيرون فترة تمرين تدوم سنة وتختتم بامتحان في الكفاءة المهنية.
المادة 9
فتح المادةيرسم المأمورون المسيرون بعد أن تقر اللجنة اثر فترة التمرين، كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
تتكون هذه اللجنة من: 1 (1) فرع توزيع المرسلات، وشحنها نقلها وتحويلها :
- ر- مفتش رئيسي أو موظف ينتد به رئيس المصلحة، رئيسا،
ر- رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن، أو مندوبه
- مأمور مسير في فرع «توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها ينتمى الى المؤسسة | نفسها التي ينتمي اليها المتمرن. 486 الجريدة الرسمية للجمهورية ب فرع «الخطوط»:
مهندس مكلف بفرع «الخطوط»، رئيسا،
- الرئيس السلمى المباشر في فرع «الخطوط»،
- مأمور مسير من فرع «الخطوط».
توضع تحت تصرف اللجنة المذكورة في الفقرتين (أ (أ) وب)، مذكرة يعدها الموظف المسؤول عن مرأب البريد والمواصلات الذي تتبعه السيارة أو السيارات المسندة إلى المتمرن.
وهذه المذكرة تلخص على الخصوص التقديرات المهنية التي تتعلق بصيانة السيارة أو السيارات المذكورة.
المادة 10
فتح المادةيرسم وزير البريد والمواصلات بمقرر المأمورين المسيرين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات، بعد استشارة اللجنة المتساوية | الاعضاء، أن يمدد فترة تمرين المعنى سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالمأمورين المسيرين في البريد والمواصلات بعد اثبات التأشيرات القانونية عليها، اما في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات واما عن طريق مناشير داخلية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات فى السلم 6 المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك المأمورين المسيرين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع %5 %5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج مسيرو الاشغال المنتدبون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الفرعين الذين عينوا ورسموا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين اجتازوا بنجاح امتحان الادراج الذي ينظمه وزير البريد والمواصلات، في الرقم الاستدلالي الذي يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في السلك القديم.
أما المتمرنون منهم لدى تاريخ نشر هذا المرسوم، فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد. ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، بعد أن يجتازوا بنجاح امتحان الادراج المنصوص عليه في الفقرة السالفة الذكر.
وفي حالة الرسوب فى الامتحان المذكور، يعاد ادراجهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68-357 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-357
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-357 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.