مرسوم رقم 77-50 ملغى

مرسوم رقم 77-50 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم (تابع) 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات . 337 اعلانات وبلاغات - - الشركة الافريقية للسيارات م بيرليي - بيرليي الجزائر - سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5,5 % . 338 - اتفاقات دولية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-50

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-197

    « المؤرخة في 7 غشت سنة 1968 ورقم 72-67 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1972 ورقم 72-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 ورقم 77-50 ورقم 77 51 77 53 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1977 ورقم 83 – 120 ورقم 83 83121 83 122 83 883123 124 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-197

    مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.