قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89 – 197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. 1239 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية . 1239 : مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. 1239 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير البلدان الاشتراكية الاوروبية بوزارة الشؤون الخارجية. 1239
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه فهرس ( مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية. 1239 مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 1239 مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم و 20 و 25 و 26 و27 و 30 صفر و 1 و 20 ربيع الاول عام 1410 الموافق 31 غشت و 20 و 25 و 26 و 27 و 30 سبتمبر وأول و 20 أكتوبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1240 مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 و 30 صفر عام 1410 الموافق 20 و 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1243 مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 و 30 صفر عام 1410 الموافق 20 و 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1243 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. 1244 قرارات مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية . 1244 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1244 تابع ) قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية . 1245 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. 1245 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 1246 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1246 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحماية من التلوت والأضرار. 1247 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة . 1247 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 1248 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1248 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 1248 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير. الدراسات الاقتصادية والمالية. 1249
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 فهرس قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام الآلي. 1249 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية . 1250 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور ولاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخدة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مسيري أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 68-491 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 ( تابع ) قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل. 1250 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي . 1251 تنظيمية والمتضمن احداث سلك الضاربين على الآلة الكاتبة، وبمقتضى المرسوم رقم 68-492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك العاملين المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 68-496 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك اعوان المصالح وبمقتضى المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-509 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك اعوان المكاتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 72-67 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-93 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 72-68 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-94 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-50 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 77-51 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 77-53 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402، الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى المرسوم رقم 83-120 المؤرخ في 29 | ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-121 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-122 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي توزيع مراسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-123 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-124 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-125 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المأمورين في البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي ، النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على العمال التابعين لادارة البريد والمواصلات ويحدد مدونة مناصب العمل وكذا شروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك … المادة 2 : يمارس العمال الخاضعون لهذا القانون فادا الاساسي نشاطهم في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالبريد والمواصلات وكذا في المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 المادة 3 : تعد اسلاكا خاصة بادارة البريد والمواصلات الاسلاك التالية : المأمورون. العاملون . المفتشون . اعوان التنظيف والتنفيض والميادة. الهوائيون. الاعوان التقنيون. مسيرو الاشغال. التقنيون. المهندسون . المفتشون الرئيسيون. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن عمال البريد والمواصلات الاستفادة مما يلي : أ ) نقل العمال : ستحدد شروط ضمان النقل، لاسيما بالنسبة للعمال الملزمين بعمل ليلي بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . ب ) الاكل في مطاعم الادارة. ج ) المسكن عند الضرورة المصلحية القصوى أو عند الحاجة المصلحية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به . د ) اللباس لبعض فئات العمال التي ستضبط قائمتها بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وارتداء البذلة اجباري بالنسبة إلى هؤلاء المستخدمين خلال ممارستهم مهامهم. ه ) المشاركة في نتائج الاستغلال، حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : طبقا لاحكام قانون البريد والمواصلات وللمادة 23 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 يمنع على موظفي البريد والمواصلات كشف محتوى أي مادة أودعت في المصلحة أو الافشاء بفحوى المكالمات الهاتفية والاتصالات البرقية، كما يمنع عليهم ايضا التعريف باسماء المراسلين وبارسال مواد المراسلة أو استلامها وباسماء الاشخاص الذين أجروا عملية خدمة ما وعناوينهم. الفصل الثالث فترة الاختبار والتثبيت المادة 6 : بغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة لمختلف صيغ التوظيف الداخلي بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات - والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية. غير أن هذه التعديلات لا تشمل على الاكثر إلا نصف النسب المجددة لصيغ التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف %50% من المناصب المطلوب شغلها . المادة 7 : عملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتمرنون لفترة اختبار تحدد كالتالي :
- ثلاثة (03) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 01 إلى 09
- ستة (6) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 10 إلى 13.
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 14 إلى 20. المادة 8 : يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب يقدمه المسؤول السلمي ، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسير أعمالها طبقا للتنظيم المعمول به. ويعلن التثبيت بموجب قرار أو مقدر من السلطة المخول لها حق التعيين.
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه الفصل الرابع الترقية المادة 9 : تحدد وتائر الترقيات المطبقة على عمال ادارة البريد والمواصلات حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. غير ان اصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من الارهاق أو الضرر والمضبوطة قائمتها بموجب مرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المتعلق بالتقاعد، يستفيدون تواتري ( 02 ) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسط وحسب نسبتي 6 و4 على 10 تباعا وذلك عملا بأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الفصل الخامس التكوين وتحسين المستوى المادة 10 : تحدد الادارة بمشاركة ممثلي العمال المنتخبين قائمة مناصب العمل والعمال الذين يتطلبون تكوينا مهنيا، وكذلك برامج التكوين وفتراته وكيفيات سيره. المادة 11 : يعين العمال المستفيدون من ترقية داخلية متمرنين في مناصب العمل الجديدة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : تضمن الادارة التكوين قصد تحسين المردودية في الخدمات واعداد العمال للترقية الداخلية. تنظم الادارة عمليات تجديد المعلومات وتحسين المستوى قصد تكييف كفاءة الموظفين المعنيين مع المتطلبات الجديدة الخاصة بمنصب العمل المشغول. المادة 13 : تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار من وزير البريد والمواصلات. الفصل السادس النشر المادة 14 : تنشر المقررات المتضمنة تثبيت العمال وترقيتهم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات وتتولى الادارة تبليغها فرديا الى المعنيين. الفصل السابع احكام عامة تتعلق بالادماج المادة 15 : قصد التأسيس الاولي للاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم، يعمد الى دمج وتثبيت واعادة تصنيف الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين تطبيقا للمرسوم رقم 86 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذا العمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 16 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي مع مراعاة اي حق في الترقية . وتحسب الاقدمية المكتسبة بعد آخر ترقية في السلك الاصلي للترقية في السلك الجديد. المادة 17 : يدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسي متمرنين ويثبتون فور استيفائهم فترة الاختبار القانونية المقررة للسلك الجديد أن اعتبر اسلوب عملهم مرضيا. يحتفظون بأقدمية تعادل فترة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن فئتهم وقسم تصنيفهم الجديدين. المادة 18 : تحسب انتقالا ولمدة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون الاساسي اقدمية الرتبة الاصلية ورتبة الادماج معا المطلوبة لترقية الموظفين | المدمجين في رتب اخرى غير الرتب المطابقة للاسلاك المنشأة سابقا، الى رتبة أو منصب أعلى طبقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه. المادة 19 : يستفيد العمال المعينون قانونا عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم في وظيفة نوعية بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور | اعلاه والقانون الاساسي الخاص المتخذ لتطبيقه، من الراتب المرتبط بالمنصب الأعلى المطابق الى غاية تسوية وضعيتهم.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 الباب الثاني الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية الفصل الاول سلك المأمورين 1 المادة 20 : يضم سلك المأمورين سبع ( 07 ) رتب هي : رتبة موزع المظروفات المستعجلة. رتبة المأمور. رتبة المأمور المتخصص.
- رتبة المأمور السائق. رتبة المأمور السائق المتخصص . رتبة المأمور المرافق. رتبة رئيس المأمورين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 21 : يكلف موزع المظروفات المستعجلة بتوزيع البرقيات والمظروفات السريعة على المرتفقين في حدود دائرة بريدية معينة. المادة 22 : يتولى المأمور المكلف بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها مهام الاعداد والتنفيذ الخاصة بتوزيع المراسلات ومختلف المواد في اماكن الاقامة، وكذلك مهام دفع الحوالات وتحصيل القيم والسندات التجارية، كما انه مطالب بفرز المراسلات الصادرة وبأعمال الميادة المتعلقة بفتح الارساليات وغلقها وارسالها ، وقد يكلف ايضا بتشغيل بعض الآلات وضمان صيانتها العادية، كما يتولى تناول الارساليات البريدية وتبادلها وشحنها . المادة 23 : يكلف المأمور المتخصص بتغيير قوالب الاوقات والايام والاطواق المخصصة لآلات ابطال الطوابع واختام التاريخ وباعداد وثائق المصلحة اللازمة لتشكيل الارساليات كما يتولى جمع المراسلات من صناديق البريد | التابعة للمكتب، وهو مسؤول عن معدات ابطال الطوابع والختم . يقوم بدوريات توزيع متخصصة، ولاسيما توزيع الاموال والقيم … الخ ويشرف على فرقة مصغرة من المأمورين للقيام بمهام داخل المؤسسة ويشارك في تكوين المأمورين حديثي التوظيف. المادة 24 : ، يكلف المأمور السائق، زيادة عن الصلاحيات الموكولة للمأمورين ، بتوزيع مختلف انواع المواد بمحل الاقامة بواسطة سيارة وبتفريغ صناديق البريد ونقل الارساليات . يتولى صيانة السيارة التي يقودها وتصليحها وضبطها البسيط كما يستوفي الوثائق الادارية ويمسك حساب التموين بالوقود . المادة 25 : يكلف المأمور السائق المتخصص، بتوزيع الرزم والطرود مقابل الدفع والقيم المصرح بها ومواد المراسلات السريعة بمحل الاقامة، وكذلك بتسليم البريد لمراسلي الادارات والهيئات العمومية، ويكلف علاوة على ذلك بنقل الاموال بين مكتب الارتباط والمؤسسات الملحقة به. كما يشارك ايضا في عمليات الفرز التحضيرية لتوزيع المواد العائقة . المادة 26 : يتولى المأمور المرافق التكفل بالارساليات المرحلة عن طريق السكك الحديدية على مسلك معين وتسليمها . المادة 27 : يكلف رئيس المأمورين بالاشراف على الاعمال التحضيرية للتوزيع وبانضباط المأمورين والمأمورين السائقين وكذلك بتوزيع المهام بين الموزعين. ويقوم علاوة على ذلك بدورية توزيع في اماكن الاقامة كما يقوم بفرز بعض اصناف المراسلات وبمراقبة تخليص البعائث، ويوجه ويراقب ويشارك في عمليات نقل الارساليات البريدية واستلامها وشحنها داخل المستودعات ويتولى ايضا تكوين الاعوان المنتمين الى سلك المأمورين تكوينا مهنيا. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 28 : يوظف موزعو المظروفات المستعجلة عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل آخر يعادلها والبالغين من العمر 16 سنة على الاقل. المادة 29 : يوظف المأمورون حسب الاتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الرابعة متوسط أو مؤهل يعادله .
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه 2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين موزعي المظروفات المستعجلة الذين لهم اقدمية اربع ( (04) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان المصنفين في فئة دنيا ، الذين لهم اقدمية خمس | ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم، والحائزين شهادة التعليم الابتدائي او مؤهلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله. المادة 30 : يوظف المأمورون المتخصصون، عن طريق اختبار مهني من بين المأمورين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات بهذه الصفة .. المادة 31 : يوظف المأمورون السائقون حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط او على مؤهل يعادله والحائزين رخصة السياقة من صنف “ب” على الاقل والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. 2 على سبيل الاختيار في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين المثبتين منذ سنتين ( 02 ) على الاقل والحائزين رخصة السياقة من الصنف “ب” على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 32 : يوظف المأمورون السائقون المتخصصون حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط او على اي مؤهل يعادله والحائزين رخصة السياقة من الصنفين “ب” و”ج” والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل -2 على سبيل الاختيار في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين السائقين المثبتين منذ سنتين ( 02 ) على الاقل والحائزين رخصة سياقة من الصنفين “ب” و”ج” والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 33 : يوظف المأمورون المرافقون حسب الاتي : 1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط او على اي مؤهل آخر يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. 2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين موزعي المظروفات المستعجلة الذين لهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ التعيين وفى حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان المصنفين في فئة ادنى ولهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ التعيين والحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يناسب المنصب المطلوب شغله . المادة 34 : يوظف رؤساء المأمورين حسب الآتي : -1 عن طريق اختبار مهني من بين المأمورين والمأمورين السائقين المكلفين بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين المأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين الذين لهم اقدمية اربع ) 04 ) سنوات بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين والمأمورين السائقين الذين لهم اقدمية ثماني ( 08 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين المأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين الذين لهم اقدمية سبع ( 07 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 35 : يدمج في رتبة مأمور توزيع الارساليات وميادتها وشحنها المأمورون المرسمون والمتمرنون. المادة 36 : يدمج في رتبة مأمور سائق مكلف بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها المأمورون السائقون المرسمون والمتمرنون. المادة 37 : يدمج في رتبة رئيس مأمورين نظراء توزيع الارساليات وميادتها وشحنها المرسمون والمتمرنون. الفصل الثاني اسلاك العاملين المادة 38 : يضم سلك العاملين سبع ( 07 ) رتب هي : رتبة العامل. رتبة العامل المتخصص. رتبة القابض الموزع .
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 رتبة العامل القابض. رتبة العامل الرئيسي. رتبة العامل الرئيسي المتخصص. رتبة رئيس العاملين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 39 : يكلف العاملون بما يلي : أ ) في فرع “البريد والخدمات المالية “
- تولي مناصب عمل في كل اجزاء خدمة التنفيذ العامة : شبابيك، الاصدار الوصول، مصلحة فرز المراسلات، مركز الصكوك البريدية ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المحاسبة المديريات الولائية. ب ) في فرع “استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية “ : اقامة الاتصالات الهاتفية الحضرية وفيما بين المدن بناء على طلب المرتفقين وتبليغ معلومات الى مستعملي الهاتف واستلام البرقيات المهتوفة وارسالها وتسعير المكالمات واعداد التذاكر المطابقة لها. شغل وظائف تنفيذية في المصالح التجارية الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية. ج ) في “فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية “ :
- شغل وظيفة السهر على سلامة الذبذبات الدولية الخاصة بالاستغاثة وتمرير حركة اللاسلكي البحري على الامواج المترية وكذلك بث نشرات الاحوال الجوية والاشعارات المستعجلة الى البحارة، وتسجيل كل العمليات على وثائق المصلحة. المادة 40 : يكلف العاملون المتخصصون بما يلي : أ ) في فرع “البريد والخدمات المالية “ :
- شغل مناصب تنفيذية معقدة تتطلب معارف مهنية واسعة في كل اجزاء خدمة التنفيذ العامة. ب ) في فرع “استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية “ : . توجيه ومراقبة عمل فرقة من العاملين أو العاملات المكلفين باقامة الاتصالات الهاتفية واعداد تذاكر التسعير المطابقة لها. ج ) في فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية” : ادارة قسم استغلال المحطة الساحلية ومساعدة العامل الرئيسي المكلف بالاتصالات اللاسلكية في تنظيم الخدمة المتنقلة البحرية وكذلك تنسيق كل العمليات في المحطة الساحلية والسهر على التطبيق الحسن للاجراءات التنظيمية وتحليل احصائيات الحركة. المادة 41 : يكلف القابض الموزع بتسيير مكتب قباضة توزيع وينفذ كل العمليات الموكولة لمكتب بريد ويقوم بتوزيع البريد في اماكن الاقامة، وقد يكلف علاوة على ذلك بعمليات لحساب مصالح عمومية اخرى حسب الشروط التي ستحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات. المادة 42 : يكلف العامل القابض بتسيير مكتب بريد من الدرجة الرابعة وينفذ كل العمليات البريدية والمالية والعمليات الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وقد يكلف علاوة على ذلك بعمليات لحساب مصالح عمومية اخرى حسب الشروط التي ستحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات، ويسير الموظفين والعتاد واثاث المكتب. المادة 43 : يكلف العاملون الرئيسيون بما يلي : أ ) في فرع “البريد والخدمات المالية “ : تنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من العاملين والعاملين المتخصصين.
- تولي مناصب تنفيذية معقدة في الخدمة العامة. ب ) في فرع “استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية “ متابعة الملفات المتعلقة بمختلف العمليات الضرورية. لاستغلال خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجتها. ج ) في فرع “استغلال الاتصالات اللاسلكية “ : تولي منصب السهر على أمن الارواح البشرية في البحر وضمان تمرير الحركة اللاسلكية البحرية بمختلف انواعها على المسافات المتوسطة. وكذلك تولي بث نشرات الاحوال الجوية والاشعارات المستعجلة للبحارة. وتدوين كل هذه العمليات على وثائق المصلحة ومراقبة عمليات استلام البرقيات اللاسلكية التي يقوم بها مختلف العاملين المتخصصين وتوزيعها.
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه المادة 44 : يكلف العاملون الرئيسيون المتخصصون بما يلي : أ ) في فرع “البريد والخدمات المالية “ :
- تنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من العاملين الرئيسيين وبقية الموظفين، وكذلك المشاركة في تكوين الموظفين المبتدئين مهنيا . ب ) في فرع “استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية “ : تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين التابعين للعامل الرئيسي وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته والمشاركة في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. ج ) في فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية “ : ضمان تمرير الحركة اللاسلكية البحرية على المسافات البعيدة واعداد محاضر مخالفة الانظمة الدولية الخاصة باللاسلكي البحري والمشاركة في تسوية النزاعات وكذلك توجيه فرق العاملين على الجهاز اللاسلكي. المادة 45 : يكلف رؤساء العاملين بما يلي : أ ) في فرع “البريد والخدمات المالية “ : تنسيق وتوجيه نشاط العاملين الرئيسيين، والعاملين الرئيسيين المتخصصين وباقي الموظفين. ب ) في فرع “ استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية “ : تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين التابعين للعاملين الرئيسيين المؤهلين وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته ج ) في فرع “ استغلال الاتصالات اللاسلكية “ : تنسيق نشاط العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين وباقي الموظفين وتوجيهه. يشارك رؤساء العاملين من “ كل الفروع “ في تكوين العمال المنفذين وتحسين مستواهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 46 : يوظف العاملون حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الاولى ثانوي على | الأقل أو حائزين أي مؤهل يعادله. يعين العاملون الموظفون حسب الفقرة السابقة متمرنين ويرسمون بعد أن يتلقوا تكوينا متخصصا. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين والموظفين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في مصالح البريد والمواصلات والحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط على الاقل وعلى مؤهل يناسب منصب العمل المطلوب شغله. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة في مصالح البريد والمواصلات والمسجلين في قائمة تأهيل. 4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك يماثله ويثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 47 : يوظف العاملون المتخصصون عن طريق اختبار مهني من بين العاملين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 48 : يوظف القابضون الموزعون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة خارجية، من بين : . المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي أو على أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل، ويجب عليهم زيادة على ذلك متابعة تكوين متخصص . 2 عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المعروضة، من بين : العاملين والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ سنتين ( 2 ) على الأقل والمأمورين المرافقين ومأموري فرع توزيع الارساليات وميادتها وشحنها والمأمورين السائقين والمأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ أربع ( 4 ) سنوات على الاقل. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
- العاملين والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ أربع ( 4 ) سنوات على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 المادة 49 : يوظف العاملون القابضون عن طريق الاختيار من بين : القابضين الموزعين ورؤساء المأمورين المكلفين بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ سنتين ( 2 ) على الاقل. العاملين المثبتين في رتبهم منذ ست ( 6 ) سنوات على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 50 : يوظف العاملون الرئيسيون حسب الآتي : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين : المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي أو أي مؤهل يعادله. العاملين الرئيسيين الذين وظفوا على أساس الفقرة السابقة والمعينين متمرنين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين : العاملين والقابضين الموزعين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين : العاملين المتخصصين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل. (4) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحاصلين على تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 51 : يوظف العاملون الرئيسيون المتخصصون عن طريق اختبار مهني من بين العاملين الرئيسيين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 52 : يوظف رؤساء العاملين عن طريق اختبار مهني من بين العاملين الرئيسيين المتخصصين المثبتين، الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين العاملين الرئيسيين المثبتين الذين لهم اقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة. . الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 53 : يدمج في رتبة العامل الاعوان الاداريون في فرع الاستغلال المرسمون والمتمرنون. المادة 54 : يدمج في رتبة العامل المتخصص، الاعوان الاداريون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لناظر. المادة 55 : يدمج في سلك القابضين الموزعين الاعوان الاداريون في فرع الاستغلال المعينون في وظيفة قابض موزع أو مسير وكالة بريدية. المادة 56 : يدمج في رتبة عامل قابض الاعوان الاداريون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لقابض من الدرجة الرابعة. المادة 57 : يدمج في رتبة عامل رئيسي، المراقبون في فرع الاستغلال المرسمون والمتمرنون. المادة 58 : يدمج في رتبة عامل رئيسي متخصص المراقبون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لمراقب ناظر. المادة 59 : يدمج في رتبة رئيس العاملين المراقبون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لرئيس النظار. الفصل الثالث سلك المفتشين المادة 60 : يضم سلك المفتشين ثلاث ( 3 ) رتب هي : مفتش . رئيس قطاع . رئيس قسم. الفرع الاول تحديد المهام المادة 61 : يكلف المفتشون بما يلي : أ) في فرع “ البريد والخدمات المالية “ : . توجيه ومراقبة نشاطات الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم المنفذين لكل عمليات الخدمات البريدية والمالية، ويشاركون في تشغيل وسائل العمل البشرية والمادية في
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه . المصلحة التي ينتمون اليها، كما يسهرون على تطبيق التنظيم والصيغ العملية في مختلف الخدمات التي تتولاها ادارة البريد والمواصلات أو تساهم فيها، ويتولون كذلك تكوين الموظفين المبتدئين مهنيا. ب ) في فرع “ استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية “ :
- مراقبة نشاط مجموعات الاعوان والاشراف عليه واعداد جدول الخدمة واستغلال مناشب التصنت والسهر على التصريف العادي للحركة. ج ) في فرع .. استغلال الاتصالات اللاسلكية “ :
- ضمان تصريف الحركة اللاسلكية البحرية على المسافات البعيدة واعداد محاضر مخالفة التنظيمات الدولية الخاصة بالاتصالات اللاسلكية والمشاركة في تسوية النزاعات وتوجيه فرق العاملين على الجهاز اللاسلكي. المادة 62 : يكلف رؤساء القطاعات بالدراسة والتنظيم المحلي الخاصين بنشاطات مصالح التوزيع البريدي والبرقي وبالترحيل البريدي وبمراقبة موظفي هذه المصالح وموظفي مصالح بريد المؤسسات. ويكلفون أيضا بمراقبة مواقيت هذه المصالح وتنفيذ تعليمات دفاتر الشروط، واجراء دراسات أولية لانشاء مؤسسات بريدية ثانوية ومراجعة حساباتها، واعداد تقارير التسيير، وتكوين الموظفين المبتدئين في مصلحة التوزيع والميادة والشحن تكوينا مهنيا. المادة 63 : يكلف رؤساء الاقسام بما يأتي :
- في فرع “ البريد والخدمات المالية “ : تنظيم تشغيل المصالح البريدية والمالية وتوجيه أعمال المفتشية والسهر على أمن وسلامة حركات الأموال التي تنفذها المؤسسة البريدية، وتكوين العمال المبتدئين ب ) في فرع “ استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية “ : ادارة قسم الاستغلال التابع للمركز والمكون من عدة فروع أو مجموعات من العاملين واعداد احصائيات المصلحة ومذكرات المصلحة الخاصة بالمركز. ج ) في فرع “ استغلال الاتصالات اللاسلكية “ : ادارة قسم الاستغلال التابع للفرع اللاسلكي البحري ومساعدة المفتش الرئيسي في تنظيم الخدمة وتنسيق عمليات الاستغلال والسهر على التطبيق الحسن للتنظيمات الوطنية والدولية وتحليل احصائيات الحركة .. ! الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 64 : يوظف المفتشون حسب الآتي : 1 على أساس المؤهلات، من بين المفتشين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص، يجب على المفتشين الموظفين على أساس الفقرة السابقة أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا ومكونين تكوينا متخصصا لمدة 30 شهرا . -2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين المثبتين والذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين العاملين الرئيسيين المثبتين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 3- على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين المثبتين، الذين لهم اقدمية سبع ( 7 ) سنوات بهذه الصفة، ومن بين العاملين الرئيسيين المثبتين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة. 4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 65 : يوظف رؤساء قطاع توزيع الارساليات وميادتها وشحنها حسب الآتي : 1 - عن طريق امتحان مهني من بين : رؤساء المأمورين المرسمين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم اقدمية اربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب | المطلوب شغلها من بين :
- رؤساء المأمورين المرسمين الذين لهم اقدمية اثنى عشر ( 12 ) سنة بهذه الصفة.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225
- العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات.
- رؤساء العاملين الذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل. 3 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين : رؤساء المأمورين ورؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين والعمال المنتمين إلى سلك مماثل الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 66 : يوظف رؤساء الاقسام على سبيل الاختيار من بين المفتشين ورؤساء قطاعات توزيع الارساليات وميادتها وشحنها الذين لهم اقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 67 : يدمج في رتبة مفتش المفتشون في فرع الاستغلال المرسمون والمتمرنون. المادة 68 : يدمج في رتبة رئيس قطاع، رؤساء القطاعات في فرع توزيع الارساليات وميادتها وشحنها، المرسمون والمتمرنون. المادة 69 : يدمج في رتبة رئيس قسم المفتشون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لرئيس قسم. الفصل الرابع سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة المادة 70 : يضم سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة رتبة واحدة هي : عون التنظيف والتنفيض والميادة. الفرع الاول / تحديد المهام المادة 71 : يكلف عون التنظيف والتنفيض والميادة بتنظيف محلات البريد والمواصلات وتجهيزاتها وتنفيضها، كما يتولى ميادة العتاد والاثاث والوثائق. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 72 : يوظف أعوان التنظيف والتنفيض والميادة عن طريق قائمة تأهيل من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل والذين لهم قدرات تناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 73 : يدمج في سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المصنفون كأعوان للتنظيف والتنفيض والميادة. الفصل الخامس سلك الهوائيين المادة 74 : يضم سلك الهوائيين أربع ( 4 ) رتب هي : المساعد الهوائي، الهوائي، الهوائي المتخصص، رئيس فرقة الهوائيين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 75 : يكلف المساعدون الهوائيون بما يأتي : انجاز كل الاعمال التحضيرية لتركيب اعمدة الاتصالات اللاسلكية ولا سيما اعمال الحفر والتنقيب ووضع الاسمنت المسلح الخاص بالارساء وكذلك انجاز الاصر ومسالك الكوابل. القيام بكل اعمال الميادة الخاصة بعناصر الاعمدة والادوات. المادة 76 : يكلف الهوائيون بما يأتي : انجاز أشغال جديدة وأعمال الصيانة في مجال هوائيات الاتصالات اللاسلكية ضمن فرقة. تشكيل الاعمدة وجمع عناصرها ونصبها وتركيب الهوائيات على قممها. المادة 77 : يكلف الهوائيون المتخصصون بما يأتي :
- ادارة فرقة من الهوائيين ومساعدي الهوائيين في كل مراحل تركيب هوائيات الاتصالات اللاسلكية.
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه القيام باختيار مواقع الهوائيات ( الأرضية، الكشف الطوبوغرافي ( اعتمادا على مخططات منجزة مسبقا الاشراف على كل أشغال تركيب الاعمدة ونصبها . تولي مراقبة المنشآت والقيام بعمليات الربط المعقدة. المادة 78 : يكلف رؤساء فرق الهوائيين بما يأتي. ادارة فرقة أو فرق من الهوائيين والهوائيين المتخصصين .
- توزيع مهامهم وتوجيههم في عملهم ومراقبة مردودهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 79 : يوظف المساعدون الهوائيون حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يعادلها، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. 2 عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان المصنفين ضمن الفئات الدنيا، الذين لهم تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله وأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 80 يوظف الهوائيون حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الرابعة متوسط أو أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. 2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الهوائيين المثبتين الذين لهم اقدمية ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 81 : يوظف الهوائيون المتخصصون عن طريق اختبار مهني من بين الهوائيين المثبتين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 82 : يوظف رؤساء فرق الهوائيين حسب الآتي : 1 عن طريق اختبار مهني في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الهوائيين المتخصصين المثبتين، الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. | 2 - على سبيل الاختيار في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الهوائيين المتخصصين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 83 : يدمج في رتبة مساعد هوائي، العمال المهنيون من الدرجة الثانية، المرسمون والمتمرنون، المصنفون في منصب مساعد هوائي. المادة 84 : يدمج في رتبة هوائي، العمال المهنيون من الدرجة الأولى المرسمون والمتمرنون المصنفون في منصب هوائي: المادة 85 : يدمج في رتبة هوائي متخصص، العمال المهنيون من الدرجة الأولى، المرسمون والمتمرنون، والمصنفون في منصب هوائي. مؤهل. المادة 86 : يدمج في رتبة رئيس فرقة الهوائيين. العمال المهنيون من الدرجة الأولى المصنفون في منصب رئيس فرقة. الفصل السادس. سلك الاعوان التقنيين المادة 87 : يضم سلك الاعوان التقنيين ثلاث رتب هي : عون تقني، عون تقني سائق، عون تقني . متخصص الفرع الأول تحديد المهام المادة 88 : يكلف الاعوان التقنيون بما يلي : أ ) في فرع “الخطوط” :” المشاركة في أشغال ربط كوابل الاتصالات السلكية واللاسلكية واقامة المسالك الهاتفية الهوائية وخطوط المشتركين وصيانتها. ب ) في فرع صنع العتاد والهياكل القاعدية وصيانتها “ :
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 انجاز الاشغال التي تتطلب كفاءة مهنية عالية والتكفل داخل الورشات بأعمال التصنيع والتصليح والضبط | والتهيئة اللازمة لسير المصالح وكذلك بتأطير عمال الورشات | حسب تخصصهم وتكوين الاعوان التابعين لهم تكوينا مهنيا . المادة 89 : يكلف الاعوان التقنيون السائقون بما يلي : سياقة سيارات الخطوط أو الاليات المستعملة خصيصا في مد الكوابل الهاتفية وفي نصب الاعمدة الهاتفية وكذلك مشاركة الفرقة في كل عمليات اقامة الخطوط الهاتفية. وصيانتها وفي ميادة المعدات. المادة 90 : يكلف الاعوان التقنيون المتخصصون بما يلي : أ) في فرع “الخطوط” : انجاز الاشغال الخاصة باقامة وصيانة شبكات التوزيع الهاتفي الجوية والمردومة وربط المشتركين وتصليح العطل. ب ) في فرع “التحويل “ : تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تركيبات خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالمشتركين. ج ) في فرع “التراسلات” : تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تجهيزات التراسلات . د ) في فرع “الاتصالات اللاسلكية” : ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية من الدرجة الاولى، الخاصة بتجهيزات الاتصالات اللاسلكية ومساعدة التقنيين في تصليح خلل الدرجة الثانية وكذلك تركيب المحطات المتنقلة على الشاحنات. ه ) في فرع “البيئة” : تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تجهيزات الطاقة والتهوئة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 91 : يوظف الاعوان التقنيون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو أي مؤهل يعادلها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل على أن يتابعوا علاوة على ذلك تكوينا متخصصا. 2 عن طريق اختبار مهنى في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان المصنفين في الفئات الدنيا والحائزين مستوى السنة الرابعة متوسط أو تأهيل مناسب للمنصب المطلوب شغله، ولهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في التخصص. المادة 92 : يوظف الاعوان التقنيون السائقون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو أي مؤهل يعادلها والحاصلين على رخصة السياقة صنفي “ب” و”ج”. 2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان التقنيين الذين لهم اقدمية سنة واحدة ( 1 ) بهذه الصفة والمؤهلين بدنيا لسياقة السيارات، والحاصلين على رخصة السياقة، صنفي “ ب” و”ج “ . المادة 93 : يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي : 1 - عن طريق المسابقات على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثانية ثانوي أو أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة السابقة لتكوين متخصص لمدة سنة على الاقل. 2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال المهنيين من الدرجة الاولى والاعوان التقنيين والاعوان التقنيين السائقين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال المهنيين من الدرجة الأولى والاعوان التقنيين والاعوان التقنيين السائقين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه الفرع الثالث أحكام انتقالية تتعلق بالإدماج المادة 94 : يدمج في رتبة عون تقني، مأمورو الخطوط المرسمون والمتمرنون والاعوان التقنيون المشتغلون في الورشات والتركيبات المرسومون والمتمرنون. المادة 95 : يدمج في رتبة عون تقني سائق المأمورون السائقون المشتغلون في الخطوط المرسمون والمتمرنون. المادة 96 : يدمج في رتبة عون تقني متخصص، أعوان التركيبات الالكتروميكانيكية، المرسمون والمتمرنون. الفصل السابع سلك مسيري الاشغال المادة 97 : يضم سلك مسيري الاشغال رتبة واحدة هي ::
- رتبة مسيري الاشغال. الفرع الأول تحديد المهام المادة 98 : يكلف مسيرو الاشغال بادارة ومراقبة عمل مجموعة اعوان تقنيين مكلفين بأشغال الاستغلال والصيانة أو التركيبات في مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومراكز صناعة وصيانة المعدات. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 99 : يوظف مسيرو الاشغال على سبيل الاختيار من بين التقنيين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل الفرع الثالث أحكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 100 : يدمج في رتبة مسير اشغال المراقبون المسيرون والمتمرنون الذين يشغلون وظيفة نوعية لرئيس ورشة الفصل الثامن سلك التقنيين المادة 101 : يضم سلك التقنيين ثلاث ( 3 ) رتب هي : التقني، التقني السامي رئيس القسم التقني. الفرع الاول تحديد المهام المادة 102 : يكلف التقنيون بما يلي : أ ) في فرع “الخطوط” : ادارة فرقة الخطوط الجوية والمردومة ودراسة اعادة تهيئة شبكات المشتركين ومتابعة اشغال الكوابل والقنوات المعهودة الى مؤسسات عمومية وخاصة واستعمال وسائل العمل الموضوعة تحت تصرف الفرقة. ب ) في فرع “ التحويل “ :
- القيام بأشغال الصيانة الوقائية والتصليحية للتجهيزات المستعملة في مركز تحويل وكذلك المشاركة في أعمال تركيب منظومات التحويل واختبارها وتشغيلها. ح ) في فرع “ التراسلات “ : القيام بأعمال الصيانة الوقائية والتصليحية التجهيزات التراسلات والمشاركة في تركيب منظومات التراسلات واختبارها وتشغيلها. د ) في فرع “ الاتصالات اللاسلكية “ : القيام بأعمال الصيانة الوقائية والتصليحية من الدرجة الثانية لتجهيزات الاتصالات اللاسلكية والمشاركة في تركيب وصلات الكهرولاسلكية الجديدة واختبارها وتشغيلها ه ) في فرع “البيئة “.
- تنفيذ اشغال صيانة وتركيب تجهيزات الطاقة في … مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية ضمن فرقة، والمشاركة في الاختبارات التشغيلية. . و ) في فرع “التصنيع والصيانة “ .
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 و ) في فرع “ التصنيع والصيانة : تنفيذ اشغال الوضع والتركيب والصيانة والاعتناء التي يتعذر على العمال انجازها على احسن وجه بحكم طبيعتها وصعوبتها ، وقد يكلفون في اطار أداء مهامهم بسياقة سيارات الادارة كما يتولون أيضا تكوين الاعوان تكوينا. ! مهنيا . المادة 103 : يكلف التقنيون السامون بما يلي أ ) في فرع “ الخطوط “ : ادارة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراقبتها . ب ) في فرع “ التحويل “ :
- ادارة مجموعة تقنيين مكلفين بالاختبارات واعمال الصيانة في منطقة معينة وتنفيذ الاختبارات واعمال الصيانة المعقدة. ج ) في فرع “ التراسلات “ ادارة مجموعة تقنيي مركز التضخيم والاشراف على أعمال صيانة وتركيب الوصلات الجديدة. د ) في فرع “ الاتصالات اللاسلكية”. ادراة فرقة من التقنيين وعمال مركز اللاسلكي الذين يشرفون على اعمال الصيانة وتصليح العطل وتركيب تجهيزات اللاسلكي وكذلك القيام بتصليح العطل المعقدة. ه ) في فرع “البيئة “ : ادارة فرقة او عدة فرق من التقنيين والعمال المهنيين المكلفين بتركيب تجهيزات الطاقة في مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية وصيانتها وتنفيذ الاشغال الاكثر تعقيدا على اجزاء هذه التجهيزات. و ) في فرع “ التصنيع والصيانة “ التكفل بالمهام التقنية الصعبة فيما يتعلق بدراسة وتركيب وتشغيل وصيانة الورشات وكذلك تشغيل وسائل العمل البشرية والمادية الخاصة بالمصلحة وتسيير الاشغال وتطبيق تنظيمات مختلف المصالح ومراقبة لوازم العمل واستلامها والمشاركة في تكوين الاعوان تكوينا مهنيا. المادة 104 : يكلف رؤساء الاقسام التقنية بما يأتي أ ) في فرع “ الخطوط” :
- تنسيق نشاط عدة قطاعات خاصة بالخطوط الجوية والمردومة والاشراف عليها ومراقبة مختلف الاعمال الموكولة الى المؤسسات العمومية أو الخاصة. ب ) في فرع “التحويل “ : توجيه التقنيين السامين والتقنيين المكلفين بأعمال اختبار وصيانة مواقع معينة في مركز هاتفي ومراقبتهم ودراسة التعديلات التقنية المحتملة بالاشتراك مع مجموعة وتنفيذها وتحليل نواتج الحركة واقرار الاجراءات اللازم | اتخاذها . ج ) في فرع “ التراسلات “ : توجيه عدة مجموعات من التقنيين والعمال في | اشغال صيانة تجهيزات التراسلات وتركيبها وتنفيذ اعمال التصليح المعقدة. د ) في فرع “ الاتصالات اللاسلكية “ : توجيه نشاطات عدة مجموعات من التقنيين والعمال ونشاطات استغلال مركز اللاسلكي الكهربائي والقيام بمراقبة التركيبات وتصليح العطل المعقدة وكذلك المشاركة في الاستلامات التقنية للتجهيزات . ه ) في فرع “البيئة “ : توجيه اعمال عدة مجموعات فرق من التقنيين والعمال المكلفين بأعمال تركيب وصيانة تجهيزات الطاقة الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية مع إنجاز أكثر الاشغال تعقيدا و ) في فرع “التصنيع والصيانة “ : تنسيق نشاط التقنيين السامين في الورشات وتوجيهه والسهر على الانضباط والمشاركة في مسك الوثائق المبينة للحركة العامة في المركز أو المصلحة والتكفل بالتكوين المهني للاعوان، ويمكن أن يخلفوا رئيس المؤسسة في حالة تغيبه أو حدوث مانع له. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 105 : يوظف التقنيون حسب الآتي : 1 - على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني مسلمة من المدارس المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات.
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه 2 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو أي مؤهل يعادلها. 3 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. . 4. على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. 5 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 106 : يوظف التقنيون السامون حسب الآتي : 1 على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام مسلمة من المدارس المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات 2 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في التخصص أو مؤهل معادل لها. 3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين :
- التقنيين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة . مسيري الاشغال الذين لهم اقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة. -4 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين ومسيري الاشغال الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات كتقنيين، والمسجلين في قائمة تأهيل. 5- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 107 : يوظف رؤساء الاقسام التقنية على سبيل الاختيار من بين التقنيين السامين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 108 : يدمج في رتبة تقني، المراقبون من فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والورش والتركيبات والرسم المرسمون والمتمرنون. المادة 109 : يدمج في رتبة تقني سام، المفتشون من فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والبناءات والرسم المرسمون والمتمرنون. المادة 110 : يدمج في رتبة رئيس قسم تقني، المفتشون من فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والبناءات والرسم، المعينون قانونا في وظيفة نوعية كرؤساء اقسام. الفصل التاسع سلك مهندسي البريد والمواصلات المادة 111 : يضم سلك مهندسي البريد والمواصلات أربع ( 4 ) رتب هي :- مهندس تطبيق للبريد والمواصلات مهندس دولة للبريد والمواصلات مهندس رئيسي للبريد والمواصلات رئيس مهندسي البريد والمواصلات. الفرع الاول تحديد المهام المادة 112 : يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات بما يأتي :
- الاشراف على اعمال تركيب واستغلال وصيانة بين التقنيين ومسيري الاشغال والعمال المنتمين الى سلك | شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231
- القيام ضمن مجموعة من المهندسين والتقنيين بدراسة مفصلة لمشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك تنظيم وتشغيل المصالح الموكولة لهم. المادة 113 : يكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات بما يأتي : القيام ضمن مجموعة من المهندسين والنقنيين بدارسة جوانب الإتصالات السلكية واللاسلكية المعقدة في مجال التراسلات والتحويل والخطوط وكذلك اقتراح الحلول المثلى على الصعيد التقني والتكنولوجي والاقتصادي مع التكفل بمتابعة انجاز المشاريع المعتمدة. المادة 114 : يكلف المهندسون الرئيسيون للبريد والمواصلات بما يأتي : توجيه اعمال مجموعة من المهندسين وتنسيقها والقيام بعمليات تفتيش ومراقبة مدى جدوى التجهيزات ونوعية الخدمة وكذلك القيام بدراسات خاصة بالتنظيم ومجموع العمال. المادة 115 : يكلف رؤساء المهندسين للبريد والمواصلات بما يأتي : توجيه اعمال مجموعة من المهندسين المكلفين بدراسة مشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنسيقها والقيام بأعمال البحث الخاصة بتطوير منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية او تركيبها وانجازها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 116 : يوظف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق او اي مؤهل معادل لها. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين ورؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات كتقنيين سامين . 3 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين ورؤساء الاقسام | الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات كتقنيين سامين والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 117 : يوظف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو مؤهل معادل لها. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 118 : يمكن ان يوظف كمهندسي دولة على اساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة الماجيستير في التخصص أو مؤهل معادل لها. المادة 119 : يوظف المهندسون الرئيسيون للبريد والمواصلات حسب الاتي : 1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين مهندسي الدولة الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجيستير أو أي مؤهل معادل لها . 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة الذين لهم .. اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة. “ المادة 120 : يمكن أن يوظف كمهندسين رئيسيين على اساس الشهادات المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهل معادل لها . المادة 121 : يوظف رؤساء المهندسين للبريد والمواصلات في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين للبريد والمواصلات الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والذين اثبتوا اعمالا دراسية أو انجازا في تخصصهم، والمسجلين في قائمة تأهيل . معدة باقتراح من السلطة المخول لها حق التعيين، بعد استشارة لجنة الموظفين. الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 122 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق، مهندسو التطبيق في فروع الاتصالات السلكية واللاسلكية والبناءات المرسمون والمتمرنون.
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه المادة 123 : يدمج في رتبة مهندس دولة : 1 - مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون. 2 مهندسو التطبيق، الحائزون شهادة مهندس تطبيق والذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وتابعوا :
- اما تكوينا تكميليا متخصصا لمدة ادناه سنة ( 1 ) وسجلوا في قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين . - وإما معينين قانونا في وظيفة نوعية كمهندسين دائريين منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. 3 مهندسو التطبيق الحائزون شهادة مهندس تطبيق، والذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وشغلوا وظيفة نوعية أو وظيفة عليا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. المادة 124 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي، مهندسو الدولة المرسمون الحائزون : 1 شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهل معادل لها . 2 شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة ( حسب النظام القديم ) في التخصص أو مؤهل معادل لها ولهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات كمهندسي دولة. 3 - شهادة ماجيستير في التخصص أو مؤهل معادل لها واقدمية خمس ( 5 ) سنوات كمهندسي دولة. 4 اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات كمهندسي دولة وتكوين متخصص لمدة سنة ( 1 ) على الاقل أو المعينين قانونا في وظيفة نوعية كرؤساء مهندسين منذ ( 3 ) سنوات على الاقل. يدمج حسب نفس الشروط اعلاه المهندسون المزاولون تكوينا عند تاريخ سريان هذا المرسوم. 5 - اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والذين شغلوا مهام عليا أو منصبا عاليا واداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. الفصل العاشر سلك المفتشين الرئيسيين المادة 125 : يضم سلك المفتشين الرئيسيين ثلاث ( 3 ) رتب هي : مفتش رئيسي . مفتش رئيسي دائري.
- رئيس المفتشين الرئيسيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 126 : يكلف المفتشون الرئيسيون بما يأتي : المشاركة في إعداد مشاريع النصوص وفي تطبيق التنظيم والتكفل بتنظيم وتشغيل المصالح الموكولة إليهم. يشاركون أيضا في الدراسات وعمليات المراقبة داخل مؤسسات البريد والمواصلات. وقد يكلفون بتقديم دروس التكوين المهني في المؤسسات التكوينية التابعة للبريد والمواصلات وضبط المناهج التربوية وبرامج التعليم أو التكوين المهني. المادة 127 : يكلف المفتشون الرئيسيون الدائريون بما يأتي : التحري والمراقبة في مؤسسات البريد والمواصلات التابعة لدائرتهم وكذلك إجراء دراسات حول التنظيم وعدد الموظفين في المؤسسات والقيام بالتحقيقات الإدارية والانضباطية. المادة 128 : يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين بما يأتي : توجيه إنجاز المشاريع في مجال البريد والمواصلات وتنظيمه ومراقبته واقتراح الحلول المثلى لتنظيم المصالح التي هم مسؤولون عنها وكذلك إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتحرير التعليمات اللازمة لتنفيذها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 129 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب الآتي : 1 - من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو أي مؤهل معادل لها، وقد تلقوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنة على الأقل في مدارس البريد i والمواصلات. 2-2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين ورؤساء الأقسام
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات كمفتشين . يتلقى المترشحون الناجحون تكوينا تكميليا مدة سنة على الأقل. 3 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين ورؤساء الأقسام الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات كمفتشين والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 130 : يوظف المفتشون الرئيسيون الدائريون - حسب الآتي : 1 عن طريق امتحان مهني من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة . 2-2 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 131 : يوظف رؤساء المفتشين الرئيسيين في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين الدائريين للبريد والمواصلات الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل تعدها السلطة المخول لها حق التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين. الفرع الثالث أحكام انتقالية تتعلق بالإدماج المادة 132 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي المفتشون الرئيسيون المرسمون والمتمرنون. المادة 133 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي دائري المفتشون الرئيسيون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة، وتابعوا : 1 - إما تكوينا تكميليا متخصصا مدة أدناها سنة واحدة ومسجلين في قائمة تأهيال بعد استشارة لجنة الموظفين يدمج حسب نفس الشروط أعلاه المفتشون المزاولون تكوينا عند تاريخ سريان هذا المرسوم. i 2 - وإما عينوا قانونا في وظيفة نوعية كمفتش رئيسي دائري مند ثلاث ( 3 ) سنوات. 3 - أو شغلوا مهاما عليا أو منصبا عاليا وأداروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل. الباب الثالث أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا المادة 134 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية تضبط قائمة المناصب العليا الخاصة بإدارة البريد والمواصلات كالتالي : أ) القابضون : قابض من الدرجة الثالثة. قابض من الدرجة الثانية. قابض من الدرجة الأولى. قابض خارج عن إطار التصنيف. قابض من الدرجة الاستثنائية. قابض خارق للعادة. ب ) رؤساء المراكز : رئيس مركز من الدرجة الثالثة. رئيس مركز من الدرجة الثانية. رئيس مركز من الدرجة الأولى. رئيس مركز خارج إطار التصنيف. رئيس مركز من الدرجة الاستثنائية. رئيس مركز خارق للعادة. ج ) المحاسبون : محاسب الأموال. محاسب الممتلكات العينية. وكيل محاسب مكلف بطوابع البريد. وكيل محاسب مكلف بالميزانية الملحقة … د ) الخبراء : خبير الدرجة الأولى. خبير الدرجة الثانية.
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه الفرع الأول تحديد المهام المادة 135 : يكلف القابضون ورؤساء المراكز حسب درجاتهم بادارة أعمال مكتب بريد أو مركز استغلال أو مركز تقني أو مجموعة مراكز تشكل مركبا يتولى تسيير الموظفين والعتاد وتنظيم ذلك وتنسيقه، وهم مسئولون عن التسيير المالي للأموال والقيم وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية الموكولة لهم. المادة 136 : يكلف محاسب أموال صندوق التموين الخاص بالبريد والمواصلات، وحده وتحت مسؤوليته بتحصيل الإيرادات ودفع نفقات هذا الصندوق، ويتولى فوترة معدات التموين المقدمة من المحاسب في مجال صندوق التموين، ويخضع لمراجعة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للبريد والمواصلات. المادة 137 : يكلف محاسب الممتلكات العينية الخاصة بتموين صندوق البريد والمواصلات تحت مسؤوليته باستلام المعدات المدونة ورعايتها وحفظها وإرسالها، وهو المحاسب لكمية المواد المودعة حسب الوحدة المطبقة على كل واحد منها . ويخضع لمراجعة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للبريد والمواصلات. المادة 138 : يتولى الوكيل المحاسب المكلف بطوابع | البريد إعداد مشروع برنامج إصدار طوابع البريد والقيم الائتمانية الأخرى وتموين مكاتب البريد بطوابع البريد والقيم الائتمانية الأخرى، وإعداد المحاسبات الشهرية والثلاثية والسنوية الخاصة بطوابع البريد والقيم الأخرى، كما يقدم إلى مجلس المحاسبة حسابات التسيير والأوراق الثبوتية ويحفظ مجموعات الطوابع الرسمية الخاصة بالإدارة ويسيرها. المادة 139 : يجمع الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الكتابات الحسابية الخاصة بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، ويتولى حسن مسك محاسبة ممتلكات البريد والمواصلات لدى الخزينة وإعداد الحساب الختامي المثبت الخاص بالبريد والمواصلات وتقديم حسابات التسيير والوثائق الثبوتية إلى مجلس المحاسبة المادة 140 : يضطلع خبراء الدرجة الأولى بمهام استشارية في المجالات التالية : تقنيات تسيير شبكات الاتصالات السلكية . واللاسلكية واستغلالها وتطويرها. إعداد وثائق عن مواضيع آنية. تحليل أعمال الإنتاج والاستثمار والدعم التقني وتشخيص ذلك. ويمكن تكليفهم عند الحاجة بادارة مشروع تنمية أو إنجاز. المادة 141 يضطلع خبراء الدرجة الثانية بمهام الخبرة في الميادين التالية :
- تصور كل التحريات والدراسات التقنية أو الاجتماعية الاقتصادية وتنفيذها.
- مدى ملاءمة المشاريع. توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 142 : يعين قابضو الدرجة الثالثة من بين : 1 - رؤساء العاملين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. 2 – العاملين الرئيسيين المتخصصين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، المادة 143 : يعين قابضو الدرجة الثانية من بين : 1 رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. 2 - المفتشون ورؤساء قطاعات التوزيع والميادة والشحن الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 144 : يعين قابضو الدرجة الأولى من بين : 1 رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 -2 المفتشين ورؤساء القطاعات الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 145 : يعين القابضون الخارجون عن اطار التصنيف من بين : 1 المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة . 2 - رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 146 : يعين قابضو الدرجة الاستثنائية من بين : 1 المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ). بهذه الصفة. 2 - الم المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 147 : يعين القابضون الخارقون للعادة من بين : 1 رؤساء المفتشين الرئيسيين المرسمين. 2 - المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 148 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثالثة حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني من بين : مسيري الاشغال الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. التقنيين الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الضفة. ب ) في فرع الاستغلال من بين : رؤساء العاملين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. العاملين الرئيسيين المتخصصين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 149 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثانية حسب الآتي : أ) في الفرع التقني، من بين : رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. التقنيين السامين ورؤساء مراكز الدرجة الثالثة الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة. ب ) في فرع الاستغلال، من بين : رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات بهذه الصفة. المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والميادة والشحن الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 150 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الأولى حسب الاتي : أ ) في الفرع التقني، من بين : رؤساء الاقسام التقنية الذين لهم اقدمية اربع ( 04 ) سنوات بهذه الصفة. التقنيين السامين الذين لهم اقدمية ست ( 06 ) سنوات بهذه الصفة. ب ) في فرع الاستغلال، من بين :
- رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة. المفتشين ورؤساء القطاعات الذين لهم اقدمية ثماني ( 08 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 151 : يعين رؤساء المراكز الخارجة عن اطار التصنيف، حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني، من بين : مهندسي التطبيق الذين لهم اقدمية سنتين ( 02 ) بهذه الصفة. رؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة. التقنيين السامين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة. ب ). في فرع الاستغلال من بين : المفتشين الرئيسيين الذين لهم اقدمية اربع ( 04 ) سنوات بهذه الصفة.
- رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثماني ( 08 ) سنوات بهذه الصفة.
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه المادة 152 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الاستثنائية حسب الآتي : أ) في الفرع التقني، من بين :
- المهندسين الرئيسيين المرسمين. مهندسي الدولة المرسمين في رتبهم منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. مهندسي التطبيق المرسمين في رتبهم منذ ست ( 6 ) سنوات على الاقل. ب ) في فرع الاستغلال، من بين : المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة. المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 153 : يعين رؤساء المراكز الخارقة للعادة حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني، من بين : المهندسين الرئيسيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة. ب ) في فرع الاستغلال، من بين : رؤساء المفتشين الرئيسيين المرسمين. المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 154 : يعين محاسبو الأموال ومحاسبو الممتلكات العينية والوكيل المحاسب المكلف بطوابع البريد من بين : المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين ذوي الرتب المماثلة، الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة المادة 155 : يعين الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة من بين : رؤساء المفتشين الرئيسيين والموظفين ذوي الرتب المماثلة، الذين لهم أقدمية سنة ( 1 ) بهذه الصفة. المفتشيين الرئيسيين الدائريين والموظفين ذوي الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة . المادة 156 : يعين خبراء الدرجة الأولى من بين : المهندسين الرئيسيين المرسمين. : مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة. المادة 157 : يعين خبراء الدرجة الثانية من بين :
- رؤساء المهندسين المرسمين. العمال الحائزين شهادة الدراسات العليا المتخصصة، الذين لهم اقدمية ( 10 ) سنوات من بينها ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل في منصب مسؤولية. i الفرع الثالث أحكام خاصة بالقابضين ورؤساء المراكز المادة 158 : تضاعف سنوات سنوات العمل في منصب عال مثلما هو مبين في المادة 136 أعلاه، عند احتساب الاقدمية المطلوبة للتسجيل في قائمة التأهيل أو الامتحان المهني قصد الترقية الى رتبة أعلى. كما يستطيع المعنيون الاستفادة من الاحكام المتعلقة بالترقية الى رتبة أعلى عن طريق التأهيل، مثلما هو مقرر في المادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 وفي هذا القانون الاساسي. لا تطبق هذه الاحكام في حالة فقدان المعني منصبه العالي بسبب تأديبي. المادة 159 : تخول وظيفة استخلاف القابضين ورؤساء المراكز الحق في الامتيازات المرتبطة بمنصب العمل المشغول خلال الفترة المقصودة على الا تقل هذه الفترة عن شهر والا تزيد على 12 شهرا. ويعين المستخلف من بين الموظفين ذوي الرتب المطلوبة أو المؤهل المناسب للمنصب المطلوب شغله. المادة 160 : يلزم القابضون ورؤساء المراكز بشغل السكن المخصص لهم بسبب ضرورة الخدمة الملحة، ويخضع كل غياب من الاقامة الادارية لترخيص مسبق من رئيس المصلحة. المادة 161 : يستخلف القابضون ورؤساء المراكز في حالة حدوث مانع مؤقت لا يتجاوز شهرا واحدا، بعون من مؤسساتهم بناء على اقتراحهم. ويلزم العون المعين بقبول الاستخلاف الا لسبب قاهر.
الأربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 الباب الرابع التصنيف المادة 162 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85 – 59 يضبط تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك النوعية بالادارة رقم الرتبة الأسلاك الترتيب 1 المأمورون موزع المظروفات المستعجلة مأمور مأمور متخصص مأمور سائق مأمور سائق متخصص مأمور مرافق رئيس مأمورين 2 العاملون عامل عامل متخصص قابض موزع عامل قابض عامل رئيسي عامل رئيسي متخصص رئيس العاملين المفتشون مفتش
رئيس قطاع رئيس قسم اعوان التنظيف
المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، المكلفة بالبريد والمواصلات وفقا للجدول التالي : التصنيف الفئة القسم الاستدلال . 7 1 192 9 3 253 10 2 267 10 2 267 10 3 274 10 2 267 11 2 296 10 2 267 11 1 288 11 2 296 12 1 320 12 3 336 12 4 345 13 1 354 13 3 373 13 3 373 14 3 408 والتنفيض والميادة عون التنظيف والتنفيض والميادة 5 2 160 5 الهوائيون مساعد هوائي هوائي هوائي متخصص رئيس فرقة هوائيين 6 الاعوان التقنيون عون تقني عون تقني سائق العون تقني متخصص 7 3 205 9 1 236 10 1 260 11 1 288 9 3 253 10 4 281 11 2 296
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) رقم الترتيب الأسلاك الرتبة 7 مسيرو الاشغال مسيرو الاشغال . 8 التقنيون التقنيون التقنيون السامون رئيس قسم تقني 9 المهندسون مهندسو التطبيق مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون. رؤساء المهندسين 10 المفتشون الرئيسيون مفتش رئيسي مفتش رئيسي دائري رئيس المفتشين الرئيسيين المناصب العليا القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الثالثة القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الثانية القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الاولى القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الخارجة عن اطار التصنيف القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الاستثنائية القابضون ورؤساء المراكز الخارقة للعادة محاسب الاموال محاسب الممتلكات العينية الوكيل المحاسب المكلف بطوابع البريد الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة خبير الدرجة الاولى
- خبير الدرجة الثانية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 التصنيف الفئة القسم الاستدلال 13 1 354 12 3 336 13 3 373 14 3 408 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 15 1 434 16 4 512 17 5 587 13 3 373 14 5 424 15 3 452 16 2 492 17 3 556 18 2 606 17 4 569 17 4 569 17 5 587 19 5 714 17 5 587 19 4 700
الأربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 الباب الخامس أحكام نهائية المادة 163 : يلغى المرسومان رقم 68 – 353 و 68-492 المؤرخان في 30 مايو سنة 1968 والمراسيم رقم 68 - و 68491-496 689 508 68 509 المؤرخة في 7 غشت سنة 1968 ورقم 72-67 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1972 ورقم 72-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 ورقم 77-50 ورقم 77 51 77 53 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1977 ورقم 83 – 120 ورقم 83 83121 83 122 83 883123 124 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد الشريف زروالة، بصفته مديرا للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد و 125 المؤرخة في 12 فبراير سنة 1983، المتضمنة القانون الاساسي الخاص بأسلاك البريد والمواصلات. المادة 164 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 اكتوبر سنة 1989. مولود حمروش فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير البلدان : الاشتراكية الاوربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد سميشي، بصفته مديرا للبلدان الاشتراكية الاوربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد رمطان المجيد فصلة، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية العمامرة، بصفته مديرا للصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد عطاف بصفته مديرا للشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عيسى خالف، بصفته نائب مدير لعمليات الانفاق بمديرية ادارة الوسائل يوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد المجيد طرش، بصفته نائب مدير للميزانية والمراقبة بوزارة | الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد. أحمد شواقي، بصفته نائب مدير لحماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عمر سكحال، بصفته نائب مدير المستندات السفر ووثائقه بمديرية المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد غالب نجاري، بصفته نائب مدير الآسيا الغربية بمديرية “ آسيا وأمريكا اللاتينية “ بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مختار رقيق، بصفته نائب مدير للدول الاعضاء في المجموعة الاوربية بمديرية “أوربا الغربية وأمريكا الشمالية “ بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد شريخي، بصفته نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم و 20 و 25 و 26 و 27 و 30 صفر و 1 و 20 ربيع الأول عام 1410 الموافق 31 غشت و 20 و 25 و 26 و 27 و 30 سبتمبر وأول و 20 أكتوبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 تنهى مهام السيد صحراوي | صحراوى ،زغلامي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليمن الديمقراطية في عدن، المتوفى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد رايس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الامارات العربية المتحدة في أبو ظبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد بلعيد محند أو السعيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين في المنامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحسن بشيح المدعو الامين بشيشي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية السودانية في الخرطوم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد شاذلي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الله برينيس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصومال الديمقراطية في مقاديشيو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمب سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد حسين زعطوط، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا في هافانا .
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد سمير إيملهاين، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الغابونية في ليبروفيل . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مصطفى بوعكاز، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا في نيروبي . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد ناصر عجالي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية في برازافيل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد ميسوم صبيح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكمرون في ياوندي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد جلول خطيب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة أسبانيا في مدريد . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد العايدي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية في مكسيكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد الازهري شريط، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين | بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد المجيد قوار ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الثورية لغينيا في كوناكرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1410 الموافق 25 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد ابراهيم عيسى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا الشعبية في فارسوفيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 صفر عام 1410 الموافق 26 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أعمر الشيخ بلحاج، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بيساو في بيساو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1410 الموافق 27 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر قارة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر في الدوحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد برغام، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد جمال الدين غرناطي ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج بأبيجان، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد الصالح بوجمعه، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عمان في مسقط.
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد قدور بن عيادة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا الشعبية - الديمقراطية في بيونغ يونغ لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد سليم بن خليل، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اليونانية في أثينا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد المجيد سنوسي بريكسي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الباكستانية في اسلام أباد ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر حجار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد خالفة معمري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاثيوبية في أديس أبابا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد يوسف | كريبع، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية المانيا الديمقراطية في برلين لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عيسى سفرجلي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد الاطرش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية في براغ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مبارك جدري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد حسين مسلوب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النمسا في فينا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الكريم غريب ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة العربية السعودية في الرياض، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد ابن يوسف بابا علي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد في ستوكهولم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد حسناوي خالدي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد أبركان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الفيتنام الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا في الاشتراكية في هانوي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بروكسل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد رشيد | حداد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مصطفى بوالطيب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية المجرية في بودابست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد نور الدين كروم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية | الفيدرالية اليوغسلافية في بلغراد، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد أمين خربي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اندونيسيا في جاكارتا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد أحسن فزاري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السينغال في داكار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مختار قاسي عبد الله بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رومانيا الاشتراكية في بوخاريست . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد الحاج بن عبد القادر عزوط، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في لندن بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1410 الموافق 20 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد حفيظ كرمان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 و 30 صفر عام 1410 الموافق 20 و 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر جوطي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد ابن يوسف بومهدي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدة ( المملكة العربية السعودية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد زبير أكين مساني، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا ( فرنسا ) . مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 و 30 صفر عام 1410 الموافق 20 و 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد علي بن غزال، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد زين رود سلي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيرساي ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 141.0 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد ولد قابلية، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية في نانت ( فرنسا ) .
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عمر بن شهيدة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مختار لوهيبي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد بن شرشالي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد شاذلي بن حديد، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة ( المغرب ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد محمد خمار، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون | الخارجية .. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تنهى مهام السيد محمد بويوسف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تنهى مهام السيد محمد العماري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد عبد الرحمن لحلو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتمضن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد زين كمال شحمانة مفتشا عاما، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زين كمال شحمانة المفتش العام الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 . محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 المتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى مديرا عاما للحماية المدنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن عيسى، المدير العام للحماية المدنية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ . في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين | السيد عبد الرزاق سنوسي بريكسي مديرا للمواصلات الوطنية،
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق سنوسي بريكسي، مدير المواصلات الوطنية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته، ألمادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، ; وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ
- في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمود بعزيزي مديرا للموظفين والتكوين، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود بعزيزي، مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد سعيد عبديش، رئيسا لديوان وزير الداخلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعيد عبديش، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصصاتهما. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحماية من التلوث والأضرار. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد الهادي بن ناجي مديرا للحماية من التلوث والأضرار، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الهادي بن ناجي مدير الحماية من التلوث والأضرار الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد يوسف بغول مديرا للتنظيم والمراقبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف بغول، مدير التنظيم والمراقبة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق ، والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتمضن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد | عبد القادر العماري مديرا للانتخابات والشؤون العامة. يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر العماري مدير الانتخابات والشؤون العامة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة ::2 ::2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ : في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام | 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد العيشوبي مديرا للتخطيط يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العيشوبي، مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 . محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات . ان وزير الداخلية. بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الصديق ربوح، مديرا للدراسات القانونية والوثائق والمنازعات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الصديق ربوح، مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية ان وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، . - . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 المتضمن تعيين السيد عبد الحق سعيدي مديرا للدراسات الاقتصادية والمالية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحق سعيدي، مدير الدراسات الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام الآلي. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام | 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عزي مديرا للاعلام الآلي،
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن عزي. مدير الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية. ان وزير الداخلية. بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 المتضمن تعيين السيد مصطفى بن عبد الله مديرا للتنمية المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى بن عبد الله، مدير التنمية المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل. ان وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 المتضمن تعيين السيد رابح ولد عامر مديرا للدراسات والوسائل، (المديرية العامة للحماية المدنية)، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح ولد عامر، مدير الدراسات والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ، المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989. المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 المتضمن تعيين السيد الجيلالي زقاري مديرا للنشاط العملي المديرية العامة للحماية المدنية)، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الجيلالي زقاري، مدير النشاط العملي، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر