مرسوم تنفيذي رقم 91-451 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. يتضمن نقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشتركة 2295. 2291
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد تنظيم | وتسيير وكالة المحاسبة للطوابع البريدية، كما هو منصوص عليه في المادة 612 من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات.
توضع وكالة المحاسبة للطوابع البريدية تحت اشراف الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةتكلف وكالة المحاسبة للطوابع البريدية على الخصوص بالمهام التالية :
أعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاصدار الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية،
- إنجاز وبيع الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية، جمع ومتابعة تسيير الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى
- وضع الموازنة دوريا وحسابات التسيير وحسابات الوضعيات المحاسبية أو الوضعيات ذات الطابع الاحصائي،
- تنفيذ بروتوكولات الاتفاق المبرمة مع الاتحادات والادارات البريدية في ميدان الطوابع البريدية تفاوض وتعد المعاهدات المتعلقة بالطوابع البريدية مع الباعة المعتمدين المشاركة في المعارض الوطنية والدولية الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية القيام بكل الاعمال أو الدراسات أو البحوث الرامية الى تطوير وترقية النشاطات وانتاج الطوابع البريدية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةمن أجل تنفيذ المهام الآيلة اليها، تنظم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية في شكل مكتبين اثنين : 1 (1) مكتب اصدار وانجاز الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى
2 ) مكتب التموين ومحاسبة الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- مكتب التموين ومحاسبة الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى والبطاقات الهاتفية المذكرة "
المادة 4
فتح المادةيسير وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وكيل محاسب، يعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعين وكيل المحاسبة للطوابع البريدية بقرار من وزير البريد والمواصلات ويعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا لاحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-81
مرسوم تنفيذي رقم 98-81 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 17 فبراير سنة 1998 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-301
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.