مرسوم رقم 68-491 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 1380
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كل وزارة سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يسرى عليهم المرسوم رقم 67 139 المؤرخ | في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967.
والمشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة وظائفهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها .
المادة 3
فتح المادةيقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سلك الاعوان | الضاربين على الآلة الكاتبة التابع له .
المادة 4
فتح المادةلأجل التأسيس الأولى لأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك الثاقبين المراجعين أو الذين يثبتون صفة ضارب على الآلة الكاتبة والتابعين لأسلاك أعوان المكاتب للادارات المركزية أو للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية للدولة ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-139
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة الرياضة . 819
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 71-180
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.