مرسوم تنفيذي رقم 92-03 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان ادارة البريد والمواصلات. 60
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس لصالح أعوان البريد والمواصلات، تعويض شهري عن التبعية تحدد أصناف المستفدين منه وكذلك النسب المطبقة على الاجر الاساسي للرتبة الأصلية طبقا للجدول الملحق بهذ المرسوم
المادة 2
فتح المادةان الاجر الاساسي المتخذ أساسا في حساب تعويض التبعية هو الأجر المعمول به في 31 ديسمبر سنة 1991 وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة .1992
المادة 3
فتح المادةيلغي التعويض المذكور في المادة الأولى اعلاه كل المنح والتعويضات من نفس الطبيعة.
المادة 4
فتح المادةيخضع تعويض التبعية المذكور في المادة الأولى أعلاه للاشتراك في التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يشيد بالافعال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أو يشجعها أو يمولها بأي وسيلة كانت ...
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
سيد احمد غزالي جدول يحدد أصناف الموظفين المستفيدين ونسب تعويض التبعية اصناف المستفيدين النسبة حسب الأجر الاساسي الاصناف 1 الى 3/6 25 % الصنف 7 24 % الصنف 8 23 % الصنف 9 22 % الصنفان 10 و 11 21 % الصنفان 12 و 13 20 % الصنفان 1/14 الى 1/15 19 % الصنفان 2/15 الى 1/16 16 % الصنف 2/16 الى 5/16 15 % الصنف 17 14 % الصنف 18 12 % الصنفان 19 و 20 10 % 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تضاف مادة 24 مكرر، تحرر كما ياتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
توضع تحت رئاسة قاض يساعده نائب رئيس، يعينان بمرسوم رئاسي غير قابل للنشر بناء على اقتراح وزير العدل.
ويحدد مقرها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم".
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : يتكون المجلس القضائي الخاص من غرفتين للحكم على الاقل، وتتكون كل غرفة من رئيس وأربعة ( 4 ) قضاة مساعدين.
تؤسس هذه الغرف بقرار من وزير العدل الذي ينصب الرئيس والمساعدين ".
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 15 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
الفقرة 2 : تتداول غرفة المراقبة المكونة من رئيس ومساعدين اثنين.
ينصب المساعدون بأمر من رئيس المجلس القضائي الخاص ضمن قائمة القضاة المساعدين المعينين وفق الشروط المحددة في المادة 17 ادناه.
في حالة حدوث مانع للرئيس ينوبه المساعد الاقدم في أعلى رتبة.
يمارس مهام النيابة العامة أحد قضاة النيابة.
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 : يعين بمرسوم رئاسي لا ينشر بناء على اقتراح وزير العدل، رؤساء الغرف والمساعدون والنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص وكذا رئيس غرفة المراقبة ومساعداه. ويعين القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل.
الفقرة 2 بدون تغيير ..
المادة 24
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : يخضع توكيل المحامي للموافقة القطعية من المتهم ماعدا في حالة تعيينه تلقائيا، وفي جميع الحالات، يخضع التوكيل لاعتماد رئيس المجلس القضائي الخاص المعني.
غير أن رئيس الجلسة يعين للمتهم محاميا، حال انعقاد الجلسة، في حالة تخلي المحامي عنه لأي سبب من الأسباب أو الغاء توكيله أو طرده من الجلسة.
واذا غاب المحامي او لم يحضر افتتاح الجلسة، تطبق أحكام الفقرة السابقة ".
المادة 31
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 31 : زيادة على السلطات التقديرية ، المنصوص عليها في المادة 286 من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن رئيس الجلسة، في حالة الشغب، إن يامر بطرد أحد الاطراف أو أي شخص آخر مؤقتا أو نهائيا، باستعمال جميع الطرق القانونية.
و من جهة أخرى، فان أي اخلال بالالتزامات المهنية - يرتكبه أحد المدافعين اثناء الجلسة، يمكن أن تردعه فورا الجهة القضائية التي بيدها القضية بناء على التماس النيابة العامة، وفي هذا الاطار تطبق العقوبات الآتية :
- الطرد المؤقت أو النهائي من الجلسة المنعقدة
- المنع المؤقت من ممارسة المهنة مدة ثلاثة ( 3 ) اشهر الى سنة.
تنفذ القرارات المتخذة تطبيقا لهذه المادة بمجرد النطق بها، بصرف النظر عن اتباع طرق الطعن ".
المادة 33
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : لا تطبق احكام المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية.
غير ان احكام المادة 309 من قانون الاجراءات الجزائية تطبق باستثناء الاحكام المتعلقة بالتصويت الذي يتم برفع اليد.
يوقع رئيس الجلسة ورقة الاسئلة".
المادة 35
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 35 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
الفقرة 2 : يجوز للمحكمة العليا أن تمنح طالب الطعن مهلة لا تتجاوز ثمانية ( 8 ) ايام، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن، لتوكيل محام أو عند الاقتضاء، طلب تعيين مدافع عنه في اطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات، يجب ان تودع المذكرة التي يوقعها محام معتمد لدى المحكمة العليا في أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار والا وقعت تحت طائلة الرفض.
وتبت المحكمة العليا خلال الشهرين المواليين لتاريخ ايداع المذكرة أو انقضاء الأجل المذكور في المقطع السابق.
وفي حالة النقض، تحال القضية على المجلس القضائي الخاص الذي يكون بشكل آخر، او امام مجلس قضائي خاص آخر".
المادة 37
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 37 : تطبق على المخالفات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي، الاعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولاسيما احكام المادة 92 منه.
المادة 39
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 39 : اذا رفعت احدى المخالفات المذكورة اعلاه الى جهة قضائية اخرى غير المجلس القضائي الخاص، فان القضية تسحب منها وجوبا اذا طلب النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص ذلك.
يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص ان يتخلى لصالح الجهات القضائية في القانون العام المختصة اقليميا ". ...
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-10
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-11
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب ، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-372
مرسوم تنفيذي رقم 03-372 مؤرخ في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير التبعية لأعوان البريد والمواصلات
-
مرسوم رئاسي رقم 95-72
مرسوم رئاسي رقم 95-72 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك 6
-
مرسوم رئاسي رقم 94-206
مرسوم رئاسي رقم 94-206 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال. 5
-
مرسوم رقم 94-110
مرسوم ॐ رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-91
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
-
مرسوم رئاسي رقم 94-344
مرسوم رئاسي رقم 94-344 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-86
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
-
مرسوم رئاسي رقم 94-70
مرسوم رئاسي رقم 94-70 مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
-
مرسوم رقم 93-05
مرسوم تشريعي رقم 03-05 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة والارهاب. 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب 04
-
مرسوم رئاسي رقم 93-268
مرسوم رئاسي رقم 93-268 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-213
مرسوم تنفيذي رقم 93-213 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-181
مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-387
مرسوم تنفيذي رقم 92-387 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب . 1945
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.