مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية فرعين :
- فرع المنشآت 6 فرع الخطوط .
المادة 2
فتح المادةان الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مكلفون بالدراسة التقنية وانجاز وتشغيل وصيانة منشآت المشتركين العادية والمركبة وكذلك بعض أشغال البناء والتصليح والضبط والصيانة للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية لمراكز المواصلات السلكية واللاسلكية، ويمكن علاوة على ذلك أن يكلفوا بتأطير فرقة، وبمسؤولية مخزن والتنظيم اليومى للمستندات التقنية والتكوين المهني التطبيقي للاعوان المبتدئين .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 يكلف الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية لفرع «الخطوط بالعمليات ذات الدقة القصوى لمد أو إنشاء الخطوط الهوائية والخطوط الارضية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتصليحها وصيانتها .
ويقومون على وجه الخصوص بتجهيز وصيانة المقاسم والمقاسم الفرعية، ويشرعون بربط الاسلاك وبتركيب رؤوس الاسلاك ، ويمكن دعوتهم لتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ويتولون ضبط بعض المقاييس الكهربائية الناء عمليات التركيب أو الوصل، أو اثناء البحث عن الاعطال .
ويجوز تكليفهم علاوة على ذلك بتأطير فرقة اختصاصية في مصلحة الخطوط، وبالتكوين المهني للموظفين المبتدئين .
ويدعى الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للفرعين الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك في نطاق ممارسة مهامهم .
المادة 3
فتح المادةيمارس الاغران الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مهامهم فى المصالح الخارجية، ويتولى تسييرهم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ....
لا تحول أحكام الفقرة المبينة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للشروط المحددة بعده وذلك مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها، المقررة بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
أ من بين التلاميذ الاعوان للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين مدة سنة بالمدرسة المركزية للبريد والمواصلات المنظمة طبقا للشروط المحددة بالمادة 7 أدناه .
ب - بطريق مسابقة خارجية للمترشحين المستوفين للشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الحائزين على شهادة مدرسية للقسم الرابع المتوسط سابقا القسم الثالث (3) للثانويات والتكميليات أن يكونوا بالغين من العمل 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر .
ج بطريق مسابقة داخلية محتفظ بها لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستوفين للشروط الواردة بعدة :
أ من العمال المهنيين فى الصنف الاول من الاختصاص بالمراسلة) المرسمين في رتبتهم
ب - من العمال المهنيين في الصنف الثاني من الاختصاص بالمراسلة والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثانية من هذه الرتبة .
ج - من المكلفين السائقين في فرع الخطوط» ، والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثالثة من هذه الرتبة .
د من المكلفين في فرع «الخطوط ، والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الرابعة من هذه الرتبة ..
ه - من الاعوان غير المرسمين لمصلحة التحويل أو الارسال والخطوط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين تكون لهم ثلاث سنوات من الاقدمية على الاقل تحسب للتقاعد .
ويتعين على المترشحين للمسابقة الداخلية علاوة على ذلك :
أن يكونوا في سن 50 على الأكثر بدون أي ترجيع في العمر ، أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى على علامة متوسطة قدرها 14 على 20 فيما يتعلق بالموظفين المرسمين وغير المرسين ممن تكون طريقة عملهم مرضية •
المادة 5
فتح المادةيتعين أن تكون شروط الاقدمية والسن المحددة فى المادة 4 أعلاه محل تقدير في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة
المادة 6
فتح المادةفيما يخص المسابقة الداخلية يجوز أن يقتضى القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه من المرشحين شروط درجة أو أقدمية زائدة حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة ...
المادة 7
فتح المادةيحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، نظام المسابقات والامتحانات وبرنامج الاختبارات وكذلك نسب الوظائف المعروضة .
المادة 8
فتح المادةتعلن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بطريق المنشور الداخلى الملصق في المؤسسات الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
تعلن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق المنشور الداخلي 386 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه
المادة 9
فتح المادةيصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 حسب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم ويصدر التعيينات بحسب الترتيب نفسه وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 10
فتح المادةيمارس الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية .
المادة 11
فتح المادةيتابع الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية خلال مدة التمرين في مؤسسة تخصصية دروسا تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب، وذلك باستثناء الاعوان الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام الفقرة «أ» من المادة 4 أعلاه
المادة 12
فتح المادةيتوقف ترسيم الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .
وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
مهندس أو مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة، كرئيس ،
- رئيس المؤسسة أو المعمل الذي يمارس المتمرن فيه تمرينه، أو مندوبه ، موظف مرسم يحوز على نفس الرتبة وينتمى الى نفس فرع - المتمرن ..
المادة 13
فتح المادةيرسم الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب قرار تصدره السلطة المختصة بالتعيين .
واذا لم يقرر الترسيم، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة، أو ان يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيدرج سلك الموظفين الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في السلم رقم 6 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم ان يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك ...
المادة 16
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيخضع لهذا القانون الاعوان الاختصاصيون للمنشآت الكهربائية الميكانيكية المعينون طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 358 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 •
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68 356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في فرع خطوط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
يدرج الاعوان التقنيون لفرع الخطوط المرسمون والمتمرنون القائمون بوظائفهم منذ تاريخ نشر هذا المرسوم، والذين تابعوا بنجاح التكوين المهني التكميلي لعون اختصاصي للمنشآت الكهربائية الميكانيكية تبعا للحالة بصفة مرسم أو متمرن في سلك الاعوان الاختصاصيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية فرع الخطوط .
ويمكن ترسيم الذين أدرجوا بصفة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين II و 12 أعلاه • وفي حالة الرسوب فى التكوين التكميلي المذكور أعلاه يعاد تصنيف الاعوان التقنيين من فرع الخطوط في أحد الاسلاك الادنى مباشرة من فرعهم
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 • هواري بومدين عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-354
- مرسوم رقم 68-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان متخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات فرع التركيبات. 2983
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.