مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على خمس فروع وهي :
فرع الاستغلال ، فرع التحويل والارسال ، فرع الخطوط ، فرع البنايات والمنشآت .
ب فرع الرسم .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ان كلا من فرع التحويل والارسال» و «البنايات والمنشآت»
يشتمل على عدة تخصصات، تحدد تعاريفها وصلاحيتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 2
فتح المادةأن يشارك مفتشو فرع الارسال في المصالح الخارجية ولا سيما في تطبيق وسائل العمل القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التابعين لها وفى توجيه الاشغال وتطبيق الانظمة المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو تقدم عونها فيها ب يشارك مفتشو فرع التحويل والارسال في المصالح الخارجية، ولا سيما في تطبيق وسائل النشاط القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التي ينتمون اليها وفي أشغال تركيب الادوات أو أجهزة المختبر أو العمل وفى دراسة وتطبيق الانظمة والتقنيات الجديدة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ويتولون مراقبة التموينات واستلامها وكذلك الاشغال التي تنجزها هيئات من الغير .
ويكلفون علاوة على ذلك :
بالنسبة لاختصاص «التحويل بالمهام التقنية الدقيقة
- المتعلقة بدراسة وتركيب وتسيير وصيانة المحولات الهاتفية والبرقية والمنشآت الملحقة بها .
بالنسبة لاختصاص الارسال» بالمهام التقنية الدقيقة المتعلقة بدراسة وتركيب وتسيير وصيانة أجهزة الارسال على الخطوط الهوائية على الحبال أو بواسطة الامواج اللاسلكية الكهربائية والمنشآت الملحقة بها وكذلك مد وصيانة الجبال .
ج) يكلف مفتشو فرع «الخطوط بتنظيم ومراقبة الاشغال المنجزة من طرف الفرق والمجموعات الموضوعة تحت أمرتهم .
ويشاركون في الدراسات أو يقومون بها وكذلك باعداد مشاريع بناء الخطوط ووضع وسائل النشاط القائمة على المستخدمين والادوات وتطبيق التنظيم والتقنيات الجديدة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ويقوم المعتشون بزيارة الورش واجراء التحقيقات ومراقبة مردود الفرق والمجموعات .
ويوجهون فى عين المكان بعض الاشغال الدقيقة أو الخطرة ويراقبون تنفيذ ما عهد الى هيئات من الغير ويقومون بمراقبة واستلام التموينات ويسهرون على حركات المعدات د يكلف مفتشبر فرع البنايات والمنشآت» بمراجعة بعض مذكرات الاشغال وبالتدقيق المفصل في شروط تنفذ الإشغال قبل الإستلام الموقت أو النهائي ويدعون أيضا لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات والمراقبة الاشغال وانجاز مختلف المهام المعهود بها اليهم. ويتولون علاوة على ذلك دراسة أشغال البناء أو اعادة تهيئة البنايات التي لا تتطلب الاستعانة بمهندس معماري ويشاركون فى دراسة مشاريع الابنية الجديدة .
ه) يتولى مفتشو فرع الرسم الاشراف على مجموعات موظفي مكاتب الرسم وملحقاتها وتأطيرهم. ويوزعون ويراقبون ويراجعون أشغال المراقبين في فرع الرسم» وكذلك أعوان الادارة لفرع «الرسم» .
وينفذون أشغال الرسم الدقيقة جدا ويقومون بدراسية المشاريع .
ويقوم مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمشاركة في التكوين المهني في نطاق مهامهم ويجوز دعوتهم الى سوق سيارات إدارة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية
المادة 3
فتح المادةيعتبر المفتشون في نطاق اختصاصاتهم في وضعية عاملين في مصالح الادارة المركزية والمصالح الخارجية . ويتولى سيرهم وزير البريد والمواصلات .
لا تحول أحكام الفقرة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتعلق بلامركزية تسيير المستخدمين والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 69-138 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
المادة 4
فتح المادةيمكن طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 113 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين المفتشين في حدود الوظائف التابعة للميرانية في الوظائف النوعية التالية :
أ) فرع «الاستغلال»
- رئيس قسم قابض أو رئيس مركز استغلال خارج الطبقة وفي الطبقة الأولى أو الثانية
ب) قسم التحويل والارسال رئيس قسم رئيس مركز التحويل أو الارسال خارج الطبقة وفي الطبقة الأولى والثانية
ج) فرع «الخطوط» و «البنايات والمنشآت» و «الرسم» .
رئيس قسم .
لا يمكن احداث وظائف نوعية لرئيس قسم الفرعي «الاستغلال» و «التحويل والارسال الا فى المؤسسات المصنفة على الاقل «خارج الطبقة» .
المادة 5
فتح المادةان المفتشين الذين يجري تعيينهم في وظيفة نوعية لرئيس قسم ينسقون ويوجهون نشاط المفتشين ويسهرون على النظام ويشاركون في ضبط المستندات الخاصة بالنشاط العام للمكتب والمركز أو المصلحة التي يقومون بمهامهم لديها ويقومون بالتكوين المهني للموظفين، ويمكن دعوة رؤساء القسم لفرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال» للحلول محل | رئيس المؤسسة في حالة غياب هذا الاخير أو حصول مانع له .
ان المفتشين الذين يجرى تعيينهم لوظائف نوعية بصفة 378 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه قابض أو رئيس مركز يتولون المديرية والنظام والاشراف على المؤسسات التابعة لهم، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع مصالحهم .
وهم مسؤولون فيما يخص المقبوضات عن الاموال والقيم المعهود بها اليهم، وكذلك عن المقبوضات والنفقات المتممة من المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات التي ينبغى عليهم القيام بها .
يساعد رؤساء القسم لفرع «الخطوط المهندسين ورؤساء الدائرات لفرع المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما لتنظيم ومراقبة أشغال مصلحة الخوط. ويشاركون في الدراسات والتحقيقات التي تتطلبها ضرورة تنفيذ الخدمات.
كما يجوز تكليفهم بالتكوين المهني للمستخدمين في فرع الخطوط .
ان مفتشى فرع البنايات والمنشآت» الذين يجرى تعيينهم الوظيفة نوعية لرئيس قسم يدققون البيانات التفصيلية والتقديرية الموضوعة من قبل المهندسين المعماريين أو المقاولين ويراجعون المذكرات المقدمة من هؤلاء الآخرين والخاصة بالاشغال المتممة لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويدعون لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات ويشتركون في اعداد المشاريع الخاصة بدفاتر الشروط والبحث في شكاوى الهيئات | من الغير. وهم مكلفون علاوة على ذلك بدراسة بعض مشاريع الاشغال الجديدة أو اعادة تهيئتها، ومشاريع التركيب والتجهيز المتعلقة بأدوات النقل، ويقومون بعمليات فحص ومراقبة المنشآت التي تستلمها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين المفتشون وفقا للشروط المحددة بعده مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع بالنسبة للوظائف المخصصة والمعدة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
أ) فرع الاستغلال» و «التحويل والارسال» و «الخطوط»
I من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني الاختصاصي أو من معهد المواصلات السلكية واللاسلكية والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر 2 – بطريق المسابقات الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين للبكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى العصرى أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها
3 - بطريق المسابقات الداخلية والمفتوحة :
أ «الفرع الاستغلال بالنسبة لمراقبي هذا الفرع ورؤساء القسم لفرع «التوزيع والمعالجة اليدوية والنقل، والمرسمين في الرتبة المطابقة، والمكملين على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة .
ب لفرع التحويل والارسال بالنسبة لمراقبي فرع التحويل والارسال و المعامل والمنشآت والمرسمين في الرتبة المطابقة، والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في رتبتهم .
ج) لفرع «الخطوط بالنسبة لمراقبي فرع «الخطوط»
والمرسمين في الرتبة المطابقة والمكملين على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة .
ب - فرع «البنايات والمنشآت :
من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني الاختصاصي، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ولهم شهادة مدرسية من السنة الثانية ثانوى ( سابقا السنة الاولى من الثانويات والتكميليات عند قبولهم في تلك المؤسسة . 2 (2) بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون للشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر والحائزين على شهادة تقني سام في اختصاص «بنايات»
أو منشآت» أو شهادات معترف بمعادلتها
(3) بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لمراقبي فرع «المعامل والمنشآت والمكملين خمس سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة .
ج) فرع الرسم :
من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة للتكوين المهني الاختصاصي، والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، ولهم شهادة مدرسية من السنة الثانية ثانوى (سابقا السنة الاولى من الثانويات والتكميليات) عند قبولهم في تلك المؤسسة. 2 (2) بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين على شهادة تقنى سام في الرسم أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها 3 (3) بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لمراقبي فرع «الرسم»
والمتممين خمس سنوات فعلية من الخدمات في هذه الرتبة
د) في حدود العشر (1/10) كحد أقصى من الوظائف المطلوبة وعن طريق قوائم الاهلية المعدة حسب كل فرع من بين مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للفرع المطابق، والذين :
بلغوا من العمر 40 سنة على الاقل .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية أتموا خمسة عشرة سنة من الخدمات الفعلية بصفة - مراقبين مرسمين ،
- أحرزوا في آخر تنقيط سنوى على علامة تساوى أو تفوق 14 على 20 يمكن أن يسجل مراقبو فرع المعامل والمنشآت في قائمة القبول للحصول على رتبة مفتش فرع البنايات والمنشات» وفي اختصاص «المنشآت» وذلك ضمن الشروط المذكورة أعلاه
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين في كل من المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الأكثر بما فيها كل ترجيع ومحرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة تساوى أو تفوق 14 على 20 .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المذكورين بالمادة 6 و 7 أعلاه في أول يناير من السنة الجارية أو التي يتم فيها الاختيار .
المادة 9
فتح المادةيمكن للمترشحين الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه فقرات أ - I ، أ 2 ، ب I ، ب ، 2 ، ج I و ج - 2 أن يستفيدوا من ترجيع الحد الاقصى والزائد للسن والمنصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل
المادة 10
فتح المادةيمكن أن ترفع شروط الاقدمية التي تتعلق | بالمسابقات الداخلية والمحددة في المادة 6 أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة II أسفله وذلك ليكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة .
المادة 11
فتح المادةيحدد نظام المسابقات، ونوعها وبرنامج الاختبارات وكذلك نسب الوظائف المعروضة بموجب قرار مشترك من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 12
فتح المادةتعلن القوائم الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بطريق المنشورات التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة بطريق المنشورات الداخلية
المادة 13
فتح المادةتصدر بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة وكذلك قائمة المترشحين المسجلين في قائمة الاهلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 6 أعلاه، المعلن عن قبولهم من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، وتصدر التعيينات فى نفس الترتيب .
تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 14
فتح المادةيتم مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تمرينا على الوجه التالي :
للجمهورية الجزائرية 379 I - لمدة سنة :
أ) بالنسبة للاعوان الموظفين طبقا لاحكام المقاطع I للفقرات أ ب و ج من المادة 6 أعلاه ولا تحسب مدة الدراسات في مؤسسة اختصاصية في التعليم المهنى ضمن فترة التمرين .
ب) بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية من فرع البنايات والمنشآت طبقا للمقطع 2 من الفقرتين أو ج ، و كذلك بالنسبة للاعوان الذين تم توظيفهم بعد اختيار بواسطة قائمة الاهلية المنصوص عليها في المقطع د من المادة 6 أعلاه 2 لمدة سنتين :
أ) بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقات الداخلية .
ب بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقات الخارجية طبقا لاحكام المقطع 2 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه .
ينهى التمرين بامتحان للاهلية المهنية. ويتابع خلال هذا التمرين المفتشون لفرعى «التحويل والارسال» و «الخطوط»
والموظفون وفقا لاحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه في مؤسسة اختصاصية تعليما مهنيا وينهى بامتحانات التصفية أما مفتشو فرع الارسال» و «التحويل والارسال و الخطوط»
الذين تم قبولهم عن طريق قائمة الاهلية وكذلك مفتشو فرع البنايات والمنشآت والرسم مهما كان نوع قبولهم في السلك فيمكن أن يدعو للقيام بفترة تكوين مهني في مؤسسة أو مدرسة اختصاصية الماة 15 : يتوقف ترسيم مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه من طرف لجنة الامتحان على أثر فترة التمرين .
وتتألف هذه اللجنة :
من مفتش أو مهندس رئيس) يعين من طرف مدير الادارة المركزية المعنى، وعند الاقتضاء بعد موافقة رئيس المصالح الخارجية ، من الرئيس المباشر عند اللزوم ، من طرف مرسم له على الاقل نفس الرتبة وينتمى الى نفس الفرع الذي ينتمي اليه المتمرن .
المادة 16
فتح المادةيرسم المفتشون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة واحدة أو أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه
المادة 17
فتح المادةيتعين على المفتشين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه أن يكملوا الشروط الواردة بعده، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل : .أ) قابض أو رئيس مركز خارج الطبقة .
- أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل الى الدرجة الثالثة على الاقل وله أقدمية 5 سنوات على الاقل في هذه الرتبة، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
ب قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى :
أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل الى الدرجة الثانية
- على الاقل وله أقدمية 4 سنوات في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
ج) رئيس قسم :
- أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل على الاقل الى الدرجة الثانية وله أقدمية 4 سنوات على الاقل في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
د) قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية :
أن يكون مرسما في رتبة مفتش وله أقدمية 3 سنوات على - الاقل في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
المادة 18
فتح المادةتقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المعنية .
المادة 19
فتح المادةتصدر التعيينات في الوظائف النوعية المحددة في المادة 17 أعلاه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات
المادة 20
فتح المادةتعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام المفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق المنشورات الداخلية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 21
فتح المادةيدرج سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم II المؤسس بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966
المادة 22
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 40 نقطة
المادة 23
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية ب 35 نقطة .
المادة 24
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز من الطبقة الأولى ب 40 نقطة
المادة 25
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز خارج عن الدرجة ب 45 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 26
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الذين يمكنهم الاستفادة من صفة الالتحاق وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف الفعلية التابعة لهذا السلك
المادة 27
فتح المادةان العدد الاقصى لموظفي سلك المفتشين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف الفعلية التابعة لهذا السلك
المادة 28
فتح المادةيمكن الزام مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمتابعة دروس لتحسين المستوى
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيخضع لهذا القانون الاساسي المفتشون والمفتشون المتمرنون الذين تم تعيينهم طبقا لإحكام المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في أول محرم عام 1388 الموافق 30 مارس سنة 1968، المعدل بالمرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68 352 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء قسم، فرع الخطوط ط .
يدمج رؤساء القسم فرع «الخطوط المرسمون والمتمرنون العاملون حتى تاريخ تشير هذا المرسوم، والذين تابعو بنجاح تكملة في التكوين المهني للمفتشين حسب الحالة، بصفة مرسم أو متمرن في سلك مفتشي الخطوط، ويرسم أولئك الذين تم ادماجهم بصفة متمرنين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه .
وفي حالة الرسوب في تكملة التكوين المذكور سابقا، يعاد ترتيب رؤساء القطاع فرع الخطوط والمواصلات السلكية واللاسلكية في السلك الادني مباشرة من فرعهم .
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 75-173
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام 28 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان إحداث وكالات بريدية. 2991
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات، فرع الخطوط. 2964
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1963 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين رئيسيين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. 2956
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.