مرسوم تنفيذي رقم 92-02 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-02 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان ادارة البريد والمواصلات. 59

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-260

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-02 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن »

  2. أُلغي بموجب أمر رقم 96-30

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 92-02 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-260

    مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • أمر رقم 96-30

    أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 81 11 شعبان عام 1417 ه 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم مسابقات وامتحانات واختبارات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة للادارة المكلفة بالسكن. 2192

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.