مرسوم رقم 68-509 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكاتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1388 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلك لأعوان المكاتب تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير سلك أعوان المكاتب المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف أعوان المكاتب للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بأشغال التنفيذ في بعض أقسام المصلحة العامة ولا سيما في الشبابيك وأقسام الذهاب والوصول ومصالح الفرز والمراسلات ومراكز الصكوك البريدية والصندوق الوطنى للادخار والاحتياط والمحاسبة والدفع وفي المصالح التقنية والرسم .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة الموظفون التابعون لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، المرتبون في السلمين الاول والثاني المنصوص عليهما في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية ، والاعوان غير المرسمين الذين يثبتون سنتين من الخدمة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 5
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة يمكن للأعوان غير المرسمين ، القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أن يدرجوا طيلة مدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم ، في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةان الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة يدرجون بصفة أعوان تحت التمرين ويمكن لهم أن يرسموا اذا كانت كيفية خدمتهم مرضية وبمجرد ما يثبتون 3 سنوات من الاقدمية اعتبارا من تاريخ توظيفهم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب من الاناث في البريد والمواصلات 1642
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1302 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف اعوان مكتب من الذكور في البريد والمواصلات. 1641
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين أعوان مكتب . 1576
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات لتعيين اعوان مكتب 1203
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن ادراج اعوان غير مرسمين في سلك اعوان مكتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1421
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.