مرسوم تنفيذي رقم 94-454 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة وتصنيفها . 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 17 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها 21

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-454

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-275

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-454 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-275

    مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-299

    مرسوم تنفيذي رقم 96-299 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها مراسيم فردية

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.