مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة وتصنيفها . 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 17 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها 21
المادة 9
فتح المادةبدلا من : ... التنظيم الجاري به العمل.
يقرأ : ... التنظيم المطبق عليهم سابقا.
( الباقي بدون تغيير ) فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد الطيب تونسي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-275
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-454 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-275
مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-299
مرسوم تنفيذي رقم 96-299 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.