مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. 482
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات، على فرعين :
الورشات والتركيبات -
- السيارات.
المادة 2
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون في فرع الورشات والتركيبات والمصالح بأشغال اصلاح الآلات والادوات التي يستعملونها وضبطها واحكامها وصيانتها.
وينفذون في ورشات البريد والمواصلات أشغال الخرط والتوضيب وتركيب الاجهزة الالكتروميكانيكية، والاختبار والضبط، ووضع الالواح ومحولات تركيب أجهزة التلكس وضبطها.
أما الاعوان التقنيون في فرع السيارات فيكلفون بازالة خلل السيارات والمحركات عامة | وأحكامها، واجراء التجارب والمراجعات الخاصة بسيارات ادارة البريد والمواصلات. كما يمكن أن يسند اليهم في بعض الاحوال تسيير العتاد ومسك المحاسبة المادية.
وبالاضافة الى ذلك، يمكن أن يدعى هؤلاء الأعوان التقنيون الى سياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات في نطاق ممارسة وظائفهم.
المادة 3
فتح المادةيمارس الاعوان التقنيون وظائفهم في المصالح الخارجية.
ويسيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون في البريد والمواصلات حسب الشروط التالية :
أ (أ) فرع الورشات والتركيبات : 1 عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية فى التخصص المقصود، أو الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية تثبتها شهادة عمل، 2 عن طريق المسابقة الداخلية، ويمكن أن يشارك فيها :
أ) العمال المهنيون من الصنف الاول في التخصص المقصود، المرسمون في رتبتهم الذين لهم 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة، ب العمال المهنيون من الصنف الثاني في التخصص المقصود، المرسمون في رتبتهم الذين قضوا 6 سنوات أقدمية بهذه الصفة، الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 ويجب أن يتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) ما يأتي :
أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على - الاكثر، مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخول لهم الترقية السريعة أو المتوسطة.
ب «فرع السيارات» : 1 عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر، الحاصلون على رخصة السياقة من الصنفين ب و ج ، وشهادة الكفاءة المهنية أو لهم شهادة عمل تثبت أن المعنى قضى 5 سنوات في التخصص المقصود. 2 عن طريق المسابقة الداخلية، ويمكن أن يشارك فيها :
أ) مأمورو البريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم، الذين قضوا سنتين أقدمية بهذه الصفة، والبالغون من العمر 50 سنة على الأكثر، والحائزون رخصة سياقة السيارات من الصنفين ب و ج ، ب العمال المهنيون من الصنف الاول في التخصص، المرسمون في رتبتهم الذين لهم 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
ج) العمال المهنيون من الصنف الثاني في التخصص، المرسمون في رتبتهم الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ويجب أن تتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه :
أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على - الأكثر، مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقات ونوعية الاختبارات وبرنامجها بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات بقرار حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 8
فتح المادةيجرى الاعوان التقنيون في البريد والمواصلات فترة تمرين تدوم سنة، وتختتم بامتحان في الكفاءة المهنية.
المادة 9
فتح المادةيرسم، اثر فترة التمرين، الاعوان التقنيون بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
وتتكون هذه اللجنة من :
مهندس أو مفتش رئيسي، رئيسا
- رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن
- عون تقنى مرسم ينتمى الى نفس الفرع والمصلحة نفسها التي ينتمي اليها المتمرن.
المادة 10
فتح المادةيرسم الاعوان التقنيون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرحة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 - يونيو سنة 1966 .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب الاعوان التقنيون في البريد 48-1 الجريدة الرسمية للجمهورية والمواصلات في السلم 6 المحدث بالمرسوم رقم | 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يتجاوز العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان التقنيين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع نسبة 5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في الرقم الاستدلالي الذي يعلو مباشرة سلك الاعوان التقنيين الخاضعين لهذا المرسوم، الاعوان التقنيون في فرع السيارات» التابعون للبريد والمواصلات المعينون والمرسمون تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والذين اجتازوا بنجاح فترة تكوين اضافي.
أما المتمرنون منهم فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من سلكهم الجديد، ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
وفي حالة الرسوب فى التكوين الاضافي، يعاد ترتيبهم فى السلك الاسفل من سلكهم مباشرة من فرعهم .
المادة 14
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان متخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات، فرع الخطوط. 2986
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.