قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني ومفتش ومفتش رئيسي في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات. . 3
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 64 و 105 و 129 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار قواعد وشروط الالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني ومفتش ومفتش رئيسي في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تجرى بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبيّن قرار إجراء المسابقة المذكور في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
1 - السلك أو الأسلاك أو الرتب التي تجرى لأجلها المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص
2 - عدد الأماكن المخصصة للتكوين المتخصص
3 - الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات.
4 - الزيادات في النقاط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 تاريخ التسجيل وتاريخ إنتهائه وعند الاقتضاء عدد الدورات
6 - مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه،
7 - مكان إجراء الاختبارات وعنوانه
8 - شروط وطرق الطعون المحتملة التي يقدمها المترشحون الذين حرموا من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 4
فتح المادةينشر القرار المتضمن إجراء المسابقة على أساس الاختبارات في الصحف الوطنية وعن طريق أية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / طلب المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبة المعنية مستخرج عقد الازدياد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة المطلوبة أو شهادة معادلة
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3) شهادتان طبيّتان ( الطب العام والأمراض الصدرية)
- إثبات صفة ابن الشهيد عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةتجري المسابقة، على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني للبريد والمواصلات، للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : 1 اختبارات كتابية للقبول الأولي :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ساعتان (2) المعامل 3 )، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/06
- اختبار في الرياضيات ( المدة : 3 ساعات المعامل (3 (3) تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
- اختبار في الفيزياء المدة : 3 ساعات، المعامل (3) تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
- اختبار اختياري في اللغة الفرنسية ( لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا النقاط التي تفوق 20/10) اختبار إلزامي في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة ( المدة : ساعة واحدة )، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/04 العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه لا يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي إلا المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 20/10 ولم يسجلوا علامة مقصية.
ب اختبار شفهي للقبول النهائي ( المعامل 2 ) :
يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع لجنة لمدة 15 إلى 30 دقيقة يعلن مقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني للبريد والمواصلات المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يسجلوا علامة مقصية.
المادة 7
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الاختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص كمفتش للبريد والمواصلات للمترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا.
وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
أ اختبارات كتابية للقبول الأولي :
اختبار في الثقافة العامة يخص موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات المعامل 3 )، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/06
- اختبار في الرياضيات ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 ( تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
- اختبار في الفيزياء ( المدة 3 ساعات، المعامل 3) ، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08 اختبار اختياري في اللغة الفرنسية ( لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا النقاط التي تفوق 20/10)،
- اختبار إلزامي في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة ( المدة : ساعة واحدة)، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/04 لا يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي إلا المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 20/10 والذين لم يسجلوا علامة مقصية.
ب اختبار شفهي للقبول النهائي ( المعامل 2 ) :
يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع لجنة لمدة 15 إلى 30 دقيقة.
يعلن مقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كمفتش للبريد والمواصلات المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يسجلوا علامة مقصية.
المادة 8
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كمفتش رئيسي للبريد والمواصلات للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة.
وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : i اختبارات كتابية للقبول الأولي :
- اختبار في الثقافة العامة يخص موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات، المعامل (3) تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات المعامل (3 (3) تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
- اختبار في القانون العام ( المدة 4 ساعات المعامل (4)، تعتبر مقصية كلّ علامة تقل عن 20/08
- اختبار اختياري في اللغة الفرنسية ( لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا النقاط التي تفوق 20/10)
- اختبار إلزامي في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة ( المدة ساعة واحدة ).
تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/04 لا يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 20/10 ب 17 اختبار شفهي للقبول النهائي ( المعامل 2 ) :
يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع لجنة الامتحان لمدة 15 إلى 30 دقيقة.
يعلن مقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كمفتش رئيسي للبريد والمواصلات المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يسجلوا علامة مقصية.
المادة 9
فتح المادةيدعى المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات المتابعة تكوين متخصص في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات المدة :
خمسة عشر ( 15 ) شهرا ، لتكوين تقني للبريد والمواصلات ثلاثون ( 30 ) شهرا ، لتكوين مفتش للبريد والمواصلات
- اثنا عشر ( 12 ) شهرا ، لتكوين مفتش رئيسي للبريد والمواصلات.
المادة 10
فتح المادةيوضع المترشحون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص تحت تصرف إدارة البريد والمواصلات ويعينون حسب حاجيات الخدمات ويتعين عليهم الالتحاق بالمنصب المقترح في أجل شهر واحد
(1) ابتداء من تاريخ تبليغ تعيينهم.
باستثناء حالات القوة القاهرة المبررة قانونا، كل رفض للالتحاق بالمنصب الممنوح في أجل شهر واحد
(1) ينجم عنه فقدان الاستفادة من التوظيف..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996.
وزير البريد الوزير المنتدب والمواصلات لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي محند الصالح يويو عامر حركات 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.