قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يحدد قائمة مؤسسات التكوين المتخصص في البريد والمواصلات المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 33

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.