قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يحدد قائمة مؤسسات التكوين المتخصص في البريد والمواصلات المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 33
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات ومدارس التكوين المتخصص التابعة للبريد والمواصلات الواردة قائمتها أدناه : 1 معهد المواصلات عبد الحميد بوصوف، وهران السانية، 2 المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات الكاليتوس الجزائر 3 المدارس الجهوية للبريد والمواصلات قسنطينة المنظر الجميل، ورقلة بني تور، تلمسان -4 مراكز التكوين التقني، وهران الأندلس، مفتاح ( ولاية البليدة ) ، دلس ) ولاية بومرداس )، / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418
5 - مراكز التكوين في الاستغلال، البويرة، تنس ( ولاية الشلف ) وسطيف،
6 - ملحقات المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات، بشار ، بجاية، قسنطينة، سيدي مبروك، وهران السانية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
وزير البريد الوزير المنتدب لدى رئيس والمواصلات الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف محند الصالح العمومي يويو أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.