مرسوم رقم 68-508 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلك للأعوان الاداريين يسرى عليهم المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيتضمن سلك الاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ثلاثة فروع وهي :
- - الاستغلال 6
- قباضة التوزيع ، الرسم ..
المادة 3
فتح المادةيكلف أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « الاستغلال » بالقيام بالعمل في جميع أقسام المصلحة العامة للتنفيذ ولا سيما في الشبابيك وأقسام الذهاب والوصول ومصلحة فرز المراسلات ومراكز الصكوك البريدية والصندوق الوطني للادخار والاحتياط والمحاسبة والدفع وأقسام التلغراف والتليفون والارسالات اللاسلكية في المديريات وجميع مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويكلف أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « قباضة التوزيع » بتسيير قباضة للتوزيع ويكلفون ، علاوة على ذلك بمصلحة التوزيع المتمم أو غير المتمم على ظهر مركبة مجهزة بمحرك ويكلف أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « الرسم » بترتيب المستندات وجعلها مطابقة للحالة الراهنة ويقومون بانجاز ونسخ الرسوم المنقولة على ورق شفاف والمخططات والخرائط والرسوم وبتكوين الملفات ويشاركون في عمليات أخذ الرسوم المتممة في المكان ويمكن أن يدعوا أثناء قيامهم بوظائفهم لقيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
فتح المادةيمارس أعوان ادراة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فرع « قباضة التوزيع » وظائفهم في المصالح الخارجية . أما أعوان الادارة ، فرع « الرسم » و «الاستغلال»
فيعينون في المصالح المركزية أو الخارجية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير الاعوان التابعين لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن لأعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعين لفرع « الاستغلال ، وفرع « قباضة التوزيع ، أن يعينوا ، في حدود عدد الموظفين المقيدين في الميزانية ، في الوظيفة النوعية الخاصة بالقابض من الطبقة الرابعة • وعلاوة على ذلك ، يمكن للأعوان التابعين لفرع الاستغلال أن يعينوا في الوظيفة النوعية الخاصة بالمراقب
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)
المادة 6
فتح المادةيقوم القابضون من الطبقة الرابعة بادارة وتنظيم ومراقبة مكتبهم ويكونون هم المسؤولين عن حسن سير مجموع مصالحهم وعن التسيير المالى المتعلق بالاموال والقيم التي توكل اليهم ويكونون مسؤولين كذلك عن ايرادات ومصاريف المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم وذلك في حدود المراقبات التي يجب عليهم أن يقوموا بها • ويقوم المراقبون بتنسيق ومراقبة نشاط كل مجموعة متخصصة •
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة :
ا) في فرع « الاستغلال » :
1 - المكلفون بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع » توزيع وتداول وتنسيق ونقل وتبديل نقل الأكياس المحملة بالبريد » ، المرسمون في درجتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية
2 - المكلفون بعمل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الاكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية .
ب) في فرع « القباضة والتوزيع » :
1 - المكلفون بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الأكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية
2 - المكلفون بعمل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعون لفرع « توزيع وتداول ونقل وتبديل نقل الاكياس المحملة بالبريد » المرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية
ج) في فرع « الرسم » : 1 العمال المحترفون من الصنف الاول التابعون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية .
2 - العمال المحترفون من الصنف الثانى التابعون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية ..
- المكلفون بادارة فرع « الخطوط » التابعون للبريد والموصلات السلكية واللاسلكية والمرسمون في رتبتهم والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الاقدمية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-204 (ج.ر عدد 98 لسنة 1973)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)
المادة 8
فتح المادةيقوم أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتمرين مدته سنة ، ينتهى بامتحان للكفاءة المهنية وخلال هذا التمرين ، يتبع أعوان الادارة التابعون لفرعى الاستغلال » و « قباضة التوزيع » في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
دروسا تترتب عليها امتحانات اثباتية ، ويمكن أن يدعى الاعوان التابعون لفرع « الرسم » لأن يتبعوا ، في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروسا يمكن أن تترتب عليها امتحانات اثباتية .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)
المادة 9
فتح المادةيخضع ترسيم أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاثبات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه التي تتأكد منها لجنة الامتحان عند نهاية فترة التمرين وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
رئيس مكتب أو رئيس دائرة أو موظف له رتبة معادلة على الاقل ، رئيسا ،
- مفتش رئيسي أو رئيس المؤسسة) أو مندوبه) أو رئيس المعمل الذي يكون فيه العون تحت التمرين ، موظف له على الاقل رتبة عون ادارة وتابع لنفس المصلحة التي ينتسب اليها العون تحت التمرين
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الشروط المذكورة بعده متوفرة في أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لكي يمكن تعيينهم في الوظائف النوعية المتعلقة ب :
1) القابض من الطبقة الرابعة :
أن يكونوا تابعين لفرع « الاستغلال » أو « قباضة التوزيع » ،
- أن يكونوا قد وصلوا الى الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ، أن يلبغوا 50 سنة على الاكثر ، - أن يكونوا حائزين للتأهيل المطلوب
2) المراقب :
- أن يكونوا تابعين لفرع « الاستغلال » ..
أن يكونوا قد وصلوا الى الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ، أن يبلغوا 50 سنة على الأكثر ، أن يكونوا حائزين للتأهيل المطلوب • ان شروط الاقدمية والسن المبينة أعلاه ، يجرى تقديرها عند أول يناير من سنة وضع قوائم الكفاءة في الوظائف المعتبرة ويمكن أن تتم ترقيتهم بموجب قرار من وزير البريد 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لكي يكون عدد المترشحين مناسبا لعدد الوظائف المعروضة
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)
المادة 11
فتح المادةان الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظائف النوعية للقابض من الطبقة الرابعة تحدد ب 25 نقطة .
المادة 12
فتح المادةان العدد الاقصى للموظفين التابعين لسلك أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمكن لهم أن يستفيدوا من الالحاق برسم أحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 22 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يحدد بخمس في المائة من عدد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين لهذا السلك
المادة 13
فتح المادةان العدد الاقصى للموظفين التابعين لسلك أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمكن لهم أن يستفيدوا من حالة الاستيداع ، يحدد بخمس في المائة من عدد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين لهذا السلك
المادة 14
فتح المادةالأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، يجرى ادراج الاعوان التابعين لأسلاك النواب الاداريين والاعوان من الاطار التكميلي للمكاتب والاعوان والاعوان الرئيسيين للاستغلال والرسامين والقابضين الموزعين القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137- المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 وعلاوة على ذلك يجب على الاعوان من الاطار التكميلى للمكاتب والاعوان الرئيسيين ، باستثناء الذين يبلغون 43 سنة عند تاريخ أول يناير سنة 1967 6 أن يتبعوا بنجاح في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 6 دروسا للتكوين المهني المناسب لر تبتهم
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269
« والثانية من المادة الثالثة، والفقرة الاولى من المادة 4 والمواد 5 و 7 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 7 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. 2981
-
مرسوم رقم 80-269
مرسوم رقم 80 269 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات . 1710
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان اداريين في فرع «الرسم» 596
-
مرسوم رقم 73-204
مرسوم رقم 73-204 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 1436
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان اداريين من الاناث قسم الاستغلال للبريد والمواصلات ) 1358
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاول عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين اعوان اداريين في فرع الاستغلال 1202
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الرسم » • 1066
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين في فرع ( القبض والتوزيع ، 934 الثلاثاء 919
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الاستغلال » 946
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.