مرسوم رقم 68-496 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388) الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك لأعوان المصالح 1382
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في كل وزارة سلك لأعوان المصالح يسرى عليهم المرسوم رقم 67 143 - المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيمارس أعوان المصالح وظائفهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها .
ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية | والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها .
المادة 3
فتح المادةيقوم كل وزير يهمه الامر بتسيير سلك أعوان المصالح التابعين له •
المادة 4
فتح المادةلأجل التأسيس الأولى لأسلاك أعوان المصالح يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك أعوان المصالح والاعوان المنفذين للادارات المركزية وأعوان المصالح التابعين للمصالح الخارجية وللمؤسسات العمومية وخدام المختبرات وكذا الخدام المهنيين المرتبين في الصنف الرابع ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 .
يجوز تتميم قائمة الاسلاك المبينة فى المقطع الاول أعلاه بحسب الحاجة وبموجب قرار مشترك من الوزير الذي يهمه الامر والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 • هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 71-180
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.