مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا المرسوم إلى توضيح الأحكام المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالبري د وتكنولوجيات الإع لام والاتص ال، الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك أعوان تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد،
- سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- سلك مفتشي البريد،
- سلك العاملين للبريد،
- سلك المأمورين،
- سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون الذين يخضع ون لأحكام هذا المرسوم في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها.
يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.
تحدد قائمة الرتب وتعداد الموظفين المطابق لذلك بقرار مشترك بين الوزي ر المكل ف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تس ري عليهم أحك ام ه ذا المرس وم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يؤدي الموظفون المعينون لممارسة مهام شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما يكن مكان التعيين أو الرتب أوالمناصب المشغولة.
يخضع أعوان شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند مباشرة وظائفهم للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
يدعون للعمل في أي وقت نهارا وليلا وكذا خارج المدة القانونية للعمل.
تسلم لهم بطاقة مهنية من الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تؤهلهم لممارسة المهام 5 سبتمبر سنة 2010 م الموكلة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتسحب منهم في حالة التوقف المؤقت للمهام وترد لهم خلال الرجوع إلى الخدمة.
يلزم الأعوان الذين تم توقيفهم نهائيا عن مهامهم بإرجاع البطاقة المهنية إلى الإدارة.
الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّ ة 6 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك،
- الإعلام الآلي،
- الأنترنت،
- الوسائط المتعددة،
- شبكات وتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك - الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة،
- الاتصال - المعالجة الرقمية،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة،
- أنظمة الاتصال الرقمي،
- الإلكترونيك - الميكرو إلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات،
- معالجة المعلومة والأنظمة،
- صيانة وأمن الإعلام الآلي،
- أنظمة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- أنظمة الاتصالات والشبكات،
- أنظمة الاتصالات الرقمية، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م
- علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - أنظمة الإعلام المتصلة،
- هندسة البرمجيات،
- نظام الإعلام الآلي والشبكات. )2 بالنسبة لسلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك،
- الإعلام الآلي، )3 بالنسبة لأسلاك المفتشين الرئيسيين للبريد :
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير.
يمكن أن تتمم أو تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن ت عديل النسب المط بقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من الوزير أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة .(1)
المادة 9
فتح المادةيخضع توظيف الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى تحقيق إداري أولي قبل تربصهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا.
المادة 10
فتح المادةعلى إثر انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب المدد الثلاث ( 3 ) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يمكن وضعهم بناء على طلبهم في وضعيات الانتداب، خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة لكل سلك وإدارة كما يأتي :
- الانتداب: 5 %، _ خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 .% الفصل الخامس أحكام الإدماج العامة المادّ ة 13 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 14
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبة "الإعلام الآلي" التابعة للأسلاك المشتركة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلب منهم، ويرسمون ويعاد تصنيفهم ابتداء من أول يناير سنة 2010 في الأسلاك وال رتب المطابقة والمنصوص عليه ا في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 15
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 16
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال، حسب الحالة، الفت رة التجريبي ة كما هي مح ددة بموج ب المرسوم التنفي ذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 أو فترة التربص التجريبي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ ب داية سريان مفع ول ه ذا المرسوم، بين الأقدمي ة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج فيما يخص الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في المنصب العالي بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إح داثها بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 18
فتح المادةيضم سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، في طريق الزوال،
- رتبة مهندس الدولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين. 5 سبتمبر سنة 2010 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- القيام بكل دراسة أو عمل تقني أو تنظيمي يندرج في مجال عملهم،
- المساهمة في تنفيذ المشاريع التقنية التي تدخل في نطاق نشاطهم،
- القيام ضمن مجموعة من المهندسين والتقنيين ب دراسة مفصلة لمشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يكلفون بتنظيم المصالح الموكلة لهم وتشغيلها.
المادة 20
فتح المادةعلاوة على المهام الموكلة لمهندسي التطبيق لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف م ه ندسو ال دول ة لتكن ولوج يات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ برامج تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييمها،
- تنسيق النشاطات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي تسطرها الإدارة،
- القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع تقني واقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية نشاط تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد وتنفيذ مشاريع الإنجاز التقني التي تدخل في مجال عملهم، والقيام بالدراسات والمهام التنسيقية.
ويمكن تعيينهم لأداء مهام شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 21
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما بما يأتي:
- توجيه أعمال مجموعة من المهندسين وتنسيقها والق يام بم راقبة مدى جدوى التجهيزات ونوعية الخدمة،
- مساعدة وإرش اد السلطة السلمية في تصور وإعداد الأدوات الضرورية لتحضير القرارات التقنية أو التنظيمية، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م و يمكن تكليفهم بإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تقني أو تنظيمي.
المادة 22
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف رؤساء المه ندسين لت كنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- الإشراف على فرق متعددة الاختصاصات مكلفة بإعداد ومتابعة مخططات ومشاريع التطوير وفرق البحث وإدارتها،
- معالجة كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني والإداري والتنظيمي والاقتصادي أو الاجتماعي فيما يخص تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح ذات الصلة بها وتقييسها واستخدامها ومراقبتها.
- إنجاز مهام الاستشارة والمعاينة والبحث والابتكار التكنولوجي الموكلة إليهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهندسو التطبيق لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتقنيون السامون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيرقى بصفة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
المادة 26
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستير أو شه ادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- المهندسون التطبيقيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء الأقسام التقنيون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، مهندسو التطبيق ف ي الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- مهندسو الدولة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافق ة الإدارة، مهندسو الدولة ف ي الإعلام الآلي المرسمون والمتربص ون، الذي ن هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- المهندسون الرئيسيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- رؤساء المهندسين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبع د موافقة الإدارة، رؤس اء المهندسين في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 32
فتح المادةيضم سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 33 : يكلف تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز برامج النشاطات،
- السهر، على صيانة وحفظ الأجهزة التي يكلفون باستعمالها. 5 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 34
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة إلى تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف التقنيون السام ون لت كنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في أعمال التنسيق والمراقبة التقنية والتنظيمية وتنفيذ أشغال التنقيب والدراسة في ميدان نشاطهم،
- تنسيق أعمال التقنيين الموضوعين تحت سلطتهم في إطار تنفيذ المهام المسندة إليهم ومراقبتها،
- المشاركة في ضبط التقنيات الجديدة وتكييفها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني تكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجي ات الإعلام والاتص ال الذين يثبتون عش ر (10) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 36
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 37
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 38 : يدمج في رتبة تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- التقنيون في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- التقنيون السامون في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون السام ون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ( وضع في طريق الزوال)
المادة 40
فتح المادةيوضع سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في طريق الزوال، ويضم رتبتين (2) وهما :
- رتبة عون تقني،
- رتبة عون تقني متخصص.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- تنف يذ الأع مال التقنية الخاصة بميدان نشاطهم،
- المشاركة في الأعمال التقنية الخاصة بالإنجاز والصيانة والحفظ في مختلف الميادين المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادّ ة 42 : علاوة على المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين، يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون بمساعدة التقنيين والتقنيين السامين في أداء عملهم.
الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 43 : يرقى بصفة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق الاختبار المهني، الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأعوان التقنيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والأعوان التقنيون السائقون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون.
المادة 45
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأعوان التقنيون المتخصصون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد
المادة 46
فتح المادةيضم سلك المفت شين الرئيسيين للبريد ثلاث (3) رتب هي :
- رتبة مفتش رئيسي، -رتبة مفتش قسم،
- رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيك لف المفتشون الرئيسيون للبريد، لا سيما بما يأتي :
- القيام بعمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- المشاركة في إعداد السياسة البريدية وإطارها القانوني،
- تقييم نوعية الخدمة العمومية في المجال البريدي،
- السهر على احترام تبعات الخدمة العمومية البريدية وخدمة البريد العامة،
- متابعة تطور النشاطات البريدية وتحليله،
- تشجيع إدخال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات البريد،
- إنشاء رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات البريد،
- المشاركة في إعداد البرامج المتعلقة بالبريد وتنفيذها،
- تنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل الدراسات الخاصة بمهامهم،
- القيام بدراسات وتحاليل تحفز تطوير نشاط البريد. 5 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 48
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للبريد، يكل ف مفتشو أقسام البريد، لا سيّما بما يأتي :
- القيام بعمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- القيام بكل الدراسات الخاصة أوالعامة المرتبطة بالبريد،
- ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها المفتشون الرئيسيون للبريد الموضوعون تحت سلطتهم.
المادة 49
فتح المادةعلاوة على المه ام المسندة إلى مفتشي أقسام البريد، يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد، لا سيّما بما يأتي :
- الإشراف وتنسيق عمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- تصور و إنجاز وتنسيق كل دراسة أو مشروع والإشراف عليها، من أجل تحديد سياسة تطوير البريد وتصميم منتوجات جديدة وخدمات بريدية وتنشيط فرق البحث في النشاطات المالية البريدية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 50
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للبريد : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة بمؤسسات التكوين المؤهلة، يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في هذه المادة من خلال المسابقة على أساس الاختبار.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون من المستوى 2، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون من المستوى 2، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 51
فتح المادةيرقى بصفة مفتش قسم للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
المادة 52
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد: )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو قسم للبريد الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو قسم للبريد الذين يثبت ون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي للبريد، المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 54 : يدمج في رتبة مفتش قسم البريد، المفتشون الرئيسيون الدائريون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون.
المادة 55
فتح المادةيدمج في رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد، رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون.
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على س لك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 56
فتح المادةيضم سلك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية ثلاث (3) رتب هي :
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 57
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بعمليات شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- المشاركة في إعداد سياسة المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإطارها القانوني،
- تقييم نوعية الخدمة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام تبعات الخدمة العمومية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة وتحليل تطور نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية إدخال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إنشاء رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل الدراسات الخاصة بمهامهم،
- القيام بدراسات وتحاليل تحفز تطوير نشاط المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 58
فتح المادةعلاوة على المه ام المسندة إلى المفتشين الرئيسي ين للمواص لات السلكية واللاسلكية، يك لف مف تشو أقس ام المواصلات الس ل ك ية واللاسل ك ية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بعمليات شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- القي ام بكل الدراسات الخاصة أوالع امة المرتبطة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الموضوعون تحت سلطتهم.
المادّ ة 59 : علاوة على المهام المسندة إلى مفتشي أقسام المواصلات السلكية واللاسلكية، يكلف رؤساء المفت شين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما بما يأتي :
- الإشراف وتنسيق عمليات شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- تصور وإنجاز وتنسيق كل دراسة أو مشروع والإشراف عليه، من أجل تحديد سياسة تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتصميم منتوجات جديدة وخدمات متعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنشيط فرق البحث في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 60
فتح المادةيرقى بصفة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، من بين مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغل ها، من بين مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. 5 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 61
فتح المادةيرقى بصفة مفتش قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
المادة 62
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو قسم المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو قسم المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي البريد
المادة 63
فتح المادةيوضع سلك مفتشي البريد في طريق الزوال، ويضم ثلاث (3) رتب، وهي :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش مستوى 1،
- رتبة مفتش مستوى .2
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 64
فتح المادةيكلف مفتشو البريد،لا سيّما بما يأتي :
- تنظيم مختلف النشاطات في ميدان البريد وإنجازها،
- المساهمة في وضع برامج التطوير البريدي وتقييمها، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م
- المشاركة في تنفيذ عمليات أو مشاريع التطوير البريدي،
- مساعدة مفتشي المستوى 1 في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز.
المادّ ة 65 : علاوة على المهام المسندة إلى مفتشي البريد، يكلف مفتش و المستوى 1 للبريد، لا سي ما بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأنسب لتطبيق التشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما نشاطات البريد،
- اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين وتحيين التشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما نشاطات البريد،
- تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في إنجاز المهام التقنية المتخصصة في ميادين البريد،
- مساعدة مفتشي المستوى 2 في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز.
المادّ ة 66 : علاوة على المهام المسندة إلى مفتشي المست وى 1، يك لف مف تشو المس توى 2، لا سي م ا بما يأتي :
- تنسيق ومراقبة النشاطات التي يمارسها مفتشو المستوى 1 للبريد الموضوعون تحت سلطتهم،
- تنفيذ كل البرامج أو الإجراءات التي تهدف إلى تطوير الخدمة البريدية وترقيتها،
- المشاركة في الدراسات والتحاليل التي تحفز تطوير النشاط البريدي،
- مساعدة المفتشين الرئيسيين في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 67
فتح المادةيرقى بصفة مفتش للبريد: )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
المادة 68
فتح المادةيرقى بصفة مفتش المستوى 1 للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون للبري د، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 69
فتح المادةيرقى بصفة مفتش المستوى 2 للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو المستوى 1 للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المستوى 1 للبريد، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 70
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش للبريد، المفتشون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون.
المادة 71
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش المستوى 1 للبريد، رؤساء القطاع المرسمون والمتربصون.
المادة 72
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش المستوى 2 للبريد، رؤساء الأقسام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون.
الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد
المادة 73
فتح المادةيوضع سلك العاملين للبريد في طريق الزوال، ويضم أربع (4) رتب وهي : )1 رتبة عامل، )2 رتبة عامل متخصص، )3 رتبة عامل رئيسي، )4 رتبة عامل رئيسي متخصص.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 74
فتح المادةيكلف عاملو البريد، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ كل المهام العادية التي تسند إليهم في مجال البريد،
- ضمان معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح،
- شغل المناصب الموافقة لرتبتهم.
المادة 75
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة لعاملي البريد، يكلف العاملون المتخصصون للبريد، لا سيما بما يأتي :
- السهر على التطبيق الحسن للإجراءات التنظيمية البريدية،
- تأطير العاملين،
- توجيه عمل فرقة من العاملين ومراقبتها،
- مساعدة العاملين الرئيسيين في تنظيم الخدمة وتنسيق كل العمليات في هذا ا لمجال.
المادة 76
فتح المادةعلاوة على المه ام المسندة للعاملين المتخ ص ص ين للبريد، يك لف الع املون الرئ يس يون للبريد، لا سيما بما يأتي :
- تنسيق نشاط العاملين والعاملين المتخصصين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبته،
- السهر على التطبيق الحسن للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبريد.
المادة 77
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة للعاملين الرئيسيين للبريد، يكلف العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد، لا سيما بما يأتي : 5 سبتمبر سنة 2010 م
- تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين المتخصصين والعاملين الرئيسيين وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته،
- السهرعلى التطبيق الحسن للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبريد.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 78
فتح المادةيرقى بصفة عامل متخصص للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون للبريد ورؤساء المأمورين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون للبريد ورؤساء المأمورين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
المادة 79
فتح المادةيرقى بصفة عامل رئيسي للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون المتخصصون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون المتخصصون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابعة تكوين بنج اح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 80
فتح المادةيرقى بصفة عامل رئيسي متخصص للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م يخ ضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى م تابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بإدارة البري د وتك نولوجيات الإع لام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 81
فتح المادةيدمج في رتبة عامل للبريد، العاملون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون.
المادة 82
فتح المادةيدمج في رتبة عامل متخصص للبريد، العاملون المتخصصون والقابضون الموزعون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون.
المادة 83
فتح المادةيدمج في رتبة عامل رئيسي للبريد، العاملون الرئيسيون والعاملون القابضون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون.
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد، العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون.
الفصل الثامن — الأحكام المطبقة على سلك المأمورين
المادة 85
فتح المادةيوضع سلك المأمورين، في طريق الزوال، ويضم ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة مأمور،
- رتبة مأمور متخصص،
- رتبة رئيس المأمورين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 86
فتح المادةيكلف المأمورون بتنفيذ كل المهام التي تسند إليهم في مجال البريد.
المادة 87
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة للمأمورين، يكلف المأمورون المتخصصون بالقيام بمهام إدارية ومت ابعة حالة تنفيذ العمليات المرتبطة بميدان نشاطهم.
المادة 88
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة للمأمورين المتخصصين، يكلف رؤساء المأمورين بتنسيق نشاطات المأمورين والمأمورين المتخصصين، الموضوعين تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 89
فتح المادةيرقى بصفة مأمور متخصص : )1 عن طريق الامتحان المهني، المأمورون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المأمورون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
المادة 90
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المأمورين : )1 عن طريق الامتحان المهني، المأمورون المتخصصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 ) على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المأمورون المتخصصون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 91
فتح المادةيدمج في رتبة مأمور، المأمورون والمأمورون السائقون وموزعو الأظرفة المستعجلة، المرسمون والمتربصون.
المادة 92
فتح المادةيدمج في رتبة مأمور متخصص، المأمورون المتخصصون والمأمورون السائقون المتخصصون، المرسمون والمتربصون.
المادة 93
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المأمورين، رؤساء المأمورين المرسمون والمتربصون.
الفصل التاسع — الأحكام المطبقة على سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة
المادة 94
فتح المادةيوضع سلك أعوان التنظيف والتن فيض والمي ادة، في ط ريق الزوال، ويضم رتبتين (2) :
- رتبة عون التنظيف والتنفيض والميادة،
- رتبة عون التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 95
فتح المادةيكلف أعوان التنظيف والتنفيض والميادة بتنظيف وتنفيض مكاتب الإدارة وتجهيزاتها، كما يتولون ميادة العتاد والأثاث والوثائق.
المادة 96
فتح المادةعلاوة على المهام المسندة لأعوان التنظيف والتنفيض والميادة، يكلف أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيون بتنسيق أعمال أعوان التنظيف والتنفيض والميادة.
الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 97 : يرقى بصفة أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيين على سبيل الاختيار في حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 98
فتح المادةيدمج في رتبة أعوان التنظيف والتنفيض والميادة، أعوان التنظيف والتنفيض والميادة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون. 5 سبتمبر سنة 2010 م
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 99
فتح المادةتطبيقا لأح ك ام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كالآتي :
- مسير برنامج ومشروع،
- رئيس مهمة.
يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في الخدمة لدى المصالح المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 100
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 99 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 101
فتح المادةيكلف مسيرو البرنامج والمشروع، تحت السلطة السلمية، لا سيما بما يأتي :
- تحديد أولويات مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع الهياكل العملية المسؤولة في إطار استراتيجية قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحضير قواعد المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات،
- المشاركة في تحديد المعايير وتقييم وتحديد وتثبيت المناهج والوسائل المناسبة لتسيير مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد منهجيات قيادة المشاريع الخاصة بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تكييف أهداف المشاريع مع احتياجات قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تصميم التطبيقات الإلكترونية المرتبطة بالإدارة الإلكترونية، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م
- تحليل احتياجات المشاريع فيما يخص الموارد والترابط المتبادل مع المشاريع الأخرى،
- ضمان تطوير الموظفين ومرافقة تسيير مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على تحيين التعليمات فيما يخص مناهج تسيير المشاريع ووسائله،
- إعداد عناصر سياسة تطوير البريد، لا سيما بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها،
- تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع دراسات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهرعلى تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 102
فتح المادةيكلف رؤساء المهمة، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- الإشراف على الأعمال الموكلة إلى المفتشين الرئيسيين وتنسيقها،
- القيام بمهمات دورية تفتيشية بغرض متابعة البرامج التنموية في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد تقارير دورية حول وضعية القطاع في ميدان اختصاصاتهم،
- تحضير المذكرات المتعلقة بتنظيم المهمات وكذا طرق وإجراءات التدخل الخاصة بها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين سير مصالح قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في إعداد الحصيلة السنوية لبرامج التفتيش والمراقبة وكذا التلخيصات المتعلقة بها،
- متابعة تطور أسواق الخدمات المالية البريدية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحليله،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات البريد.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 103
فتح المادةيعين مسير البرنامج والمشروع من بين :
- رؤساء المهندسين المرسمين،
- المهندسين الرئيسيين المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندسي الدولة المرسمين، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 104
فتح المادةيعين رئيس مهمة من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد المرسمين،
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين،
- مفتشي قسم للبريد المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للبريد المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الأسلاك والرتب
المادة 105
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب والأسلاك الخاصة بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
السلك مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المفتشون الرئيسيون للبريد المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية مفتشو البريد العاملون للبريد المأمورون أعوان التنظيف والتنفيض والميادة 5 سبتمبر سنة 2010 م التصنيف الرتبة الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مهندس تطبيقي 11 498 مهندس دولة 13 578 مهندس رئيسي 14 621 رئيس المهندسين 16 713 تقني 08 379 تقني سام 10 453 عون تقني 05 288 عون تقني متخصص 06 315 مفتش رئيسي 13 578 مفتش قسم 14 621 رئيس المفتشين الرئيسيين 16 713 مفتش رئيسي 14 621 مفتش قسم 15 666 رئيس المفتشين الرئيسيين 17 762 مفتش 10 453 مفتش مستوى 1 11 498 مفتش مستوى 2 12 537 عامل 05 288 عامل متخصص 06 315 عامل رئيسي 08 379 عامل رئيسي متخصص 09 418 مأمور 03 240 مأمور متخصص 04 263 رئيس المأمورين 05 288 عون التنظيف والتنفيض والميادة 01 200 عون التنظيف والتنفيض والميادة 02 219 الرئيسي 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 106
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي مسير برنامج 8 195 ومشروع رئيس مهمة 8 195
الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 107
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدّل والمتمّم.
المادة 108
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 109
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 65 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- سلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال و البريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-365
مرسوم تنفيذي رقم 21-365 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-319
مرسوم تنفيذي رقم 19–319 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة والتكنولوجيات والرقمنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة 24 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1436 الموافق 20 غشت سنة 2015 ، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-275
مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-260
مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.