مرسوم تنفيذي رقم 10-200

مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

الباب الأول — أحكام عامة

الفصل الأول — مجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — الحقوق والواجبات

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية

المادة 12

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب الثاني — مدونة الأسلاك

الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة 18

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة 32

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ( وضع في طريق الزوال)

المادة 40

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 41

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد

المادة 46

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية

المادة 53

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على س لك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 56

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط الترقية

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي البريد

المادة 63

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 64

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط الترقية

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد

المادة 73

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط الترقية

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

الفصل الثامن — الأحكام المطبقة على سلك المأمورين

المادة 85

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط الترقية

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

الفصل التاسع — الأحكام المطبقة على سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة

المادة 94

فتح المادة

الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

الفرع الثالث — أحكام انتقالية

المادة 98

فتح المادة

الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

الفصل الأول — تحديد المهام

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا

الفصل الأول — تصنيف الأسلاك والرتب

المادة 105

فتح المادة

الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا

المادة 106

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 6

تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 65 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال و البريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-365

    مرسوم تنفيذي رقم 21-365 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-319

    مرسوم تنفيذي رقم 19–319 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة والتكنولوجيات والرقمنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة 24 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1436 الموافق 20 غشت سنة 2015 ، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 39

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-275

    مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-260

    مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.