مرسوم تنفيذي رقم 03-372 مؤرخ في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير التبعية لأعوان البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المحدد لأصناف الموظفين المستفيدين ونسب التعويض عن التبعية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق جدول يحدد أصناف الموظفين المستفيدين ونسب التعويض عن التبعية المستفيدين النسبة حسب أصناف الأجر الأساسي الأصناف 1 إلى 3/6 45 % الصنف 7 44 % الصنف 8 43 % الصنف 9 42 % الصنفان 10 و 11 41 % الصنفان 12 و 13 40 % الصنفان 1/14 إلى 1/15 39 % الصنفان 2/15 إلى 1/16 36 % الصنفان 2/16 إلى 5/16 35 % الصنف 17 34 % الصنف 18 32 % الصنفان 19 و 20 30 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.