مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث حسب الشروط المُحددة في هذا المرسوم، جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، وتدعى في صلب النص ”الجائزة“.
المادة 2
فتح المادةتهدف الجائزة، في إطار تشجيع البحث العلمي وتنمية الابتكار وترقية الاقتصاد الوطني، إلى مكافأة أحسن البحوث المبتكرة ذات القيمة، التي يمكن أن تساهم في تطوير وترقية البحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي.
المادة 3
فتح المادةتمنح الجائزة لكل باحث مقيم بالجزائر أو في الخارج، من جنسية جزائرية، يُنجز بحثا مبتكرا ذا قيمة، بصفة فردية أو جماعية، حسب الفئتين الآتيتين :
– فئة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين،
– فئة الطلبة الجامعيين.
المادة 4
فتح المادةيتمّ ترشيح الباحث المعني لنيل الجائزة من طرف مؤسّسة التعليم العالي والبحث العلمي التي ينتمي إليها.
المادة 5
فتح المادةتمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء “يوم العلم“ الذي يوافق 16 أبريل.
المادة 6
فتح المادةتتضمن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة مالية توزع كالآتي :
بالنسبة لفئة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين :
– مبلغ خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج) للفائز الأول،
– مبلغ ثلاثة ملايين دينار جزائري ( 3.000.000 دج) للفائز الثاني،
– مبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000 دج) للفائز الثالث.
بالنسبة لفئة الطلبة الجامعيين :
– مبلغ خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج) للفائز الأول،
– مبلغ ثلاثة ملايين دينار جزائري ( 3.000.000 دج) للفائز الثاني،
– مبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000 دج) للفائز الثالث.
المادة 7
فتح المادةتمنح الجائزة من طرف لجنة تحكيم تنشأ لهذا الغرض تحدد تشكيلتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المادة 8
فتح المادةتتولى اللّجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، مهمة انتقاء أحسن البحوث المبتكرة المرشحة لنيل الجائزة، وتتشكل من أعضاء ينحدرون من الكفاءات الوطنية في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية والابتكارات، يتم اختيارهم من بين :
– الأساتذة والباحثين ذوي رتبة أستاذ ومدير بحث،
– رؤساء ومديري مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة ومؤسسات ناشئة،
– الكفاءات المقيمة بالخارج.
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في تقييم البحوث التي تعرض عليها.
المادة 9
فتح المادةيرأس لجنة التّحكيم أحد أعضائها الذي يتم انتخابه من بين نظرائه.
تُتّخذ قرارات اللّجنة بالاقتراع السرّي بأغلبية ثلثي(2 / )3 أعضائها الحاضرين.
تضبط نتائج مداولات اللّجنة وتُدوّن وجوباً في محضر قبل ثلاثين ( 30 ) يوماً، على الأقل، من تاريخ تسليم الجائزة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةيلتزم أعضاء لجنة التّحكيم بالحيّاد وبالحفاظ على سرّية المداولات.
تختص اللّجنة وحدها بمنح الجائزة، وإذا اعتبرت أن البحوث المبتكرة المعروضة أمامها غير جديرة بالجائزة، تقرر عدم منحها.
المادة 11
فتح المادةتُعد لجنة التّحكيم نظامها الداخلي وتحيله إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي للموافقة عليه.
المادة 12
فتح المادةفي حالة منح الجائزة للبحوث الجماعية، يوزع المبلغ بالتساوي على المشاركين في البحث أو بين صاحب البحث الرئيسي ومساعديه بناءً على مساهمتهم في البحث المبتكر.
المادة 13
فتح المادةيجب تقديم الأعمال المرشحة للجائزة ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ منح الجائزة، وفق الرزنامة التي تنشرها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في نفس الفئة أو في الفئتين معا المذكورتين في المادة 3 أعلاه.
لا يمكن للفائز بالجائزة إعادة الترشح إلاّ بعد مرور مدة ثلاث (3) سنوات على آخر فوز له.
المادة 15
فتح المادةيحمل الفائز بالجائزة لقب ”الفائز بجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر“.
المادة 16
فتح المادةتحفظ الأعمال الفائزة بالجائزة على مستوى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةيُسجل مبلغ الجائزة في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89–164 المؤرخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ ”جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا"، المعدل والمتمم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 30 سبتمبر سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.