قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 | 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذو الحجة عام 1419 ه قوانين قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي. قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار … مرسوم تنفيذي رقم 99-68 مؤرخ في 18
عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يحدد القواعد التي تحكم نشاط
ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 18 مرسوم تنفيذي رقم 99-69 مؤرخ في 18 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة مرسوم تنفيذي رقم 99-70 مؤرخ في 18 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 19 مرسوم تنفيذي رقم 99-71 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 23 مرسوم تنفيذي رقم 99-72 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتعلق بالحماية الاجتماعية للعائلات المحرومة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام
مراسم فردية 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام الجمهورية في محكمة وادي الزناتي.. 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مساعد وكيل
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة .. .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين قضاة . . 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 . 3 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 الجهوية للوسط بوزارة العدل… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 في ولايتين.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق التجهيز والتهيئة العمرانية
أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية
أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة
4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 العامة للصيد البحري.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق البحري في ولايتين.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 الترقية والتسيير العقاري في برج بوعريريج… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق والبناء في الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق والرياضة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 الخوصصة…
أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية
4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوبين للصيد
أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان
4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير
4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مديرين للشباب
أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. 27 وزارة الشباب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة والرياضة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 28
قوانين قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122-16 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلّقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلّق بحماية الاختراعات
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المرفق العمومي للتعليم العالي . المادة 2 : يقصد بالتعليم العالي كل نمط للتكوين أو للتكوين للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العالي. يمكن أن يقدم تكوين تقني من مستوى عال من طرف مؤسسات معتمدة من طرف الدولة. المادة 3 : يساهم المرفق العمومي للتعليم العالي بصفته أحد مكوني المنظومة التربوية في :
- تنمية البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب العلم وتطويره ونشره ونقل المعارف،
- رفع المستوى العلمي والثقافي والمهني للمواطن عن طريق نشر الثقافة والإعلام العلمي والتقني، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 : 15 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة الجزائرية عن طريق تكوين إطارات في كل الميادين
- الترقية الاجتماعية بضمان تساوي الحظوظ للالتحاق بالأشكال الأكثر تطوراً من العلوم والتكنولوجيا لكل من تتوفّر فيهم المؤهلات اللازمة. المادة 4 : يضمن المرفق العمومي للتعليم العالي إلى التعليم العالي شروط التطور العلمي الحر والمبدع والنقدي. ويهدف التعليم العالي إلى موضوعية المعرفة ويحترم تنوع الآراء. المادة 5 : يستجيب المرفق العمومي للتعليم العالي ، في إطار المهام العامة المحددة في المادة 3 أعلاه، إلى حاجيات المجتمع في الميادين التالية :
- التكوين العالي، البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه ونشر الثقافة والإعلام العلمي والتقني. الباب الثاني التكوين العالي المادة 6 : يضمن التعليم العالي، في مجال التكوين العالي، ما يأتي :
- التكوين العالي للتدرج،
- التكوين العالي لما بعد التدرج، ويساهم في التكوين المتواصل. المادة 7 : يتضمن التكوين العالي للتدرج :
- التكوين العالي للتدرج طويل المدى،
- التكوين العالي للتدرج قصير المدى. المادة 8 : يهدف التكوين العالي للتدرج طويل المدى إلى : تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في مواد تعليمية أساسية واكتساب مناهج العمل النظرية والتطبيقية وتحسيسه بالبحث
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه
- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية اللازمة لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني، تهيئة الطالب وذلك بتحضيره للدخول في الحياة العملية لممارسة مهنة أو لمتابعة تكوين عال لما بعد التدرج بكفاءة مطلوبة. المادة 9 : يهدف التكوين العالي للتدرج قصير المدى إلى :
- تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في مواد تعليمية تسمح بالالتحاق بقطاع ما من النشاطات
- تمكين الطالب من تقييم قدراته العلمية لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني،
- تحضير الطالب للدخول في الحياة المهنية بعد اكتساب تأهيل معين أو توجيهه إلى التكوين للتدرج طويل المدى بكفاءة مطلوبة. المادة 10 : يتم الالتحاق بالتكوين العالي في مستوى التدرج للحائزين على شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة لها . ينظم الالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو على أساس الشهادات والاختبارات وفقا لشروط محددة من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 11 : يجري توجيه المترشحين للالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج نحو المديين والشعب على أساس الرغبات المعبر عنها والنتائج المحصل عليها في المسابقات المذكورة أعلاه والأماكن البيداغوجية المتوفّرة وطنيا . تحدد شروط التوجيه وكذا البرامج وتنظيم الدروس وكيفيات التقييم والانتقال وإعادة توجيه الطلبة في التكوين العالي على مستوى التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 12 : يمكن السماح للطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسات التّدرّج قصير المدى بالالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج طويل المدى وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 13 : يمكن تنظيم تعليم تكميلي ذي صبغة مهنية لفائدة الطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسات التدرج قصير المدى، لا سيما المتخرجين من الشعب التكنولوجية حسب كيفيات يحدّدها الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 14 : يشمل التكوين العالي لما بعد التدرج التكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية والتكوين لما بعد التدرج . المتخصص يشمل التكوين في الدكتوراه تكوينا لنيل شهادة الماجستير وتكوينا لنيل شهادة الدكتوراه. يشمل التكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية تكوينا لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وشهادة الدكتوراه في العلوم الطبية. يسجل لنيل شهادة الدكتوراه حاملو شهادة الماجستير ويسجل لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية حاملو شهادة الدراسات الطبية المتخصصة حسب النتائج المحصل عليها وبكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 15 : يعتبر التكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية تكوينا للبحث وعن طريق البحث ويتضمن : تعميق المعارف في تخصص أساسي، التعليم الأولي لتقنيات التفكير والتجربة الضرورية في النشاطات المهنية أو البحث، تطوير مؤهلات المترشح لتحقيق ومناقشة عمل بحث أصلي يساهم في تقدم المعارف. تحدد كيفيات تنظيم التكوين في الدكتوراه لما بعد التدرج في العلوم الطبية عن طريق التنظيم. المادة 16 : يعتبر التكوين لما بعد التدرج المتخصص تكوينا ذا صبغة مهنية من المستوى العالي، تدمج فيه بصفة مستمرة الاختراعات العلمية والتقنية.
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية تحدد كيفيات تنظيم التكوين لما بعد التدرج المتخصص عن طريق التنظيم. المادة 17 : يسمح الالتحاق بالتكوين العالي لما بعد التدرج في مختلف الاختصاصات للحائزين على شهادات تتوج التكوين العالي على مستوى التدرج طويل المدى. ينظم الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير والتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة ذات طابع وطني. يمكن الطالب المتفوق الأول في دفعته بامتياز في دراسته على مستوى التّدرّج طويل المدى الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير بدون مسابقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 : تعدّ وتحين خارطة التكوين العالي للتدرج والتكوين العالي لما بعد التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات وتوجيهات المخططات التنموية وأهداف مخطّط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وضرورة الاستعمال العقلاني للوسائل المادية والبشرية. المادة 19 : يتوج كلّ من التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج بشهادات للتعليم العالي التي تملك الدولة وحدها صلاحية منح درجاتها. المادة 20 : تعتبر شهادة التعليم العالي دبلوما وطنيا. يمنح الدبلوم الوطني لحائزيه نفس الحقوق. يسلّم الدبلوم الوطني على أساس تحقيق النتائج المطلوبة لمراقبة المعارف والكفاءات. المادة 21 : تحدد شهادات التعليم العالي ونظام الدراسات من أجل الحصول على كل واحدة منها عن طريق التنظيم. المادة 22 : طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، وعلاوة عن أحكام المادة 16 أعلاه، يهدف التكوين المتواصل للجمهورية الجزائرية / العدد 24 . 7 الذي يقدمه التعليم العالي إلى تحسين المعارف وتجديدها ورفع المستوى الثقافي والتخصص في ميدان مهني معين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث البحث في التعليم العالي المادة 23 : يسهر التعليم العالي في مجال البحث على تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه في كل التخصصات. المادة 24 : يضمن التعليم العالي العلاقة الضرورية بين نشاطات التعليم ونشاطات البحث ويمنح الوسائل اللازمة للتكوين بالبحث وللبحث. المادة 25 : يساهم التعليم العالي في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي ويعمل على تجسيد أهدافها. المادة 26 : يعمل التعليم العالي على تعزيز الطاقات العلمية الوطنية بالاشتراك مع الهيئات الوطنية والدولية للبحث التي يوطد معها علاقات تعاون مختلفة. المادة 27 : يعتمد التعليم العالي سياسة تعاون وطيدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. المادة 28 : يساهم التعليم العالي في تطوير الثقافة ونشرها كما يساهم في نشر المعارف ونتائج البحث والإعلام العلمي والتقني. يحفز الابتكار والاختراع في ميدان الفنون والآداب والعلوم والتقنيات والنشاطات الرياضية. المادة 29 : يساهم التعليم العالي في إبراز ودراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما. المادة 30 : يساهم التعليم العالي داخل الأسرة العلمية والثقافية العالمية في مناقشة الأفكار وتقدم البحث والتقاء الثقافات والحضارات قصد تبادل المعارف وتلاحقها.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه الباب الرابع المؤسسات المادة 31 : من أجل التكفّل بالمهام المحددة في المادة 5 أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني. المادة 32 : تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المشار إليها في المادة 31 أعلاه، مؤسسة وطنية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 33 : تعدّ المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني متعددة التخصصات ويمكن أن يكون لها تخصص أو تخصصات غالبة. المادة 34 : يدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدولة وممثلين منتخبين عن الأسرة الجامعية وممثلي القطاعات الأساسية المستعملة. يمكن أن يضم مجلس الإدارة أشخاصا معنوية أو طبيعية تساهم في تمويل المؤسسة وكذلك شخصيات خارجية تعين لكفاءتها . يشارك ممثلو الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية والشخصيات الخارجية المذكورة أعلاه، في أشغال مجلس الإدارة برأي استشاري. ينتخب ممثلو الأساتذة في مجلس الإدارة من بين الأساتذة الأعلى رتبة. ويعين ممثلو الدولة من بين الموظفين السامين للدولة بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية. يكون رئيس الأكاديمية الجامعية عضوا في مجلس الإدارة للجامعات الكبرى. تزود المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بهيئات استشارية تكلّف على الخصوص بتقييم النشاطات العلمية والبيداغوجية للمؤسسة. وتتشكل أساسا من ممثلي الأساتذة الذين ينتخبون من بين الأساتذة الأعلى رتبة. المادة 35 : تملك المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، لتحقيق مهامها، وسائل تضعها الدولة تحت تصرفها في شكل اعتمادات التسيير والتجهيز. يمكن أيضا أن تحوز على موارد في شكل هبات ووصايا وأموال مخصصة وإعانات مختلفة وأموال عمومية وخاصة ومشاركة المستعملين في تمويل التكوين المتواصل وكذا مداخيل منتوج الأسهم المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. دون المساس بمبدأ مجانية التعليم وفي إطار مبدأ تساوي الحظوظ للالتحاق بالتعليم العالي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، تحصل المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني على حقوق تسجيل الطلبة وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 36 : يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، في إطار مهامها، تأدية خدمات وخبرات بمقابل عن طريق عقود واتفاقات استغلال براءات الاختراع والمتاجرة بمنتوجات نشاطاتها المختلفة. المادة 37 : تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في سيرها إلى قواعد ملائمة لخصوصية مهامها ولا سيما تطبيق المراقبة المالية البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها في إطار النشاطات المذكورة في المادة 36 أعلاه ، ولا سيما في تطوير نشاطاتها البيداغوجية والعلمي. ويمكنها إنشاء مؤسسة أو مؤسسات فرعية والحصول على أسهم في حدود المداخيل المذكورة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 38 : تحدّد أنماط المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني حسب مقاييس علمية وبيداغوجية كالتالي :
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجامعات المنظمة أساسا في شكل كليات، بصفتها وحدة تعليم وبحث، ويمكن أن تنشأ كلية أو كليات خارج المدينة مقر الجامعة،
- المراكز الجامعية
- المدارس والمعاهد الخارجة عن الجامعة. تحدد المهام وكذا القواعد الخاصة بتنظيم مختلف أنماط المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 39 : تعدّ المعاهد الخارجة عن الجامعة والمراكز الجامعية مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى النمط الموالي وفق مقاييس علمية وبيداغوجية على الخصوص. تتم الترقية بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 40 : يمكن إنشاء المدارس والمعاهد المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، لدى دوائر وزارية أخرى بتقرير مشترك مع الوزير المكلف بالتعليم العالي. يضطلع بالوصاية البيداغوجية الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالقطاع المعني. المادة 41 : يمكن أن يساهم في مهمة تكوين تقني من مستوى عال أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص ومعتمدة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على تقرير الأكاديمية الجامعية المعنية. المادة 42 : تخضع مهمة التكوين التقني من مستوى عال المتكفل بها من طرف أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص إلى شروط لا سيما : توفر الهياكل والتجهيزات اللازمة لهذا التكوين دون استعمال الإمكانيات المسخرة من طرف الدولة لهذا القطاع،
- توفر التأطير البيداغوجي الكفء، اللازم والملائم
- اختيار الشعب التقنية والبرامج وتطبيقها وفق قرار اللجنة الوطنية البيداغوجية المختصة، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9
- المراقبة والمتابعة والتقييم من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، ضرورة تطبيق المقاييس البيداغوجية والعلمية الوطنية للالتحاق والتخرج، المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي
- إخضاع الشهادات المتوجة لهذا التكوين إلى مصادقة الوزير المكلف بالتعليم العالي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق مرسوم تنفيذي. المادة 43 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي هيئة تدعى ندوة وطنية للجامعات” وهيئات جهوية تسمى “الأكاديميات الجامعية”. تشكل هاته الهيئات إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التعليم العالي وتطبيق السياسة الوطنية المحددة في هذا المجال. تحدد مهام هذه الهيئات وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب الخامس الطلبة ومستخدمو التعليم العالي المادة 44 : تتشكّل الأسرة الجامعية من الطلبة ومستخدمي التعليم العالي. المادة 45 : يعد طالبا ، كل مرشح للحصول على شهادة للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، مسجل بصورة نظامية في مؤسسة للتعليم العالي لمتابعة طور التكوين العالي الذي يشترط للالتحاق به على الأقل شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة. يستفيد الطلبة من خدمات التعليم والبحث ونشر المعارف ومن النشاطات الثقافية والرياضية. المادة 46 : يستفيد الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، المسجلون بصورة نظامية في مؤسسات التعليم العالي من أجل المساهمة في تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية، من منحة دراسية و / أو إعانات غير مباشرة من الدولة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه تقدم هذه المنح الدراسية حسب شروط لمساعدة الطالب في مساره الدراسي ومن أجل الاستفادة من الخدمات الجامعية المقدمة من طرف مؤسسات وهيئات مختصة منشأة لهذا الغرض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 47 : يستفيد الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، من الضمان الاجتماعي وإجراءات الوقاية والحماية الصحية وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادة 48 : يخضع الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، للأحكام التي تسري على طور التكوين العالي المسجلون فيه وكذا للنظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي التي يدرسون بها. يخضع الطلبة المستفيدون من الخدمات الجامعية للنظام الداخلي للمؤسسة التي يستفيدون فيها بهذه الخدمات. المادة 49 : ينقسم مستخدمو التعليم العالي إلى أساتذة ومستخدمين آخرين يساهمون في تحقيق المهام المخولة لمؤسسات التعليم العالي. المادة 50 : تسري على مستخدمي التعليم العالي الذين يعملون في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، الأحكام المطبقة على عمال المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 51 : يتكون سلك أساتذة التعليم العالي من أساتذة باحثين وأساتذة باحثين استشفائيين جامعيين. المادة 52 : تمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين التالية :
- التعليم التدرجي و / أو ما بعد التدرجي والتكوين المتواصل التأطير والتوجيه ومراقبة المعارف وتقييم الطلبة والمؤطرين
- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية
- الخبرة والاستشارة
- نشر المعارف. يمكنهم أيضا ممارسة مهام إدارة مؤسسات التعليم العالي وتسييرها ، ويفضل في ذلك الأساتذة في أعلى رتبة. تشمل أيضا وظائف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين نشاطات صحية وعلاجية ممارسة في هياكل استشفائية جامعية. المادة 53 : تتوّج كفاءة الأساتذة الباحثين لإدارة وتأطير التكوين لنيل شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه و / أو نشاطات البحث، بتأهيل جامعي يمنح وفقا لمعايير وشروط علمية تحدّد عن طريق التنظيم. المادة 54 : يضمن تقييم أساتذة التعليم العالي من أجل ترقيتهم من قبل أساتذة ذوي رتب أعلى من رتبة المترشح لها والمثبتين لكفاءة علمية بارزة ومؤكدة. المادة 55 : تحدد الأحكام الخاصة المطبقة على أساتذة التعليم العالي في القوانين الأساسية الخاصة بهم. يجب أن تتكفّل هاته القوانين الأساسية بخصوصيات وظيفتهم وأهمية دورهم الاجتماعي وخاصة بتكريس مكانة الأستاذ في قمة التسلسل السلمي لأسلاك موظفي الدولة في محتواه المعنوي والمادي لا سيما في تحديد الرواتب والتعويضات، وذلك ملاءمة مع وظيفته وضمانا لكرامته. يجب أن تكرّس هاته القوانين الأساسية مبدأ احترام تسلسل رتب الأساتذة على أساس الجدارة العلمية. المادة 56 : يمكن أن يوظف لدى مؤسسات التعليم العالي وبصفة تكميلية أساتذة مشاركون و/أو مدعوون من أجل ممارسة نشاطات التعليم والتكوين بما فيها التكوين المتواصل الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي وفقا لشروط محددة عن طريق التنظيم.
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 57 : تتكون الأصناف الأخرى من مستخدمي التعليم العالي من المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات الذين يمارسون وظائفهم في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية التي تقدم خدمات جامعية. تحدد الأحكام الخاصة المطبقة على هؤلاء المستخدمين عن طريق التنظيم. الباب السادس الحرم الجامعي المادة 58 : تعد مؤسسة التعليم العالي فضاء لحرية التفكير والبحث والإبداع والتعبير دون المساس بالنشاطات البيداغوجية ونشاطات البحث والنظام العام. المادة 59 : يشترط في التعليم والبحث الموضوعية العلمية وتقبل واحترام الآراء المخالفة. يتنافى التعليم والبحث مع أي شكل من أشكال الدعاية ويجب أن يبقيا بعيدين عن كل هيمنة سياسية وإيديولوجية. المادة 60 : يتمتع أساتذة التعليم العالي بحرية كاملة في التعبير والإعلام خلال ممارسة نشاطهم التعليمي والبحثي دون الإخلال بالتقاليد الجامعية في مجال التسامح والموضوعية واحترام قواعد الآداب والأخلاقيات. يتمتع الأساتذة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادة 61 : يتمتع الطلبة بحرية الإعلام والتعبير دون المساس بنشاطات التعليم والبحث والنظام العام. يتمتع الطلبة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادة 62 : يتحمل رؤساء مؤسسات التعليم العالي مسؤولية حفظ النظام في الحرم الجامعي وحمايته ويمارسون هذه المهمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والنظام الداخلي للمؤسسة مع توفير الإطار الضروري المادهي والبشري الملائم. للجمهورية الجزائرية / العدد 1124 المادة 63 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية مكلف باقتراح كل التدابير المتعلقة بقواعد الآداب والأخلاقيات الجامعية وكذا احترامها . تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وقواعد سيره عن طريق التنظيم. الباب السابع أحكام انتقالية ونهائية المادة 64 : في إطار انتظار تحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تبقى الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي خاضعة للأحكام المعمول بها عند تاريخ إصدار هذا القانون. المادة 65 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999. اليمين زروال قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
12 الجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بوكالات السياحة والأسفار
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 22 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار . المادة 2 : يهدف هذا القانون إلى : تنظيم وترقية النشاطات والأسفار السياحية، وضع أخلاقيات مهنية وإرساء قواعد ممارستها، دعم الاحترافية وتحسين نوعية الخدمات.
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يعتبر في مفهوم هذا القانون :
- وكالة سياحة وأسفار : كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غير مباشرة رحلات وإقامات فردية أو جماعية وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها كما هو منصوص عليها في المادة 4 أدناه. وتدعى وكالة السياحة والأسفار في صلب النص “الوكالة”، صاحب الوكالة : كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك قانونا وكالة سياحة وأسفار
- وكيل : كل شخص طبيعي مؤهل ومعتمد بموجب هذا القانون لتسيير وكالة سياحة وأسفار سواء أكان مالكا لها أو شريكا مستخدما فيها لصالح الغير. ويدعى وكيل السياحة والأسفار “الوكيل” في صلب النص. الباب الثاني نشاطات وكالة السياحة والأسفار وشروط ممارستها الفصل الأول نشاطات وكالة السياحة والأسفار المادة 4 : تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والأسفار على وجه الخصوص فيما يأتي : تنظيم وتسويق أسفار ورحلات سياحية وإقامات فردية وجماعية تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي، تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات والملتقيات المكملة لنشاط الوكالة أو بطلب من منظميها،
- وضع خدمات المترجمين والمرشدين السياحيين تحت تصرف السياح، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13
- الإيواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقية وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها،
- النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل،
- بيع تذاكر أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك،
- استقبال ومساعدة السياح خلال إقامتهم،
- القيام لصالح الزبائن بإجراءات التأمين من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية
- تمثيل وكالات محلية أو أجنبية أخرى قصد تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها،
- كراء سيارات بسائق أو بدون سائق ونقل الأمتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم. المادة 5 : لا يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقتصر نشاطهم أساسا على بيع تذاكر النقل لحساب ناقل أو عدة ناقلين للمسافرين. الفصل الثاني شروط إنشاء واستغلال وكالة السياحة والأسفار المادة 6 : يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار للحصول على رخصة استغلال تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار . يحدد تنظيم وسير اللجنة عن طريق التنظيم. المادة 7 : تسلّم رخصة الاستغلال للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط السياحي، غير أنّه في حالة عدم توفر هذا الشرط في طالب الرخصة فبإمكانه أن يقدم شخصا آخر من اختياره يتوفّر فيه هذا الشرط لاعتماده كوكيل.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه يجب تسجيل اسم هذا الوكيل في رخصة الاستغلال إضافة إلى اسم صاحب الوكالة. 2 - أن تكون أخلاقه حسنة ويشترط حسن الخلق في مسيري الأشخاص الاعتباريين 3 - أن يلتزم بتوجيه زبائنه إلى احترام القيم والآداب العامة 4 - أن يكون كامل الأهلية القانونية 5 - أن تكون له منشآت مادية ملائمة 6 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة، 7 - ألا يكون حائزا على رخصة أخرى كوكيل سياحة وأسفار . تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : يمكن الوكالة المعتمدة قانونا فتح فرع أو عدة فروع لها عبر التراب الوطني. يخضع فتح الفروع للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار . تحدد كيفيات وشروط إنشاء الفروع عن طريق التنظيم. المادة 9 : تكون رخصة وكالة السياحة والأسفار غير قابلة للتنازل ونقل الملكية. في حالة وفاة صاحب الوكالة، يمكن لذوي حقوقه الاستمرار في استغلال الوكالة شريطة تبليغ الوزارة المكلفة بالسياحة في أجل أقصاه شهران (2) والامتثال لأحكام هذا القانون في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. المادة 10 : يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تعلم مسبقا الوزارة المكلفة بالسياحة برسالة مضمونة بتوقيف نشاطها . يتعين على الوكالة، في هذه الحالة، الوفاء بكل التزاماتها تجاه الغير. يترتب على توقف النشاط غير المعلن لمدة ستة (6) أشهر سحب الرخصة. المادة 11 : لا يحق للوكالة أن تتوقف مؤقتا عن النشاط إلا في حالة طروء قوة قاهرة. يخضع كل توقف مؤقت لموافقة الوزارة المكلفة بالسياحة. المادة 12 : في حالة وفاة أو استقالة أو عزل الوكيل أو تغيير الشركاء، يجب على صاحب الوكالة إشعار الوزارة المكلفة بالسياحة في أجل أقصاه شهر واحد (1) ، تبعا لذلك يتوجب عليه تعيين وكيل جديد في أجل أقصاه شهران (2) يتم اعتماده من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة. المادة 13 : إذا لم تشرع وكالة السياحة والأسفار في ممارسة نشاطها خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ منحها الرخصة، يمكن الوزارة المكلفة بالسياحة سحب الرخصة. الباب الثالث عقد السياحة والأسفار المادة 14 : يقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدّمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد. المادة 15 : تكون الخدمات المقدمة بمقابل من طرف الوكالة محل عقد. المادة 16 : يثبت عقد السياحة والأسفار عن طريق تسليم مستند معد من طرف الوكالة يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد، ويوافق عليه الزبون. لا يترتب على ضياع المستند أي أثر على وجود وصحة عقد السياحة والأسفار . المادة 17 : لا يمكن مراجعة السعر المتفق عليه بين الطرفين إلا بموجب بند وارد في العقد. الباب الرابع الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات الفصل الأول الواجبات المادة 18 : يجب على الوكالة، في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته التي تقبل التكفل بها .
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : يجب على الوكالة أن تكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية. يجب أن تقدم شهادة التأمين عند كل تفتيش يقوم به الأعوان المؤهلون المشار إليهم في المادة 28 أدناه. المادة 20 : يجب على الوكالة، في إطار ممارسة نشاطاتها كما جاء في أحكام هذا القانون الامتثال للتفتيش الذي يقوم به الأعوان المؤهلون وأن تضع تحت تصرفهم الوثائق المتعلقة بنشاطها. المادة 21 : تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتب عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر آخر ناتج عن أي مقدم خدمة تلجأ إليه الوكالة عند إنجاز الخدمات المتفق عليها . المادة 22 : يمنع كل شخص طبيعي أو اعتباري غير حائز على رخصة الاستغلال المحددة بموجب هذا القانون أن يتخذ صفة وكيل سياحة و أسفار بأي شكل من الأشكال. المادة 23 : لا يسمح لوكالات السياحة والأسفار الأجنبية غير المعتمدة في الجزائر بموجب هذا القانون، بممارسة أي نشاط تجاري ذي طابع سياحي داخل التراب الوطني إلا عن طريق وساطة وكالة سياحة وأسفار جزائرية معتمدة. المادة 24 : يجب أن يكون للوكالة اسم تجاري خاص بها ومختلف عن تسميات الوكالات الأخرى. المادة 25 : تلتزم الوكالة بتقديم، بصفة دورية للوزارة المكلفة بالسياحة، المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطها . المادة 26 : يتوجب على الوكالة أن تذكر رقم رخصتها في كل العقود التجارية والفواتير المسلمة والإعلانات والنشريات والوثائق الإعلامية والترقوية. المادة 27 : يجب على الوكالات استخدام المرشدين السياحيين المعتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة في مرافقة السياح خلال زياراتهم للمتاحف والآثار التاريخية والمواقع الأثرية وتقديم شروحات لهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 الفصل الثاني البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 28 : يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها كل من :
- مفتشي السياحة، أعوان المراقبة الاقتصادية
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية. من أجل أداء مهامهم يؤدّي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة وصدق ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي”. المادة 29 : يترتب على معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا كل الوقائع التي عاينها، وكذا كل التصريحات التي تلقاها . يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة. في حالة رفض المخالف التوقيع يبقى هذا المحضر ذا حجية إلى غاية إثبات العكس، ولا يخضع للتأكيد. يرسل المحضر، حسب الحالات، إلى الإدارة المكلفة بالسياحة و / أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1). الفصل الثالث العقوبات الفرع الأول العقوبات الإدارية المادة 30 : تترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون، دون المساس بالمتابعات الجزائية، إحدى العقوبات الإدارية الآتية : الإنذار،
- السحب المؤقت للرخصة
- السحب النهائي للرخصة.
16 الجريدة الرسمية للج الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه تصدر العقوبات وتبلغ من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة. المادة 31 : يصدر الإنذار في الحالات الآتية : ثبوت عدم احترام الوكالة لقواعد المهنة
- صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أو مع المتعاملين عدم الامتثال لأحكام المواد 24 و 25 و 26 و 27 من هذا القانون. المادة 32 : يصدر السحب المؤقت للرخصة لمدة لا تفوق ستّة (6) أشهر في الحالات الآتية :
- بعد إنذارين
- انتفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 7 لتسليم الرخصة. يمكن أن يكون قرار السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الوكيل. المادة 33 : يصدر السحب النهائي للرخصة في الحالات الآتية :
- إذا لم يمتثل الوكيل للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد إعذاره،
- في حالة العود للمخالفات المقررة في السحب المؤقت بعد إعذاره،
- في حالة عدم الامتثال لأحكام المادة 9 من هذا القانون،
- في حالة الخطا أو التقصير المهني البالغ لالتزاماته المهنية إذا حكم على الوكالة بالإفلاس وفقا للتشريع المعمول به
- في حالة الغش الجبائي والجمركي أو في مجال مخالفة تنظيم الصرف المثبت قانونا من الإدارة المؤهلة،
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أو المتعاملين
- إذا تمت إدانة صاحب الوكالة أو الوكيل أو ثبوت تواطؤ أحدهما أو كليهما مع أحد المستخدمين بتشويه أو إتلاف أو نهب أو سرقة أو تهريب التراث الوطني التاريخي والإضرار بالمساحات أو الفصائل الطبيعية، أو المساعدة على ذلك،
- الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنة. الفرع الثاني أحكام جزائية المادة 34 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القانون العقوبات تصدرها الجهة القضائية المختصة. المادة 35 : يعاقب كل من يقوم بفتح وكالة دون الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2). المادة 36 : يعاقب كل من يمارس نشاط الوكالة بالرغم من صدور سحب مؤقت أو نهائي كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و 33 أعلاه، بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 37 : يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مساعدة بسوء نية أو يشارك تحت أي شكل من الأشكال سواء في تنظيم أو إنجاز سفر مع وكالة سياحة وأسفار غير مرخصة أو تكون في حالة سحب مؤقت أو نهائي للرخصة كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و 33 أعلاه، بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية تضاعف هذه الغرامة في حالة العود وتكون مدة الحبس من سنّة (6) أشهر إلى سنتين (2). المادة 38 : تتعرّض الوكالة المخالفة لأحكام المادة 12 لغرامة مالية من خمسين ألف دينار ( 50.000) دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000) دج ) ، ويتعرض صاحبها للحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 39 : تتعرّض الوكالة المعتمدة وغير المقيدة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري. المادة 40 : يعاقب كل من أدلى بمعلومات خاطئة بسوء نية قصد الحصول على رخصة استغلال الوكالة، بغرامة مالية تتراوح من خمسين ألف دينار ( 50.000) دج) إلى مائة ألف دينار (100.000) دج ) وبالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 41: فضلا عن العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 33 ، تتعرض كل وكالة لم تكتتب تأمينا عن الأخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 19 من هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في قانون التأمينات. المادة 42 : تتعرض كل وكالة لم تسلّم سندا يثبت إبرام عقد السياحة والأسفار كما هو محدد في المادة 16 من هذا القانون، لدفع غرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000) دج ) . تضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 33. المادة 43 : يعاقب كل من يعرقل ممارسة التفتيش المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000) دج) وثلاثين ألف دينار (30.000) دج ) وبالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 المادة 44 : يعاقب كل من ينتحل صفة وكيل السياحة والأسفار تحت أي شكل من الأشكال، بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 45 : تعاقب الوكالة عن الإشهار الكاذب الخاص بالأسعار أو الخدمات بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . في حالة العود تضاعف هذه الغرامة ويتعرض صاحب الوكالة أو الوكيل المخالف للحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 46 على الوكالات المعتمدة قانونا وكذا المتعاملين العموميين الذين يمارسون نشاط وكالة السياحة والأسفار ، أن يمتثلوا خلال اثني عشر (12) شهرا لهذه الأحكام ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 47 : تلغى أحكام القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتبقى النصوص التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في انتظار نشر النصوص التنظيمية المقررة في هذا القانون خلال مدة لا تفوق اثني عشر (12) شهرا. المادة 48 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 . اليمين زروال
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذو الحجة عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-68 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين دينار (809.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين دينار (809.000.000 دج ( يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 . إسماعيل حمداني الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات مبالغ الدفع الملغاة التكاليف المرتبطة بقمة منظمة الوحدة الافريقية. 809.000 المجموع 809.000 الجدول ب مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات مبالغ الدفع المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 809.000 المجموع 809.000
21 ذو الحجة عام 1419 ه الج الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 99-69 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، باب رقمه 34-52 وعنوانه : “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العتاد التقني للمواصلات الوطنية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع السادس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 34-07 بعنوان “ المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات الوطنية “. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الباب رقم 34-52 بعنوان “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العتاد التقني للمواصلات الوطنية .. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-70 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
20 الجريدة الرسم يرسم ما يأتي : زائرية / العدد 24 21 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 3:يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره إحدى عشر مليون دينار المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية (11.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي الأبواب الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه : الإدارة المركزية - النفقات الخاصة تحديد خرائط البلديات “. المادة 2 : يلغى من ميزانية بإتمام عملية المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية سنة 1999 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اعتماد قدره إحدى عشر مليون دينار حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 (11.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموافق 4 أبريل سنة 1999. الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. إسماعيل حمداني رقم الأبواب الجدول “ أ “ الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 16-37 المصالح اللامركزية أقصى الجنوب. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات 9.500.000 مجموع القسم السابع 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 الجدول “ أ “ ( تابع ) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.000.000 الجدول ب الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 6.500.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجدول “ ب “ ( تابع ) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم السابع نفقات مختلفة 06-37 الإدارة المركزية - النفقات الخاصة بإتمام عملية تحديد خرائط البلديات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…….. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.500.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.000.000
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 99-71 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بوجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-13 “ المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة .. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-72 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتعلّق بالحماية الاجتماعية للعائلات المحرومة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المواد 29 و 54 و 58 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 142 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
24 الجريدة الرسمي زائرية / العدد 24 21 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط التكفل بالعائلات المحرومة، ضحية المأساة، وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 يهدف إلى ضمان الاستفادة من الحماية الاجتماعية إلى كل أعضاء العائلات المحرومة، وخاصة الأطفال. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 تنهى، ابتداء من 30 مايو سنة 1998 ، مهام السيد عمارة زيتوني بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، كما يأتي : “ يستفيد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من التدابير والخدمات المذكورة أعلاه التي تتم طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول المطبقة في هذا المجال “. المادة 3 : تلغى أحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط التكفل بالعائلات المحرومة، ضحية المأساة، وكيفيات ذلك. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 . إسماعيل حمداني فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مساعد وكيل الجمهوريّة في محكمة وادي الزناتي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 تنهى مهام السيد مبارك بن عيسى، بصفته مساعدا لوكيل الجمهورية في محكمة وادي الزناتي المتوفى.
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 تنهى، ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد العزيز توراب، بصفته مستشارا رئيسا لقطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد لخضر كعكع ، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم قضاة : مولود ماطي، زينب شرشار ، فؤاد بركة
- باقي نقادي
- جمال عظيمي،
- رشيد العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 . 25
- فاروق حداد أمين أوروة
- بوجمعة رضوان صالح
- بن عبد الله قلال
- رضا لونيسي
- نور الدين مصراوي
- نزار عطير
- حسين لوصادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيد عز الدين براهيمي، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 تعين السيدة الورد مادوي، زوجة مغاوي، رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيد الطاهر عليم، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
26 الجريدة سمية للج الجزائرية / العدد 24. 21 ذو الحجة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية الجهوية للوسط بوزارة العدل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيد محمد زلغي مفتشا في المفتشية الجهوية للوسط بوزارة العدل.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : بوساعد سعداوي، في ولاية البليدة
- عمار منصوري، في ولاية بومرداس.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 تعين السيدة فريدة عفرون ، زوجة عباس، نائبة مدير للإدارة والموظفين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيد مجيد مجكون، رئيسا للدراسات مكلفا بالتنظيم الاقتصادي والمالي في المديرية العامة للتنظيم والإعلام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيد رشيد آيت مسعود، رئيسا للدراسات مكلفا بتنظيم الفروع والفروع المتخصصة وتنشيطها في مديرية الكيمياء والصيدلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للصيد البحري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيد زين العابدين مزعش، نائب مدير للموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للصيد البحري.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مندوبين للصيد البحري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما مندوبين للصيد البحري في الولايتين الآتيتين : ندير عدوان، في ولاية بومرداس
- فاروق بن سعيد، في ولاية وهران.
21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيد عمر بلهول، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية :
- محمد قدوري، في ولاية تلمسان، سليم مراد بعيش، في ولاية جيجل مسعود بوكروح، في ولاية وهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : رشيد مخلوف، في ولاية الجلفة
- أحمد مهوي، في ولاية المدية
- جمال زبدي، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 يعين السيد أكلي أزواو ، نائب مدير بمجلس الخوصصة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القانون رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للإنتخاب لرئاسة الجمهورية، وبناء على طلب من الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لكل من الوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن كلاً من الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، وإما بثمان وأربعين (48) ساعة. المادة 2 : تحدّد القرارات المتخذة تطبيقيا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة أيام (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 3 : يكلّف كلّ من الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999. عبد المالك سلال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين محمد شامة ، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999. محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر