قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقًا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف.
المادة 2
فتح المادةتعد شهادة مهندس دولة المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – طبقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار، حسب الحالة، باللغة العربية وجزء منها بالأحرف اللاتينية.
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادة مهندس دولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون على شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أزرق بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، وحافة ذات لون ذهبي وأخضر بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف،
– تعد على ورق مقوى من اللون الأبيض، أبعاده 29.5 سم طولاً، و 21 سم عرضاً،
– يوضع رمز المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف، حسب الحالة، في خلفية الشهادة،
– يكون عنوان " شهادة مهندس دولة" باللغة العربية فقط وباللون الأسود بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، والمدرسة الوطنية العلياللاتصالاتوتكنولوجياتالإعلاموالاتصال – عبدالحفيظ بوصوف.
المادة 4
فتح المادةتتضمن شهادة مهندس دولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية :
1 - بيانات عامة :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد أو المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف– حسب الحالة،
– رقم الشهادة يتضمن انطلاقا من الجهة اليمنى : رقم التسجيل، ودفعة التخرج، وسنة الحصول على الشهادة،
– تاريخ إمضاء الشهادة.
2 - بيانات متعلقة بالتأشيرات :
– تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي،
– تأشيرة المرسوم التنفيذي المتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "معهد وطني للتكوين العالي" إلى مدرسة عليا، أو تأشيرة المرسوم التنفيذي المتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – "معهد وطني للتكوين العالي" إلى مدرسة عليا، حسب الحالة،
– تأشيرة المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي،
– تاريخ محضر لجنة المداولات.
3 - بيانات متعلقة بالمتخرج، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
– اللقب والاسم (الأسماء)،
– تاريخ ومكان الازدياد،
– الشهادة المتحصل عليها،
– الميدان والشعبة والتخصص.
المادة 5
فتح المادةتمضى الشهادة بالاشتراك، حسب الحالة، من طرف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، أو مدير المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف.
المادة 6
فتح المادةيكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، ومدير المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023 .
وزير التعليم العالي وزير البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية كمال بداري كريم بيبي تريكي النموذج الملحق الأول النموذج الملحق الثاني 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.