قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة ”فنون العرض“ تخصص ”كتابة درامية“ ميدان 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.
المادة 2
فتح المادةيحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“ المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022-2023، طبقا للملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري لنيل شهادة الماستر المهنية عن طريق مسابقة.
تتمثل المسابقة في اختبار كتابي ولقاء أمام لجنة تحكيم.
ينبغي على المترشحين لمسابقة الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، أن يكونوا :
– حائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– حائزين على شهادة ليسانس (ل.م.د) أو ليسانس نظام كلاسيكي، في أحد التخصصات الآتية :
٭ شهادة ليسانس في فنون العرض، تخصصات ”نقد مسرحي“ و“فن الممثل“ و“سينوغرافيا“، ٭ شهادة ليسانس في الفنون البصرية، تخصصي ”التقاط الصورة“ و“التقاط الصوت“، ٭ شهادة ليسانس في الفنون البصرية، ٭ شهادة الدراسات العليا في الفنون الدرامية، كل التخصصات، ٭ شهادة ليسانس في الفنون، تخصص ”فنون العرض“، ٭ شهادة ليسانس في اللغات والثقافات الأمازيغية، تخصص ”لغة وأدب“، ٭ شهادة ليسانس في اللغات والأدب العربي، تخصصي ”دراسات أدبية“ و“دراسات نقدية“، ٭ شهادة ليسانس في الآداب واللغات الأجنبية، تخصصات لغة فرنسية، إنجليزية ولغات أخرى، ٭ شهادة ليسانس في علم النفس تخصصي ”علم النفس الاجتماعي“ و“علم النفس التربوي“، ٭ شهادة ليسانس في علم الاجتماع، تخصصي ”علم الاجتماع الثقافي“، و“علم الاجتماع التربوي“، ٭ شهادة ليسانس في علوم الإعلام والاتصال تخصص ”صحافة، سمعي بصري“.
المادة 4
فتح المادةيتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، عن طريق موقع الواب للمعهد وعن طريق الصحافة والملصقات أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 5
فتح المادةتنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري من قبل لجنة.
تدرس اللّجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة، وتعد قائمة المترشحين، كما تعد بناء على محضر مداولات لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، على أساس الترتيب الاستحقاقي.
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللّجنة من :
– مدير المعهد، رئيسا،
– نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا،
– أستاذ دائم من مصف الأستاذية، عضوا،
– ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.
المادة 7
فتح المادةكيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
غير أنّ أرصدة وحدات التعليم الأساسية وأعمال الورشات غير قابلة للتعويض وللتحويل.
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون ومدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي والفنون كمال بداري صورية مولوجي 15 شعبان عام 1445 ه الجريدة 25 فبراير سنة 2024 م ا لأ و لّ و م ح ب و ج و د ر ح م ح ة د و د ت ة ع ة ع ت ( ت ( ل ( و ع ا ل و ت و ي س . ع . م . ت ل ت ل ت ي د ي ا س م ا . أ م . . م
س ) ا ) م أ ت ) ن ي ف ك ه ق ش ج ا ي لأ ة ا ف ي و ي ة لّ ة 4 4 2 6 2 0 2 1 9 3 إ ع ل غ أ ن ف الم لا ة ت ل س ر ن م أ ج و ف ا آ ة ه لي ن ب ج ب و ا ل ت ي ل ف ا ل ط ة و ن ن ( ج ق ب م ي د ي ص ا ي
– ق ث ة ي ق ا ط لم ( ل ا ف ب ح ي ع ر ي ا م ا ة ص ج ت ر ي ت ة ا ت ق ن ) ي ة ) 5 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 س س س س س س ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 س س س س
– – ا ا ا ا 0 0 0 0 3 3 3 3 2 1 1 1 س س س ا ` ا – – – ا 0 0 0 3 3 0
– – – – – –
– – – – – – 4 2 2 2 2 2 2 0 3 1 1 1 3 3 ا ا ل ل ااا لم ل ل س ت ش س خ ع ي د د د ا ا ص ب ا س س ا ة ن ي ي ص :
ف :
ف : ن ن ك و و ت ن ن ا ب ا و ل ا ة ع ل و د ر ب ح ر ر و ض ن د ح ا م ا ة م ت د ي ج ( و ع ا ة ت . ل ي ا ت ل م ت ب . أ أ ع ي ) س ل ي د م ا غ ا س ي و ي ة ج ة ي ي ل ل ش ن ي ع ل ب ة م ش ”
ع ف ه ف 2 ا م ا ن 1 لا د و ة ن ت ا لم ا ل ا ع أ س ر ر ض 8 ص ت 1 ر د “ ة ا، لم، ت س آ ت ع ن ه خ ل ي ق ن ظ ن ص و ا ن ا ر ي س ت ي ص ص ا ي ب ي ت ر ة و تح ا ا ل ا ال ل د ع لم “ و ل ل س ك ي ت ر ن ع ”
ج ل ر ا ام ا ك ي ب و ه ت ا ال د ة ا ي د ال ن ا 1 ن ا ص ل ا ب ا لم ف د ا ل ة ن ر لم ع ا لم ا م ا د ل و لي ر ح س ي ة ا د ا ق لم م ر ي ح ه ة ين “ ، ف م ن ي ا لح و د ن ا ا ن 2 2 2 2 2 أ ا ل ج 4 4 4 4 4 س ( 4 س ا “ 1 م ل س س س س س ب - د ع ف و 6 ا ا لر ن ا ا ا ا ا 1 س س 0 0 0 0 0 ع 1 ض و 0 0 0 0 0 ا ) ي ا ن ع ي “ و “ ا و ل ك 1 1 1 1 س د ذ س س س س ر م ا
– و ا ع ك ا ا ا ا س لح ي ي 0 0 0 0 ف 3 3 3 3 ا ج لم ا ي م ل ا ك ب ت 1 3 1 1 1 م و ا ص أ ل س س س س س س و ع ن ر ا ج م ة ل ا ا ا ا ا ا ع ي ت 0 0 0 0 0 ه ا ل ل ق ة ل و ي . ي 3 0 3 3 3 ح ي ا ي د لأ م ت ة س ت و ط أ ا ل ب ا ب ع ت و ل
– – – – – م ع ع ت ي ا د ق ل ل ي ي ر ي م ل ج ة ل ل ي م ة م و أ و ا خ ا ل د ل
– – – – – ر ت ى و ج ي م ه ع ا م 2 2 3 3 4 لا ت أ ر 3 3 4 5 6 ص د ة 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا ا ل ا ل س ث د ا ن ا ي س ي م و ج ح و م و د ح و ح ة د ع د ت ة ة ع ت ا ( ت ( ل ( و ع ل س و ت و ي . ع . م . ت ل د ت ل ت ي ي ا س م ا س . م . . م
أ ) ا ) م
أ ) ت ) ن ي ف ك ق ش ه ا ي ج ل ث ة ا ي ا ف ا ة ن ي ي ة 4 4 2 6 2 0 2 1 9 3 إ ع ت ل غ اق م س الم آ ل الم و لا ق ت د ي ر ن ة ص ا ر ي س ا س ش م ي أ س ك ت آ ة ج س و ر ر ة لي ) ن ا د ل ح ح ي و تح ال ب ي الإ ي ي ك ت ي ا ت ج ل ة ت ط ة ت خ ي ي ر ا ل ا ب ب ( م ا ة ي ل ث اج ال ا
– ق ص ف ل ع ا ي ق ن لإ ط ا ف ر ب ( ة ض د ب ل ح ا ع ر / م ا ا ي ت لإ ة ج ن ي ت ا ا ج ت ) 5 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 س س س س س
– – ا ا ا ا – ا 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 1 س س س س س ا ا – – – ا ا ا 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0
– – – – – – – –
– – – – – – – – 4 ا 2 2 2 2 2 2 2 2 0 ص 1 1 1 3 3 3 3 3 15 شعبان عام 1445 ه / العدد 13 25 فبراير سنة 2024 م ا ل ل س د ا س ي و ح د و ة ح ت د ( و ع ا ت . ل ي ت م ت . أ أ ع ) س ل ي ا م س ي ي ة ة م ع 2 ا م 1 لا ت أ ر 8 ص 1 د ة ا ب ن ل ك ن ظ ت ا ء ر ا ب ا ي ل ش ة ة ا خ ا ل ع ل ك د و ص ر ن م ام ا و ا ي ا لم ي ة ي د 2 ن ل ي ح ة ا لم ق و ( ا د ت ا ب ع ) ا لح 2 2 2 أ ا ل ج 4 4 4 س ( 4 س 1 م س س س ب - د و 6 ا ا ل ا ا ا 1 س س 0 0 0 ع 0 0 0 ا ) ي ا ع ي 1 1 1 1 د س س س ر ا ا ا و ا 0 0 0 س لح 3 3 3 ا ج لم ك م 1 1 1 م و ا ل أ ع ن س س س س و ج م ة ا ا ا ا ا ل ع 0 0 0 ه ل ل ي 3 3 3 ة و ح ا د لأ ت ة س ط أ ا ل ب ب ع ت و
– – – ي م ع ع ق ا ل ل ي ي ي ة م ل ي ل ة م ة أ و خ ا د
– – – ر ى م ع ا م 3 3 4 لا ت أ ر 4 5 6 ص د ة 15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2024 م م و ج ح و م و د ح و ح ة د ع د ت ة ة ع ت ا ( ت ( ل ( و ع ل س و ت و ي . ع . م . ت ل د ت ل ت ي ي ا س م ا س . م . . م
أ ) ا ) م
أ ) ت ) ن ي ف ك ق ش ه ا ي ج ل ث ة ا ي ا ف ا ة ل ي ث ة 4 4 2 6 2 0 2 1 9 3 إ ع ال ل غ ال ال آ ل م لا ت ة ت ل غ ي ن ق ة س ة ا ه م ن أ ج ت ج آ ي و ا لي ة ن ي ل س تح ي ) ب ق ة ت ي ي ل ال ط ة ا ل ن ي ب ( ث م ل ح ب م ق ا ي ص ا في ئ ال ث
– ق ي ف ي ة ي ا ط ل ل ع ( ل م ل ب ح ا م ر ل س م ا س ي ج ت ي ي ن ا م ت ا ) ئ ) ي 6 3 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 4 2 4 س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 س س س س س
– – ا ا ا ا ا س 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 س س س س س ا ا – – ا ا ا 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
– – – – – – –
– – – – – – – 4 2 2 2 2 2 2 2 0 ص 1 1 1 3 3 3 ا ا ل ا ل ل ا ل س س ث د د ا ل ا ا ث س س ي ي و ح د و ة ح ت د ( و ع ا ت . ل ي ت م ت . أ أ ع ) س ل ي ا م س ي ي ة ة م ع 2 ا م 1 لا ت أ ر 8 ص 1 د ة ل ل و ( ا ال و الح ال س ر ل س س ال س ش ي س و ي ي ك ن ي ا ن ن ة ر ي ر ا ا ا ر ن ا ر ر ل ي م ا ل ي ك ب ي ا د ي ع و ت ت و ر و ن ا ب ا ام ا ا ا ) ل ل و لم ة ت ي س ا ل ي ل ي ب ي ن ل د ف ين ن ح ر ز ع م ا ا م ي ا لم ق ي و الم ئ ة ن ي و ( ي س د ا ت ر ا ب ح ع ) ا لح 2 2 2 2 أ ا ل ج 4 4 4 4 س ( 4 س 1 م س س س س ب - د و 6 ا ا ل ا ا ا ا 1 س س 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 ا ) ي ا ع ي 1 1 1 د س س س ر
– و ا لح ا ا ا س 0 0 0 ا 3 3 3 لم ج ك م و ا 3 ل 3 1 1 1 م أ ن س س س س س و ع ة س ا ج م ل ع ا ا ا ا ا ل ي 0 0 0 0 ه ل و 0 3 3 3 ة 3 ح لأ ا د س ة ت ا ل ب ط ل أ ت و ب ع ب ع ع
– – – – ي م ل ي ي ق ا ي ي ل م ي ل ة ي ل ة م ة و أ ا خ ا خ د
– – – – ر ى م ع ا م 2 3 3 4 لا ت أ ر 3 4 5 6 ص د ة 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ج و م ح و د ع ة ( ت ا ل و ع س . ت ل ي د م ا س . م م ) ن ي م ه ا ج ل ر ي ا ة ب ع 5 4 1 0 0 3 1 م ت ل ر ت ب ق ص ي ا ر ت م و ي و د ا ن ر ي
– ش ا ت 0 ( أ ( أ 2 س 0 س 0 4 6 6 س ب س ب س و و ا ع ا ع ا 0 ا 0 ا 0 0 ن 0 ن 0 ) )
– – –
– – –
– – –
– – – 5 1 2 2 0 5 5 ا ا ل ا ل ل ا ل س س ر د د ا ب ا ا س س ع ي ي و ح د و ة ح ت د ( و ع ا ت . ل ي ت م ت . أ أ ع ) س ل ن ي ا م س ي ي ة ة م ع 1 ا 4 م 1 لا ت أ ر 0 ص 2 د ة تح س م ي ش ض ن ر ي ا ر و ر ي ع م و ف ع ذ أ ن ن ك و ي ا ا ر ن و لم ة ص ( ك ي ا ل ت ن ل ت ا ح خ م ب ا ة لم س ة ق ر أ و ج ر و ( ح ا د ت تح د ا ي ب ) ل ع ي ع ل ) ا لح ( 8 0 أ ( ا 4 س 0 أ ( ل ج أ 2 6 س 4 س س 2 ب 1 م س س ب - د ا و و 6 ا ا ل ب ا ع ا 1 س س ي ا 0 ع ع 0 ن 0 ا ) ي ا ) 0 ) ع ي د ر
– – و ا لح س ا ج لم ج ك م و ا ل م أ ن س و ع ة ا
– – ج م ل ع ه ا ل و ي ل ة ح ا د لأ د س ة ت ا ل ب ط ل أ ت و ب ع ب ع ع
– – ي م ل ي ي ق ا ي ي ل م ي ل ة ي ل ة م ة و أ ا خ ا خ د
– – ر ى م ع ا م 8 3 لا ت أ ر 2 8 ص 1 د ة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 04-98
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 22-208
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.