أمر رقم 71 78 مؤرخ في 15 شوال عام لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-92
« تلغى أحكام الباب الثالث من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 12 مايو سنة 1969 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-170
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام الباب الأول من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، وكل النصوص التي اتخذت لتطبيقه وكذا أحكام المرسومين رقم 88-156 ورقم 88-157 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-156
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المادة 17 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (116)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-213
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-124
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-87
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-179
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
-
قانون رقم 99-05
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-92
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-169
مرسوم تنفيذي رقم 90-169 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية. 783
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-61
مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-11
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-22
مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
-
مرسوم رقم 88-156
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
-
مرسوم رقم 88-224
مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531
-
مرسوم رقم 87-233
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 303
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل. 1824
-
مرسوم رقم 86-260
مرسوم رقم 86-260 86 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 . 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية. 1738
-
مرسوم رقم 85-246
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 754
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في النقل «فرع الارصاد الجوية». 751
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول إلى مراكز التكوين الاداري. 2452
-
مرسوم رقم 83-692
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
-
مرسوم رقم 82-434
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
-
مرسوم رقم 83-700
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
-
مرسوم رقم 83-473
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
-
مرسوم رقم 83-202
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
-
مرسوم رقم 83-353
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
مرسوم رقم 83-356
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
-
مرسوم رقم 83-108
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.