مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : يخضع الأساتذة الباحثون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون لميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، وللنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 4 : يؤدي الأساتذة الباحثون، من خلال التعليم والبحث، مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي :
– إعطاء تدريس نوعي ومحين، حضوريا أو عن بعد، في المواد البيداغوجية المحددة من طرف المؤسسة، مع مراعاة تطورات العلم والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية، ومطابقا للمقاييس الأدبية والمهنية،
– المشاركة في إعداد المعرفة، وضمان نقل المعارف في مجال التكوين الأولي والتكوين المتواصل، عن طريق إدخال التكنولوجيات المتقدمة في مجال الإعلام والاتصال،
– ...................................(بدون تغيير).............................،
– المساهمة في حركية البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي،
– الانخراط في كيانات البحث العلمي بمؤسساتهم،
– مرافقة ومساعدة وتوجيه الطلبة، والمساهمة في تحضير إدماجهم المهني،
– تعزيز روح المقاولاتية في الوسط الجامعي الهادفة إلى خلق الثروة عن طريق تثمين الابتكار“.
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 5 مكرر، تحرران كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، يكلف الأستاذ الباحث بالقيام بجميع المهام البيداغوجية المذكورة ضمن أحكام هذا المرسوم بحضوره في مؤسسته الجامعية“. ”المادة 5 مكرر : يتمتع الأساتذة الباحثون، في إطار ممارسة مهامهم في التدريس والتكوين والبحث، بالحريات الأكاديمية، في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية، والنظام العام، وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : يتعيّن على الأساتذة الباحثين ضمان خدمتي التدريس والبحث، حيث يوزع حجم العمل المرجعي المرتبط بهما بالمناصفة، كما يأتي :
– خدمة التدريس الحضوري و/أو عن بعد، وفقا للحجم الساعي السنوي المرجعي المحدد ب 192 ساعة من الدروس، ويقابل هذا الحجم الساعي 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية، طبقا للمعادلة الآتية : ساعة (1) من الدروس تعادل ساعة ونصف ساعة 1( سا و 30 د) من الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية،
– خدمة البحث التي يقومون بها بكيانات البحث بمؤسستهم أو خارجها على المستوى الوطني، تقيمها لجنة تحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يجب على الأستاذ الباحث أن يؤدي حجم تدريس يحدد بثلاثة عشر ( 13 ) أسبوعا، على الأقل، بعنوان كل سداسي دراسي خارج فترة الامتحانات.
يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي“.
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ’‘المادة 6 مكرر : يمكن تكليف الأستاذ الباحث، عندما لا يمكنه تأدية كل الحجم الساعي المكلف به على مستوى وحدة التعليم والتكوين التي ينتمي إليها، باستكمال الجزء المتبقي من هذا الحجم الساعي المكلف به على مستوى وحدة تعليم وتكوين تنتمي إلى نفس مؤسسته الأصلية.
كما يمكن، في حالة الضرورة الملحة للمصلحة، تكليف الأستاذ الباحث خلال سنة جامعية معينة، بالقيام بمهام التدريس والتكوين بوحدات تعليم وتكوين غير تلك التي ينتمي إليها بنفس المؤسسة الجامعية، بعد أخذ الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة“.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 8 و 9 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين، في إطار التكوين العالي في الطور الأول المنصوص عليه في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لممارسة الإشراف الذي يتطلب متابعة دائمة للطالب.
وبهذه الصفة :
– ............................. ( بدون تغيير ................................)
– يساعدون الطالب في أداء عمله التوثيقي (التحكم في الأدوات الببليوغرافية واستعمال المكتبة، بما فيها المكتبات الرقمية)،
– ............................... ( بدون تغيير ...............................)
– يرافقون ويتابعون الطلبة خلال تربصاتهم الميدانية في الوسط المهني“. ”المادة 9 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين لممارسة نشاطات البحث العلمي بتوقيت جزئي ضمن فرق أو في مخابر بحث أو ضمان إدارتها وكذا تأطير التكوين في الدكتوراه، وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به“. ”المادة 15 : يمكن الأساتذة المساعدين الذين يحضّرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من انتداب، وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به“.
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 15 مكرر : يستفيد الأساتذة الباحثون من تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة من طرفهم .“
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 16 و 17 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 16 : يوظف الأساتذة الباحثون الخاضعون لهذا المرسوم، بصفة متربصين، ويلزمون بتأدية تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
ويلزمون خلال هذه المدة، قبل ترسيمهم، بمتابعة بنجاح، تكوينا يستهدف تعميق كفاءاتهم ومهاراتهم الشخصية والبيداغوجية، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
بعد انتهاء مدة التربص التجريبي..................................... ..............................(الباقي بدون تغيير).............................“. ”المادة 17 : يعلن ترسيم الأساتذة الباحثين من طرف مسؤول المؤسسة، بناء على اقتراح من عميد الكلية أو من مدير المعهد أو من رئيس قسم المدرسة، مع أخذ بعين الاعتبار نتائج التكوين المذكور في المادة 16 أعلاه، وبعد أخذ رأي : .............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 19 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين، كما يأتي :
– حسب المدة الدنيا بالنسبة للأساتذة والأساتذة المحاضرين، قسم ”أ“،
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بالنسبة للأساتذة المحاضرين، قسم ”ب“.
(.............................. الباقي بدون تغيير)........................“.
المادة 9
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 20 مكرر : يمكن أن يوضع الأستاذ الباحث، بعد موافقته، تحت تصرف مؤسسة جامعية غير مؤسسته الأصلية، للقيام بمهام التدريس والتكوين، لمدة ستة أشهر أو سنة جامعية، بموجب مقرر من مسؤول مؤسسته الأصلية.
يستمر الأستاذ الباحث الموضوع تحت التصرف بتقاضي راتبه من مؤسسته الأصلية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“.
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 21 و 22 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 21 : لا يمكن تحويل الأستاذ الباحث إلاّ بطلب منه.
تحدد كيفيات تحويل الأساتذة الباحثين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“. ”المادة 22 : يتعين على الإدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوينا متواصلا لفائدة الأساتذة الباحثين، يهدف إلى تحسين مستواهم وتطوير مؤهلاتهم المهنية وكذا تحيين معارفهم في مجال نشاطاتهم، لاسيما تلك التي تهدف إلى التحكم في الممارسات الجديدة لتقنيات التدريس باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال البيداغوجي وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به“. ”المادة 32 : يضم سلك الأساتذة المساعدين الرتب الآتية :
– رتبة الأستاذ المساعد، قسم ”ب“،
– رتبة الأستاذ المساعد، قسم ”أ“،
– رتبة الأستاذ المساعد“.
المادة 11
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 32 مكرر : توضع رتبتا أستاذ مساعد، قسم ”ب“، وأستاذ مساعد، قسم ”أ“، في طريق الزوال“.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المادتين 33 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 33 : يكلف الأستاذ المساعد، قسم ”ب“، بما يأتي :
– .............................(بدون تغيير)....................................،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– حراسة الامتحانات،
– تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها،
– المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
– المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)،
– استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم“. ”المادة 37 : يكلف الأستاذ المساعد، قسم ”أ“، بما يأتي :
– ................................(بدون تغيير).................................،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– حراسة الامتحانات،
– تحضير وتحيين دروسه،
– تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها،
– المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع،
– المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية بالوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي ( مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)،
– استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم“.
المادة 13
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع ثالث عنوانه ”الأستاذ المساعد“، يضم الفقرة الأولى عنوانها ”تحديد المهام“ وتضم المادة 39 مكرر، والفقرة الثانية عنوانها ”شروط التوظيف والترقية“ وتضم المادة 39 مكرر 1، والفقرة الثالثة عنوانها ”أحكام انتقالية“ وتضم المادة 39 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”الفرع الثالث الأستاذ المساعد الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 39 مكرر
فتح المادةيكلف الأستاذ المساعد بما يأتي :
– ضمان التدريس في شكل دروس و/أو، عند الاقتضاء، في شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية، حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– حراسة الامتحانات،
– تحضير وتحيين دروسه،
– تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها،
– المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع،
– المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية،
– ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)،
– استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 39 مكرر
فتح المادة1 : يوظف بصفة أستاذ مساعد بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة :
– على أساس الشهادة، الطلبة الأوائل في دفعات التخرج الحاصلون على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، بعد متابعتهم تكوينا إقاميا بالخارج طبقا للتنظيم المعمول به،
– عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 39 مكرر
فتح المادة2 : يدمج بصفة أستاذ مساعد، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، الأساتذة المساعدون، قسم ”ب“، المتربصون الحاصلون على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها“. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 41 و 42 و 44 و 49 و 67 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 41 : يكلف الأستاذ المحاضر، قسم ” ب“، بما يأتي :
– ضمان التدريس في شكل دروس وفي شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
– ....................................(بدون تغيير)............................،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
– حراسة الامتحانات،
– المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير مواضيع الامتحانات وتصحيح أوراقها،
– ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية،
– المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجها،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)،
– استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم“. ”المادة 42 : يرقى ويرسم بصفة أستاذ محاضر، قسم ”ب“، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الأساتذة المساعدون المرسمون“. ”المادة 44 : يكلف الأستاذ المحاضر، قسم ”أ ”، بما يأتي :
– ضمان، بصفة أولوية، التدريس في شكل دروس وفي شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
– ......................................(بدون تغيير حتى) من أجل نصحهم وتوجيههم،
– ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوين في الدكتوراه،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– حراسة الامتحانات،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية،
– المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجهما،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 49 : يكلف الأستاذ، بما يأتي :
– ......................................(بدون تغيير حتى) من أجل نصحهم وتوجيههم،
– ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوين في الدكتوراه،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– حراسة الامتحانات،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية،
– المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجهما،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 67 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأساتذة الباحثين طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب أستاذ أستاذ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ محاضر، قسم ”ب“ ف نص أستاذ مساعد، قسم ”أ“ لا ج أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ ر اخ أستاذ مساعد معيد معيد التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 قسم فرعي 6 1480 قسم فرعي 4 1325 قسم فرعي 3 1255 قسم فرعي 1 1130 قسم فرعي 1 1130 الصنف 13 778 " ”المادة 69 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا مسؤول فريق ميدان التكوين مسؤول فريق شعبة التكوين مسؤول فريق الاختصاص
المادة 15
فتح المادةيستفيد من درجة أستاذ مميز كلقب فخري، بعد أخذ رأي الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 12 585 11 495 10 415 "
اللجنة الوطنية للتمي ز، الأساتذة المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط، الشروط المحددة في المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
المادة 17
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-07
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 14-196
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 01-293
- مرسوم تنفيذي رقم 01-294
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 04-180
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 09-259
- مرسوم تنفيذي رقم 10-253
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 21-50
- مرسوم تنفيذي رقم 21-144
- مرسوم تنفيذي رقم 22-208
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 08-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.