مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى ”المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني“، تدعى في صلب النص ”المدرسة“.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةتعد برامج التكوين من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالتنسيق مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.
تحدد برامج التكوين ونظام التقييم والتدرج في التكوين القاعدي والطور الثاني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تكوين مهندسين وحاملي شهادة دكتوراه ذوي كفاءات علمية وتقنية وعامة ذات مستوى عالٍ، تمكنهم من ممارسة وظائف التطوير أو التعليم في ميادين الأمن السيبراني.
تكلف المدرسة، بالتعاون مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، بما يأتي :
– المساهمة في المجهود الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية وتقديم حلول مبتكرة ذات تقنيات عالية،
– تعزيز تطوير العلوم والتقنيات في مجال الأمن السيبراني،
– المشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية في مجال الأمن السيبراني،
– وضع بنيتها التحتية ووسائلها تحت التصرف، لغرض المساهمة في تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المدرسة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– ممثل المحافظة السامية للرقمنة،
– ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– ممثل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني،
– ممثلين اثنين (2) عن المؤسسات الاقتصادية العمومية و/أو الخاصة.
المادة 7
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يكلف مدير المدرسة بما يأتي :
– السهر على حسن سير ومتابعة نشاطات تقديم الخدمات و/أو الخبرة داخل وخارج المدرسة في مجال الأمن السيبراني،
– السهر على حماية وتأمين المعلومات في الأنظمة المعلوماتية الموطنة على مستوى المدرسة.
المادة 8
فتح المادةزيادة على المديرين المساعدين المذكورين في المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يساعد مدير المدرسة مدير مساعد مكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة، يكلف بتسيير الهياكل والموارد البشرية الموضوعة تحت سلطته.
يتم تعيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من وزارة الدفاع الوطني، من بين المستخدمين المختصين في مجال الأمن السيبراني التابعين لوزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةزيادة على قائمة الأعضاء المذكورة في المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمدرسة من ممثل عن وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.
المادة 10
فتح المادةيمكن للمستخدمين المختصين في أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني المساهمة في مهام التدريس و/أو البحث العلمي في المدرسة، حسب مجالات اختصاصهم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.