قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة "فنون بصرية" ، تخصصات "سينما / الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج"، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما.
المادة 2
فتح المادةيحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة "فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت"
"سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. 31
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالمعهد الوطني العالي للسينما لنيل شهادة الليسانس بالنسبة للحائزين على بكالوريا فنون، عن طريق التسجيل مباشرة في المعهد.
المادة 4
فتح المادةيتم الالتحاق بالمعهد الوطني العالي للسينما لنيل شهادة الليسانس بالنسبة للحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ، جميع الشعب أو شهادة أجنبية معادلة لها، عن طريق مسابقة تتضمن اختبارا كتابيا ومقابلة أمام لجنة الامتحان.
يحسب معدل الدخول على أساس علامتي الاختبار الكتابي والمقابلة أمام لجنة الامتحان مضروبتين في معاملاتهما.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 4 أعلاه ، عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني العالي للسينما وعن طريق الصحافة والملصقات أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني العالي للسينما من قبل لجنة تدعى "لجنة تنظيم المسابقة".
تدرس لجنة تنظيم المسابقة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة، وتعد قائمة المترشحين، كما تعد بناء على محضر مداولات لجنة الامتحان ، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، على أساس ترتيب الاستحقاق.
المادة 7
فتح المادةتتشكل لجنة تنظيم المسابقة من :
مدير المعهد، رئيسا،
- - نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا،
- أستاذ دائم، عضوا
- ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عضوا.
المادة 8
فتح المادةكيفيات تقييم وتدرج وتوجيه طلبة المعهد الوطني العالي للسينما، هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
غير أن أرصدة وحدات التعليم الأساسية وأعمال الورشات غير قابلة للتعويض وللتحويل.
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون، ومدير المعهد الوطني العالي للسينما، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025.
وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والفنون والبحث العلمي كمال بداري مليكة بن دودة 32 الجريدة الرسميّة للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.