قانون رقم 08-06 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل .
المادة 2
فتح المادةتلغى المواد من 6 إلى 21 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، الم عدل، وتعوض بالمواد من 6 إلى 21 وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين العالي دراسات منظمة في شكل ثلاثة (3) أطوار ويساهم في التكوين المتواصل".
"المادة 7 : يهدف الطور الأول إلى :
- تمكين الطالب من اكتساب المعارف وتعميقها وتنويعها في اختصاصات، تفتح منافذ على قطاعات نشاط مختلفة،
- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية المطلوبة لكل شعبة من شعب التكوين وجمع العناصر المساعدة على اختيار مهني،
- التمكين من توجيه الطالب حسب قدراته مع احترام رغباته، بتحضيره إما للتكوين في الطور الثاني وإما الالتحاق بعالم الشغل". / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م
"المادة 8 : ينظم الطور الأول في شكل ميادين تضم شعبا موزعة في تخصصات.
يشمل الميدان مجموعة اختصاصات مجمعة في شكل متجانس من الناحية الأكاديمية أو من ناحية المنافذ المهنية للتكوين.
يحدد قائمة الميادين والشعب والتخصصات الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون".
"المادة 9 : يسمح الالتحاق بالطور الأول للمترشحين الحاملين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها".
"المادة 10 : يتوج الطور الأول بشهادة الليسانس".
"المادة 11 : يشمل الطور الثاني تكوينا أكاديميا وتكوينا تمهينيا.
يسمح هذا التكوين المنظم للطلبة باستكمال معارفهم وتعميقها، وتطوي ر مؤهلاتهم وتدريبهم في مجال البحث العلمي، وذلك قصد التحضير لمهنة أو مجموعة من المهن، أو لمواصلة الدراسة في الطور الثالث".
"المادة 12 : يسمح للمترشحين الحاملين شهادة الليسانس أو شهادات معترف بمعادلتها الالتحاق بالطور الثاني في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة".
"المادة 13 : ينظم الالتحاق بالطور الأول والطور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات، وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يتم توجيه المترشحين للالتحاق بالطور الأول بين مختلف الميادين، على أساس الرغبات المعبر عنها، والنتائج المتحصل عليها في المسابقات المنصوص عليها أعلاه، وحسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة".
"المادة 14 : يخضع الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني المضمون لدى مدارس خارج الجامعة المنصوص عليها في المادتين 38 و 40 أدناه، إلى النجاح في مسابقة على أساس الشهادات و/أو الاختبارات، تفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني، كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها أعلاه، سنويا وحسب الحالة". 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م
"المادة 15 : يتوج الطور الثاني بشهادة الماستر".
"المادة 16 : يحدد نظام الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني في حالة ممارسة الوصاية البيداغوجية، برامج التعليم وكذا كيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم وتوجيههم في الطورين الأول والثاني".
"المادة 17 : يعد الطور الثالث، تكوينا للبحث وعن طريق البحث، مع العمل بصفة مستمرة على إدماج آخرالابتكارات العلمية والتكنولوجية.
يتوج الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يحصل عليها بعد مناقشة أطروحة أو تقديم مجموعة أعمال علمية أصلية.
تحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث، وشروط نيل شهادة الدكتوراه عن طريق التنظيم".
"المادة 18 : يمكن ضمان الطور الثالث في إطار تعاون بين مؤسسات التعليم العالي في شكل تنظيم بيداغوجي نوعي يدعى مدارس الدكتوراه.
تحدد كيفيات وضع مدارس الدكتوراه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
"المادة 19 : يسمح الالتحاق بالطور الثالث للمترشحين الحاملين شهادة الماستر، أو شهادات معترف بمعادلتها، وينظم وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 20 : يعد الوزير المكلف بالتعليم العالي خريطة التكوين العالي ويحيّنها بعد استشارة الأطراف المعنية، وحسب توجيهات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة".
"المادة 21 : تعد شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه شهادات للتعليم العالي.
شهادات التعليم العالي هي شهادات وطنية تملك الدولة وحدها صلاحية تسليمها والاعتراف بمعادلتها.
تمنح الشهادة الوطنية لحائزيها نفس الحقوق".
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، بمادتين 21 مكرر و 21 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 21 مكرر : يمكن الحائزين شهادات التعليم الع الي المح دثة ق بل تاريخ صدور هذا القانون، أو شهادات أجنبية معترف بم عادلت ها، الت سجيل لمتابعة دراسات في الطور الثاني أو الطور الثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 21 مكرر 1 : يمكن أن يرخص للطلبة المسجلين لنيل إحدى شهادات التعليم العالي المحدثة قبل تاريخ صدور هذا القانون، بمتابعة دراسات في الأطوار الأول والثاني والثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 4
فتح المادةتعدل الم ادت ان 22 و 39 من الق ان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 22 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين المتواصل تكوينا يهدف إلى تحسين المستوى وتجديد المعارف، وكذا تحسين المستوى المهني والثقافي للمواطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 39 : المراكز الجامعية هي مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى جامعات وفق مقاييس بيداغوجية وعلمية على الخصوص.
تتم هذه الترقية بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 5
فتح المادةيتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، بمادتين 40 مكرر و 43 مكرر وتحرران كما يأتي :
"المادة 40 مكرر : يمكن إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تضمن المهام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، لدى دوائر وزارية أخرى بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي المعني.
تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المؤسسات بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي".
"المادة 43 مكرر : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي، لجنة وطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تكلّف اللجنة بتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي للمؤسسات المذكورة أعلاه مقارنة مع الأهداف المحددة لها.
تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 6
فتح المادةيتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، بباب رابع مكرر عنوانه "التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات خاصة" ويشمل المواد 43 مكرر 1 و 43 مكرر 2 و 43 مكرر 3 و 43 مكرر 4 و 43 مكرر 5 و 43 مكرر 6 و 43 مكرر 7 و 43 مكرر 8 و 43 مكرر 9 و 43 مكرر 10 و 43 مكرر 11 و 43 مكرر 12 و 43 مكرر 13 و 43 مكرر 14، وتحرر كما يأتي :
الباب الرابع مكرر التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات خاصة
"المادة 43 مكرر 1 : يمكن أن تضمن مؤسسات ينشئه ا شخ ص معن وي خاضع للقان ون الخاص تكوينا عاليا في الطورين الأول والثاني.
يخضع إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع احترام، على وجه الخصوص، الشروط الآتية :
- تمتع مدير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي بالجنسية الجزائرية،
- توفر الهياكل والتجهيزات الضرورية للسير الحسن للتكوين العالي المقترح،
- توفر أساتذة مؤهلين لضمان التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح والذي يكون مستوى التدريس فيه مساويا على الأقل للمستوى المضمون في المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- استجابة التكوين العالي المقترح للاحتياجات الوطنية المحددة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
- إثبات رأسمال اجتماعي يساوي على الأقل الرأسمال الاجتماعي الذي يشترطه التشريع المعمول به لإنشاء شركة مساهمة،
- احترام عناصر الهوية الوطنية،
- احترام الخصوصيات الدينية والثقافية الوطنية. / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م لا يمكن، ولأي سبب كان، خوصصة المؤسسات الجامعية العمومية.
توضح هذه الشروط وأخرى في دفتر شروط يحدده الوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 43 مكرر 2 : لا يمكن المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المذكورة في المادة 43 مكرر 1 أعلاه، ضمان تكوين عال في مجال العلوم الطبية".
"المادة 43 مكرر 3 : يخضع إنشاء مؤسسات أجنبية خاصة للتكوين العالي إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه".
"المادة 43 مكرر 4 : تبين الرخصة المسلمة التخصصات وشهادات التكوين العالي التي سلمت من أجلها، ويخضع أي تعديل لواحد من عناصرها الأساسية المؤدية إلى تسليمها إلى موافقة مسبقة للوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 43 مكرر 5 : ينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي عند كل دخول جامعي، قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال، وكذا قائمة التخصصات المضمونة".
"المادة 43 مكرر 6 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي :
- تطبيق برامج التعليم وشروط الانتقال في المسار الدراسي المحددة من الوزير المكلف بالتعليم العالي عندما يكون التخصص المضمون مقدما في المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- تقديم برامج التعليم المتعلقة بالتخصص المضمون، وكذا شروط الانتقال في المسار الدراسي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي، للمصادقة عليها عندما يكون هذا التخصص غير مضمون من المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- إبرام عقد فردي للتكوين مع الطالب عند تسجيله،
- اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للطلب ة والمستخدمين وتطبيق الق واعد المنص وص عليه ا في التشريع المعمول به في مجال الحماية الاجتماعية والوقاية والحماية الصحية للطلبة".
"المادة 43 مكرر 7 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي ألا تسجل إلا المترشحين الحائزين 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، من أجل متابعة الدراسات في الطورين الأول أو الثاني".
"المادة 43 مكرر 8 : يمكن الطلبة الحائزين شهادات مسلمة من المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 1 أعلاه، وبعد معادلة الشهادة المحصل عليها، التسجيل في مؤسسة عمومية للتعليم العالي قصد متابعة دراسات في الطورين الثاني أو الثالث، مع احترام الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات وشروط تسليم معادلات الشهادات الممنوحة من مؤسسات خاصة للتكوين العالي عن طريق التنظيم.
"المادة 43 مكرر 9 : يجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تظهر على جميع وثائقها عبارة "خاصة" بأحرف مطابقة لتلك المستعملة للاسم الحقيقي وكذا رقم وتاريخ الرخصة المسلمة من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمنع على المؤسسات الخاصة للتكوين العالي أن تقوم بأي إشهار من شأنه أن يضلّل الطلبة أو أولياءهم فيما يتعلق بالقانون الأساسي للتكوين المضمون وطبيعته ومدته ومنافذ العمل الممكن أن يتيحها".
"المادة 43 مكرر 10 : تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي للمراقبة الإدارية والبيداغوجية وللمتابعة والتق ييم من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تخص المراقبة والمتابعة والتقييم مدى احترام الشروط المحددة في هذا القانون، والتنظيم المتخذ لتطبيقه، ومحتوى دفتر الشروط المنصوص عليه في
المادة 43 مكرر
فتح المادة1 أعلاه.
يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي، أن يقرر سحب الرخصة في حالة عدم احترام دفتر الشروط أو مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية".
"المادة 43 مكرر 11 : لا يمكن غلق مؤسسة خاصة للتكوين العالي خلال السنة الجامعية، بمبادرة من الشخص المعنوي المؤسس أو مسؤول المؤسسة المؤهل لتمثيلها".
"المادة 43 مكرر 12 : يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي، في حالة القوة القاهرة، التي يستحيل معها متابعة نشاط المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، أو سحب الرخصة كما هو منصوص عليه في المادة 43 مكرر 10 أعلاه، أن يطلب من القاضي المختص إقليميا تعيين مسيّر من بين سلك أساتذة التعليم العالي المنتمين لمؤسسات عمومية للتكوين العالي حفاظا على مصالح الطلبة.
لا يمكن خلال هذه الفترة حجز الممتلكات العقارية والمنقولة للمؤسسة، الضرورية للسير الحسن للتكوين.
في حالة غلق مؤسسة خاصة للتكوين العالي في نهاية السنة الجامعية، يتم تحويل الطلبة الدارسين إلى الجامعات والمراكز الجامعية القريبة منها، وفق كيفيات وشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 43 مكرر 13 : يجب أن يثبت الشخص المعنوي المؤسس الخاضع للقانون الخاص أو مسؤول المؤسسة المؤهل لتمثيلها في بداية كل سنة جامعية، اكتتابه لكفالة بنكية لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي للسماح بمواجهة النفقات المترتبة على حالات الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 12 أعلاه.
يحدد مبلغ الكفالة وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 43 مكرر 14 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 45 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 : يعد طالبا، كل مرشح للحصول على شهادة للتعليم العالي المسجل بصورة نظامية ......
( الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتت مم الم ادتان 52 و 53 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 52 : تمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين الآتية :
- التعليم، 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التأطير والإشراف والتوجيه ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وكذا تقييم المؤطرين،
- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية،
- التكوين المتواصل،
- الخبرة والاستشارة،
- نشر المعارف.
(......... الباقي بدون تغيير)........".
"المادة 53 : تكرس كفاءة الأساتذة الباحثين والمستخدمين الباحثين لتأطير الطلبة المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه و/أو إدارة أنشطة البحث، بتأهيل جامعي يسلم حسب كيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم".
المادة 9
فتح المادةيتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، ب باب سادس مكرر عنوانه "أحكام جزائية"
يشمل المواد 63 م كرر و 63 مكرر 1 و 63 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
الباب السادس مكرر أحكام جزائية
"المادة 63 مكرر : يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 43 مكرر 9 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرام ة من مائة أل ف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائ ة ألف دينار 500.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
"المادة 63 مكرر 1 : يعاقب كل من يستمر في نشاطاته بعد سحب الرّخصة المنصوص عليه في
المادة 43 مكرر
فتح المادة10 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إل ى اثن ي عشر(21) شهرا وبغرامة من مائ ة ألف دينار(000.001 دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
"المادة 63 مكرر 2 : دون المساس بحق الط لبة في الت عويض، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 43 مكرر 11 من هذا القانون بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)". / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م
المادة 10
فتح المادةيتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، بالمواد 64 مكرر و 64 مكرر 1 و 64 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 مكرر: خلال الفترة اللازمة للتنفيذ الكلي لمضمون المواد من 6 إلى 19 من هذا القانون، تبقى شهادات التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي ف ي التدرج والتكوين العالي لما بعد التدرج وكذا نظام الدراسات المؤدي إلى الحصول عليها، خاضعة للأحكام المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون.
وفي انتظار تنظيمه في شكل أطوار، يبقى التكوين العالي في العلوم الطبية، خاضعا للأحكام المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون".
"المادة 64 مكرر 1 : خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 64 مكرر أعلاه، يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي، سنويا، كيفيات تنظيم التحاق المترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في التكوينات من أجل الحصول على شهادة التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي في التدرج".
"المادة 64 مكرر 2 : خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 64 مكرر أعلاه، يمكن الطلبة المسجلين في الطورين الأول أو الثاني، الترشح للحصول على إحدى شهادات التعليم العالي التي تتوج التكوين العالي في التدرج وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
المادة 11
فتح المادةت لغى الف قرة 2 من الم ادة 2 وكذا المادتان 41 و 42 من القان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةين شر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 99-05
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 99-05
- يتمّم قانون رقم 99-05
- يعدّل قانون رقم 99-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.