مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، الذي يدعى في صلب النص”المعهد''.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالنقل.
وتمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد بالاشتراك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المعهد بمدينة الرويبة – ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد مهمة التكوين العالي والبحث في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه واللوجيستية لتلبية حاجات قطاع النقل كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تطوير البحث وتثمين نتائجه في ميادين نشاطه،
– ضمان نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف المتعلقة بميدان نشاطه،
– تنظيم و/أو المشاركة في تظاهرات علمية وطنية ودولية في مواضيع ذات صلة بمهامه،
– إقامة وتعزيز علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات والهيئات الوطنية و/ أو الدولية التي لها مهام مماثلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان مهام الخبرة وتوفير خدمات ودراسات تتعلق بميدان نشاطه،
– تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات ذات الصلة بمهامه.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيدير المعهد مجلس توجيه، ويسيّره مدير، ويزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– المسؤول المكلف بالتكوين للوزارة المكلفة بالنقل،
– رئيس المجلس العلمي للمعهد،
– ممثل عن الأساتذة الباحثين الدائمين، ينتخبه نظراؤه بالمعهد،
– ممثل منتخب عن الطلبة،
– ممثل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة التي تنشط في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه واللوجيستية، يعيّن من طرف الوزير المكلف بالنقل.
يحضر مدير المعهد في مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من السطات والهيئات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى، وتجديد المعارف،
– الاقتراحات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين والبحث، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مشروع ميزانية المعهد،
– مشروع التنظيم والنظام الداخليين للمعهد،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار،
– التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده مدير المعهد.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 14
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالنقل، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع، وفي حالة الصمت، تصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالنقل.
المادة 15
فتح المادةيعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
القسم الثاني — المدير
المادة 16
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل، من بين الأساتذة الباحثين من مصف الأستاذية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة :
– يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– ينفذ مداولات مجلس التوجيه،
– يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
– يسهر على تنفيذ مشاريع المعهد،
– يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين،
– يحضر مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– يمارس السلطة السل ّمية على جميع مستخدمي المعهد،
– يتخذ جميع التدابير الملائمة لتحسين الأنشطة البيداغوجية والعلمية للمعهد في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد.
وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام كالآتي :
– نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية،
– نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية،
– رؤساء أقسام بيداغوجية.
يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعيّن نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد ينتخبه نظراؤه من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من مصف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعيّن بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يضم المجلس العلمي للمعهد :
– مدير المعهد،
– نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية،
– رؤساء الأقسام البيداغوجية،
– مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث بالمعهد،
– ممثلاً منتخباً عن الأساتذة الدائمين بالمعهد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف التعليم العالي.
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– برامج الشراكة في الجانب العلمي مع القطاعين العمومي والخاص،
– مشاريع المؤسسات الناشئة ذات الصلة بمجال نشاطها،
– توظيف الأساتذة،
– تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه،
– تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات،
– مواضيع مذكرات نهاية الدراسة،
– اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.
يمكن لمدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي.
المادة 21
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين(2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 23
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تقدم نفقات المعهد حسب المدوّ نات الآتية :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة.
تحتوي المدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، على أبواب النفقات الآتية :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
تحدد مدوّنة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةتتم الموافقة على ميزانية المعهد بالاشتراك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيتولى الرقابة الميزانياتية للمعهد مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء معهد عالٍ للتكوين في السكك الحديدية، باستثناء المادة الأولى منه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 15-21
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رقم 86-61
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 89-22
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 13-109
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 21-62
- مرسوم تنفيذي رقم 22-208
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.