مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها.
المادة 2
فتح المادةالجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي وتوضع تحت وصايته.
يحدد مرسوم إنشاء الجامعة مقرها وعدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها واختصاصها.
يتم تعديل تشكيلة الجامعة حسب الأشكال نفسها.
يمكن أن تكون للجامعة ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
الباب الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةفي إطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي، فإن الجامعة تتولى مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 5
فتح المادةتتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال التكوين العالي على الخصوص فيما يأتي :
- تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاد، تلقين الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها، المشاركة في التكوين المتواصل. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص فيما يأتي :
- المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ترقية الثقافة الوطنية ونشرها، المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية،
- تثمين نتائج البحث ونشر الإعلام العلمي والتقني،
- المشاركة ضمن الأسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها.
الباب الثالث — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةتتكوّن الجامعة من هيئات ورئاسة الجامعة وكليات ومعاهد، وعند الاقتضاء، من ملحقات.
وتتضمن مصالح إدارية وتقنية مشتركة.
المادة 8
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري لرئاسة الجامعة والكلية والمعهد والملحقة وكذا طبيعة المصالح المشتركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — هيئات الجامعة
المادة 9
فتح المادةهيئات الجامعة هي :
مجلس الإدارة، المجلس العلمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة الجامعة من :
- الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل عن والي الولاية التي يوجد فيها مقر الجامعة ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء الجامعة، ممثل (1) عن الأساتذة في كل كلية ومعهد ينتخب من ضمن الأساتذة الأعلى رتبة ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات ، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الطلبة.
يشارك رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد ومديري الملحقات، إن وجدت، ونواب رؤساء الجامعة و مسؤول المكتبة المركزية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر من الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل الجامعة معينين من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة.
ويمكن أن تشارك شخصيات خارجية في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يتولى الأمين العام أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتشكل مجلس إدارة الجامعة من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثل واحد عن الأساتذة ينتخب من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية في كل كلية ومعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الممثلين لمختلف الدوائر الوزارية، بناء على اقتراح من سلطتهم الوصية، من ضمن الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
وتنتهي عهدتهم بانتهاء الوظيفة التي عينوا على أساسها.
المادة 12
فتح المادةعهدة أعضاء مجلس إدارة الجامعة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وفي حالة توقف عهدة عضو من الأعضاء، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مخططات تنمية الجامعة على المدى القصير والمتوسط و الطويل، اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث
- اقتراحات برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني و الدولي، الحصيلة السنوية للتكوين و البحث للجامعة، مشاريع الميزانية وحسابات الجامعة ، مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية للجامعة ،
- قبول الهبات والوصايا و التبرعات والإعانات المختلفة
- شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، الاقتراضات الواجب القيام بها، مشاريع إنشاء فروع واقتناء أسهم ،
- الكشف التقديري للمداخيل الخاصة بالجامعة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث
- استعمال المداخيل المتأتية من اقتناء الأسهم وإنشاء فروع، في إطار مخطط تنمية الجامعة، اتفاقات الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية
- النظام الداخلي للجامعة التقرير السنوي عن نشاطات الجامعة الذي يقدمه رئيس الجامعة.
يدرس مجلس الإدارة و يقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير الجامعة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من رئيس الجامعة أو بطلب من ثلثي
(3) أعضائه، و في هذه الحالة ، يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه حسب أهمية جدول أعمال الدورة.
المادة 16
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجري مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس ورئيس الجامعة.
يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه.
المادة 18
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
المادة 19
فتح المادةلا تكون المداولات المتضمنة الميزانية وحسابات التسيير وشراء العقارات أو بيعها أو إيجارها و قبول الهبات والوصايا ومختلف الإعانات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالمالية.
لا تكون المداولات المتضمنة إنشاء فروع واقتناء أسهم وكذا المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات دولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
القسم الثاني — المجلس العلمي للجامعة
المادة 20
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي للجامعة من :
رئيس الجامعة ، رئيسا، نواب رئيس الجامعة ، عمداء الكليات، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية مديري المعاهد، ومديري الملحقات إن وجدت، رؤساء المجالس العلمية للكليات والمعاهد، مديري وحدات البحث ، إن وجدت، مسؤول المكتبة المركزية للجامعة ممثلين اثنين (2) عن الأساتذة في كل كلية ومعهد ينتخبان من ضمن الأساتذة الأعلى رتبة شخصيتين خارجيتين يكونان أستاذين تابعين لجامعات أخرى.
ويمكن المجلس العلمي استدعاء أي شخص من شأنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يتشكل المجلس العلمي للجامعة من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل كلية ومعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 21
فتح المادةيبدي المجلس العلمي للجامعة آرائه و توصياته على الخصوص فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين و البحث للجامعة،
- مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل الكليات والمعاهد والأقسام، وعند الاقتضاء، الملحقات و وحدات البحث ومخابر البحث
- برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني والدولي ، حصائل التكوين والبحث للجامعة، برامج شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية برامج التظاهرات العلمية للجامعة،
- أعمال تثمين نتائج البحث
- حصائل و مشاريع اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية للجامعة.
ويبدي رأيه في كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي التي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم رئيس الجامعة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس العلمي للجامعة
المادة 22
فتح المادةينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية والمعهد .
لا تصح العمليات الانتخابية إلا إذا صوت عليها 50 % من الناخبين المعنيين.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الجامعة.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي للجامعة مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إما بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي وإما من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 24
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس العلمي للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثاني — رئاسة الجامعة
المادة 25
فتح المادةتضم رئاسة الجامعة، تحت سلطة رئيس الجامعة، ما يأتي :
نيابات رئاسة الجامعة التي يحدد عددها وصلاحياتها مرسوم إنشاء الجامعة
- الأمانة العامة للجامعة، المكتبة المركزية للجامعة.
المادة 26
فتح المادةيعين رئيس الجامعة من بين الأساتذة ذوي رتبة أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين أو الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين.
المادة 27
فتح المادةرئيس الجامعة مسؤول عن السير العام للجامعة مع احترام صلاحيات هيئاتها الأخرى وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
يمثل الجامعة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم و التمدرس، هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الجامعة، يصدر تفويض اعتمادات التسيير إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات، عند الاقتضاء، 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يفوض الإمضاء إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد و الملحقات، عند الاقتضاء، يعين مستخدمي الجامعة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن نشاطات التكوين والبحث للجامعة مع مراعاة صلاحيات هيئاتها الأخرى ، يسهر على احترام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد مشروعه ويقدمه إلى مجلس الإدارة ليوافق عليه، يكون مسؤولا على حفظ الأمن و الانضباط داخل الجامعة، يمنح الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يضمن حفظ الأرشيف وصيانته.
المادة 28
فتح المادةيساعد رئيس الجامعة في تسيير المسائل المشتركة بين رئاسة الجامعة ومكونات الجامعة الأخرى مجلس مديرية يضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد ومديري الملحقات، إن وجدت.
المادة 29
فتح المادةتوضع نيابات رئاسة الجامعة تحت مسؤولية نواب رئيس الجامعة المعينون بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين الأساتذة الذين يثبتون رتبة أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم وجودهم من بين الأساتذة المحاضرين أو إن لم يوجد الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين.
المادة 30
فتح المادةتوضع الأمانة العامة للجامعة تحت مسؤولية أمين عام يكلف بسير الهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح الإدارية والتقنية المشتركة وتسييرها الإداري والمالي.
ويتلقى بهذه الصفة تفويضا بالإمضاء من رئيس الجامعة.
يعين الأمين العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو ما يعادلها والذين يثبتون خمس ( 5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةتوضع المكتبة المركزية للجامعة تحت مسؤولية مدير مكلف بسير الهياكل الموضوعة تحت سلطته وتسييرها.
ويتلقى بهذه الصفة ، تفويضا بالإمضاء من رئيس الجامعة.
يعين مدير المكتبة المركزية للجامعة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من رئيس الجامعة من بين :
- المحافظين الرئيسيين.
- المحافظين الذين يثبتون خمس ( 5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الكلية
المادة 32
فتح المادةالكلية هي وحدة تعليم و بحث في الجامعة في ميدان العلم والمعرفة.
المادة 33
فتح المادةتكون الكلية متعددة التخصصات ويمكن عند الاقتضاء، إنشاؤها على أساس تخصص غالب.
وتضمن على الخصوص، ما يأتي :
تكوين في التدرج و ما بعد التدرج، نشاطات البحث العلمي، نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى و تجديد المعارف.
المادة 34
فتح المادةتتشكل الكلية من أقسام وتحتوي على مكتبة منظمة في شكل مصالح وفروع تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 35
فتح المادةيشمل القسم شعبة أو مادة أو تخصص في المادة و يضم مخابر، عند الاقتضاء.
ويكلف بضمان برمجة نشاطات التكوين والبحث في ميدانه وإنجازها وتقييمها ومراقبتها.
المادة 36
فتح المادةتزود الكلية بمجلس الكلية و بمجلس علمي و يديرها عميد .
يزود القسم بلجنة علمية ويديره رئيس قسم.
القسم الأول — مجلس الكلية
المادة 37
فتح المادةيتشكل مجلس الكلية من :
عميد الكلية، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للكلية، رؤساء الأقسام، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية مدير أو مديري وحدات البحث ، ومخابر البحث ، إن وجدت،
- ممثلين (2) عن الأساتذة وعن كل قسم منتخبين من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، ممثل منتخب من الطلبة عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين عن المستخدمين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات.
يحضر نواب العميد والأمين العام وكذا مسؤول مكتبة الكلية في الاجتماعات بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يتشكل مجلس الكلية من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، (الباقي بدون تغيير)".
المادة 38
فتح المادةيبدي مجلس الكلية برأيه وتوصياته فيما يأتي :
آفاق تطوير الكلية برمجة أعمال التكوين و البحث في الكلية، آفاق التعاون العلمي الوطني و الدولي، برمجة أعمال التكوين المتواصل و تحسين المستوى وتجديد المعارف، مشروع ميزانية الكلية مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للكلية، مشاريع العقود واتفاقيات الدراسات والخبرة وتقديم الخدمات التي تضمنها الكلية ، تسيير الكلية ،
- التقرير السنوي لنشاطات الكلية.
يدرس المجلس ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير الكلية ويشجع تحقيق أهدافها ويبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه العميد.
المادة 39
فتح المادةينتخب ممثلو الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات نظرائهم لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينتخب ممثلو الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 40
فتح المادةيجتمع مجلس الكلية في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 41
فتح المادةيستعين العميد بالآراء و التوصيات التي يبديها مجلس الكلية.
المادة 42
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس الكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
القسم الثاني — المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم
المادة 43
فتح المادةيضم المجلس العلمي للكلية ، زيادة على عميد الكلية، الأعضاء الآتين :
- نواب العميد، رؤساء الأقسام، رؤساء اللجان العلمية للأقسام مدير أو مديري وحدات البحث و / أو مخابر البحث ، إن وجدت ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة عن كل قسم، مسؤول مكتبة الكلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يضم المجلس العلمي للكلية، زيادة على عميد الكلية، الأعضاء الآتين :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
- ".................................................................
المادة 44
فتح المادةينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى والذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية.
ينتخب أعضاء المجلس رئيسا منهم من ضمن ممثلي الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب الأشكال نفسها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين والذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 45
فتح المادةيبدي المجلس العلمي للكلية آراء وتوصيات فيما يأتي :
تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أقسام و / أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو غلقها، اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- اعتماد مواضيع البحث في ما بعد التدرج ويقترح لجان لمناقشتها، 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
– دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى رئيس الجامعة مرفقة بآراء المجلس وتوصياته.
ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد .
المادة 46
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي للكلية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو من عميد الكلية.
المادة 47
فتح المادةيمارس المجلس العلمي للكلية صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 48
فتح المادةتضم اللجنة العلمية للقسم ، زيادة على رئيس القسم ، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن الأساتذة.
ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى القسم.
يحدد العدد الصحيح للأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين لكل لجنة علمية وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية من بينهم رئيسا من ضمن الأساتذة الأعلى رتبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 49
فتح المادةتكلف اللجنة العلمية للقسم بما يأتي :
- اقتراح تنظيم التعليم و محتواه
- إبداء رأيها في توزيع المهام البيداغوجية،
- إبداء رأيها في حصائل الأعمال البيداغوجية والعلمية، اقتراح برامج البحث
- اقتراح فتح شعب في مجال ما بعد التدرج وتمديدها و/ أو غلقها و تحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- إبداء الرأي في مواضيع البحث لطلبة ما بعد التدرج .
المادة 50
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية للقسم مرة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائها أو من رئيس القسم.
المادة 51
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
القسم الثالث — عميد الكلية
المادة 52
فتح المادةيعين عميد الكلية بموجب مرسوم يتخذ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة، من بين الأساتذة في وضعية نشاط والذين ينتمون إلى رتبة أستاذ التعليم العالي وفي حالة عدم وجوده إلى رتبة أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي.
المادة 53
فتح المادةعميد الكلية مسؤول عن سيرها ويتولى تسيير وسائلها البشرية والمالية والمادية.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
هو الأمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة يعين مستخدمي الكلية الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتولى السلطة السلمية و يمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضر اجتماعات مجلس الكلية.
يعد التقرير السنوي للنشاطات و يرسله إلى رئيس الجامعة بعد المصادقة عليه من مجلس الكلية.
المادة 54
فتح المادةيساعد عميد الكلية في مهامه :
نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة نائب العميد المكلّف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأمين العام،
- رؤساء الأقسام، مسؤول مكتبة الكلية.
المادة 55
فتح المادةيعين نواب العميد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من العميد وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة ، لمدة ثلاث ( 3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى الذين هم في وضعية نشاط في الكلية.
المادة 56
فتح المادةرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليته.
يساعد رئيس القسم رؤساء أقسام مساعدون ورؤساء مصالح ورؤساء مخابر، عند الاقتضاء.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث ( 3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من عميد كلية وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة.
يعين رؤساء الأقسام المساعدون لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ، بناء على اقتراح من عميد الكلية وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة.
الباب الرابع — المعهد لدى الجامعة
المادة 57
فتح المادةالمعهد وحدة متخصصة في التكوين والبحث في الجامعة.
ويضمن على الخصوص ما يأتي :
التكوين في التدرج ، وفي ما بعد التدرج، عند الاقتضاء، نشاطات البحث العلمي، أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 58
فتح المادةيتشكل المعهد من أقسام يضمن تنسيق نشاطاتها ويحتوي على مكتبة منظمة في شكل مصالح و فروع.
تنشأ الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 59
فتح المادةيشمل القسم شعبة في الطور أو تخصص المعهد ويضم مخابر، عند الاقتضاء.
ويكلف بضمان برمجة مراقبة نشاطات التعليم وإنجازها وتقييمها والبحث في ميدانه، عند الاقتضاء.
المادة 60
فتح المادةيزود المعهد بمجلس للمعهد و مجلس علمي و يديره مدير.
يدير القسم رئيس القسم.
القسم الأول — مجلس المعهد
المادة 61
فتح المادةيتشكل مجلس المعهد من :
مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس العلمي، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و مخابر البحث، إن وجدت ممثلين (2) منتخبين من الأساتذة عن كل قسم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، ممثل منتخب من الطلبة عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين من المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
يحضر اجتماعات المجلس بصوت استشاري المدير المساعد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة والمدير المساعد المكلف بما بعد التدرج و بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية ونائب المدير المكلف بالإدارة والمالية وكذا مسؤول المكتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : يتشكل مجلس المعهد من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، (الباقي بدون تغيير)".
المادة 62
فتح المادةيبدي المجلس رأيه وتوصياته فيما يأتي :
آفاق تطوير المعهد، برمجة عمليات التكوين والبحث للمعهد، آفاق التعاون العلمي الوطني والدولي، برمجة أعمال التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد المعارف، مشروع ميزانية المعهد، مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد، مشاريع العقود واتفاقيات الدراسات والخبرة وتقديم الخدمات التي يضمنها المعهد، تسيير المعهد، التقرير السنوي لنشاطات المعهد. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يدرس المجلس و يقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المعهد ويشجع تحقيق أهدافه ويبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه مدير المعهد.
المادة 63
فتح المادةيعين أعضاء المجلس المنتخبين الممثلين للأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يعين ممثلو الطلبة المنتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 64
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 65
فتح المادةيستند المدير إلى الآراء والتوصيات الصادرة عن مجلس المعهد.
المادة 66
فتح المادةتحدّد كيفيات سير مجلس المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 67
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي للمعهد، زيادة على المدير، من الأعضاء الآتين :
مساعدي المدير، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و/ أو مخابر البحث ، إن ووجدت، ممثلين (2) منتخبين من الأساتذة عن كل قسم، مسؤول مكتبة المعهد.
ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها من نظرائهم، ومن بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى الذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد.
ينتخب أعضاء المجلس العلمي المجتمعون رئيسهم من بينهم ومن بين ممثلي الأساتذة ذوي أعلى رتبة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 67 : يتشكل المجلس العلمي للمعهد، زيادة على المدير، من الأعضاء الآتين :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين،
- ..................................................................
ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين والذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد.
(الباقي بدون تغيير)". 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م
المادة 68
فتح المادةيكلّف المجلس العلمي للمعهد بإبداء آرائه و توصياته فيما يأتي :
تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث ، اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أو إلغاء الأقسام و/أو الشعب ووحدات ومخابر البحث اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/ أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، المواصفات والحاجات فيما يخص الأساتذة.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- اعتماد مواضيع البحث المقترحة من طلبة ما بعد التدرج واقتراح لجان المناقشة،
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
- دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للمعهد التي ترسل إلى رئيس الجامعة مرفقة بآراء المجلس وتوصياته.
ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي التي يعرضها عليه المدير.
المادة 69
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة كل ثلاث ( 3 ) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه أو بطلب من مدير المعهد.
المادة 70
فتح المادةيمارس المجلس العلمي للمعهد صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 71
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
القسم الثالث — مدير المعهد
المادة 72
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي ، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى الذين في وضعية نشاط . 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 73
فتح المادةمدير المعهد مسؤول عن سير المعهد ويضمن تسيير وسائله البشرية والمالية والمادية .
وبهذه الصفة :
هو الأمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يتولى السلطة السلمية و يمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضر اجتماعات مجلس المعهد، يعد التقرير السنوي للنشاطات و يرسله إلى رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس المعهد عليه.
المادة 74
فتح المادةيساعد المدير في مهامه :
رؤساء أقسام، مدير مساعد مكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة مدير مساعد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية، نائب مدير مكلف بالإدارة و المالية مسؤول المكتبة.
المادة 75
فتح المادةيعين مساعدو المدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المعهد وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة، لمدة ثلاث ( 3) سنوات، من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى الدائمين والذين في وضعية نشاط لدى المعهد.
المادة 76
فتح المادةرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليته.
ويساعده رؤساء مصالح، وعند الاقتضاء، رؤساء مخابر.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المعهد وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة.
الفصل الخامس — ملحقة الجامعة
المادة 77
فتح المادةالملحقة هي وحدة للتعليم موجودة خارج الجامعة.
وتلحق بيداغوجيا بالكلية أو المعهد الذي يضمن تعليما في الشعب التي تتكفل بها.
ويسيرها مدير.
المادة 78
فتح المادةيعين مدير الملحقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من رئيس الجامعة ، من بين الأساتذة الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد.
المادة 79
فتح المادةمدير الملحقة مسؤول عن سير الملحقة ويضمن تسيير وسائلها البشرية والمادية والمالية.
وبهذه الصفة :
هو الأمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة، يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
يعد سنويا تقريرا عن النشاط ويرسله إلى رئيس الجامعة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 80
فتح المادةيحضّر رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو المعاهد، وعند الاقتضاء، مديرو الملحقات، مشروع ميزانية الجامعة، ويقدم إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه.
يرسل مشروع الميزانية بعد ذلك، إلى السلطة الوصية للموافقة عليه.
المادة 81
فتح المادةتحتوي ميزانية الجامعة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
أ – في باب الإيرادات ، على ما يأتي : 1 – الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ،
2 - مساهمات الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في تمويل الجامعة،
3 - الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية،
4 - القروض و الهبات والوصايا
5 - المخصصات الاستثنائية 6 – الإيرادات المختلفة الناتجة عن النشاطات المرتبطة بهدف الجامعة. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م
ب - في باب النفقات ، على ما يأتي :
1 - نفقات سير رئاسة الجامعة والمصالح المشتركة، 2 –نفقات السير الخاصة بالكليات والمعاهد والملحقات، إن وجدت
3 - نفقات التجهيز
4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة.
المادة 82
فتح المادةيرسل رئيس الجامعة نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها إلى المراقب المالي والعون المحاسب
المادة 83
فتح المادةتمسك محاسبة الجامعة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب.
تزود الكلية والمعهد والملحقة بعون محاسب ثانوي يتصرف وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 84
فتح المادةتخضع مراقبة نفقات الجامعة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25899 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 85
فتح المادةتستعمل موارد الجامعة الناتجة عن نشاطات الخدمة و / أو الخبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتوجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء فروع واقتناء الأسهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 86
فتح المادةتبقى جامعة التكوين المتواصل خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 87
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 88
فتح المادةتبقى النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، سارية المفعول لمدة أقصاها سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 89
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 23 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343
« تعدل المادّة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة " المادة 22 : ينتخب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 99-258
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (319)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-93
مرسوم تنفيذي رقم 26-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-126
مرسوم تنفيذي رقم 26-126 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-122
مرسوم تنفيذي رقم 26-122 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-124
مرسوم تنفيذي رقم 26-124 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-125
مرسوم تنفيذي رقم 26-125 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-127
مرسوم تنفيذي رقم 26-127 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة بشار
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-123
مرسوم تنفيذي رقم 26-123 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-263
مرسوم تنفيذي رقم 25-263 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة برج بوعريريج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة خنشلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-262
مرسوم تنفيذي رقم 25-262 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-264
مرسوم تنفيذي رقم 25-264 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-265
مرسوم تنفيذي رقم 25-265 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة النعامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-266
مرسوم تنفيذي رقم 25-266 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة ميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-267
مرسوم تنفيذي رقم 25-267 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تيبازة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-333
مرسوم تنفيذي رقم 24–333 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12–244 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-544
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.