مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتمارس الرقابة الميزانياتية تحت سلطة الوزير المكلّف بالميزانية من طرف مراقب ميزانياتي.
المادة 3
فتح المادةتطبق الرقابة الميزانياتية على نفقات :
– الميزانية العامة للدولة،
– الحسابات الخاصة للخزينة،
– ميزانيات الجماعات المحلية،
– ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
– ميزانيات المؤسسات العمومية للصحة،
– المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بها بالنسبة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
كما تطبق أحكام هذا المرسوم على النفقات المنجزة بعنوان :
– تفويض التسيير،
– مهمة الإشراف المنتدب على المشروع،
– الأموال المخصصة للمساهمات.
لا تخضع ميزانيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى أحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتطبق الرقابة الميزانياتية وفقا لأحكام هذا المرسوم، في شكل رقابة مسبقة أو بعدية، أو حسب إجراء الرقابة الملائمة.
المادة 5
فتح المادةيمكن إعفاء بعض النفقات من التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي، نظرا لأثرها المالي الضعيف أو لطبيعتها.
تحدّد النفقات المعنية وشروط وكيفيات إعفائها من التأشيرة المسبقة وإعادة إخضاعها إلى هذه التأشيرة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالميزانية.
الفصل الثاني — الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
المادة 6
فتح المادةتهدف الرقابة الميزانياتية المطبقة على ميزانية الدولة، إلى :
– المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية،
– التأكد من أن البرمجة الميزانياتية واقعية وصادقة وحذرة، تغطي النفقات الإجبارية والحتمية للسنة المعنية، وكذا التأكّد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة على كل مستوى من مدوّنة الميزانية وذلك من خلال إجراء تحليل لآثارها على السنة والسنوات الموالية،
– السّهر على احترام البرمجة الميزانياتية وعلى توافق مشاريع الالتزام بالنفقات مع هذه البرمجة،
– إعلام الوزير المكلف بالميزانية بالأخطار الميزانياتية.
المادة 7
فتح المادةتخضع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات بعنوان البرنامج، المرفقة ببرمجة تتعلق خصيصا بمناصب الشغل المالية، عندما تخصص لهذا البرنامج اعتمادات بعنوان نفقات المستخدمين، إلى التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي المعني. وفي هذا الإطار، يتأكد المراقب الميزانياتي من التغطية المالية الدائمة للبرنامج.
يجب أن ترسل هذه الوثيقة من طرف مسؤول الوظيفة المالية إلى المراقب الميزانياتي، ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر للسنة التي تسبق سنة التنفيذ، وكآخر أجل في 25 ديسمبر. وعند الاقتضاء، ترسل إلى المراقب الميزانياتي نسخة محيّنة من هذه الوثيقة كحد أقصى، في يوم العمل الأول الموالي لتاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات.
يؤشر المراقب الميزانياتي على هذه الوثيقة في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر مراسيم توزيع الاعتمادات.
وتسمح هذه التأشيرة بوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة. وفي حالة عدم إرسال هذه الوثيقة في الآجال المحددة أعلاه أو عدم إمكانية التأشير عليها، يعلم المراقب الميزانياتي الوزير المكلف بالميزانية بذلك.
تخضع التعديلات التي تطرأ على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية، إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي في نفس الآجال.
المادة 8
فتح المادةيُرسل مسؤول الوظيفة المالية مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية إلى المراقب الميزانياتي المختص، في أجل لا يتعدى اليومين (2) المواليين لتاريخ التأشير على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية.
يتأكد المراقب الميزانياتي في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ استلام مستخرج وثيقة البرمجة المذكور أعلاه، من مطابقته مع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية التي أشر عليها سابقا.
يلزم مسؤول الوظيفة المالية بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط المعني، بأي وسيلة، نسخة من مستخرج وثيقة البرمجة تحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية.
توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية.
المادة 9
فتح المادةيُرسل مسؤول النشاط المعني وثيقة البرمجة التي تهدف إلى تخصيص الاعتمادات من النشاط إلى أنشطة فرعية، المعدّة في حالة الأنشطة المجزأة إلى أنشطة فرعية، والمرفقة ببرمجة تتعلق خصيصا بمناصب الشغل المالية، عندما تُخصّص لهذا النشاط اعتمادات بعنوان نفقات المستخدمين، إلى المراقب الميزانياتي في الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات المذكور في المادة 8 أعلاه.
يؤشر المراقب الميزانياتي على هذه الوثيقة خلال الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ استلامها. وتخضع التعديلات التي تطرأ على وثيقة البرمجة إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي المختص، لنفس الآجال.
وتسمح هذه التأشيرة بوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية.
المادة 10
فتح المادةبالنسبة لكل نشاط فرعي، يرسل مسؤول النشاط مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات الخاص بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية إلى المراقب الميزانياتي المختص في اليومين (2) المواليين لتاريخ التأشير على وثيقة البرمجة المذكورة أعلاه.
يتأكد المراقب الميزانياتي، في أجل أقصاه يومان (2)، من مطابقة مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات مع وثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية المذكور أعلاه.
يلزم مسؤول النشاط بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط فرعي وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط الفرعي المعني، بأي وسيلة، نسخة من هذا المستخرج الذي يحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية.
توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية.
المادة 11
فتح المادةتَخضع وثيقة البرمجة المُعدّة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي إلى الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي، في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 من هذا المرسوم.
يتفحص المراقب الميزانياتي وثيقة البرمجة المُعدّة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي، ويبدي رأيه في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلامها.
ترتكز دراسة المراقب الميزانياتي على تفحّص التجانس الميزانياتي العام لهذه الوثيقة، والتأكّد من التغطية المالية الدائمة لمشاريع القرارات من خلال تحليل النفقات الإجبارية والحتمية مستندا في ذلك إلى نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنصرمة.
في انتظار إبداء المراقب الميزانياتي رأيه، لا يمكن التأشير إلاّ على مشاريع الالتزام بالنفقات الحتمية، وذلك في حدود النسب المحددة بموجب أحكام المادة 78 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يبدي المراقب الميزانياتي رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة مع تحفظات، وفي كل الحالات، يجب أن يكون الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي معلّلا ويبلّغه إلى مسؤول التقسيم العملياتي المعني.
وفي حالة الرأي بالموافقة مع تحفظات، يبيّن مسؤول التقسيم العملياتي المعني للمراقب الميزانياتي :
– التحفظات التي يرفعها،
– الإجراءات التي يتخذها في هذا الشأن، وعند الاقتضاء، أسباب عدم رفع التحفظات الأخرى.
يمكن المراقب الميزانياتي تعليق التأشيرة على مشاريع الالتزام بالنفقات، باستثناء النفقات الحتمية، إذا لم يقم 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مسؤول التقسيم العملياتي بتبرير عدم رفعه للتحفظات، أو إذا كان التبرير المقدم غير مقبول. وفي هذه الحالة، يجب على المراقب الميزانياتي تبرير قراره وإعلام الوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الوظيفة المالية على مستوى الوزارة أو الهيئة العمومية المعنية بذلك.
المادة 12
فتح المادةعلى مستوى كل تقسيم من التقسيمات العملياتية، يرسل المسؤول المختص إلى المراقب الميزانياتي المعني، خلال شهري مايو وسبتمبر من السنة المعنية، عروض حال عن تنفيذ البرمجة واستعمال الاعتمادات ومناصب الشغل المالية الموضوعة تحت تصرفه.
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الرقابة المسبقة
المادة 13
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم، تُختتم الرقابة المسبقة الممارسة من طرف المراقب الميزانياتي على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، بمنح تأشيرة إبداء رأي أو تبليغ رفض.
فيما يخص تفحّص وثائق البرمجة الميزانياتية ومشاريع القرارات المتضمنة تخصيص الموارد، فإن التأشيرة أو الرأي أو الرفض المبلغ من طرف المراقب الميزانياتي تقتصر على رخصة الالتزام وعلى التناسق العام للاعتمادات المالية التي تتضمنها هذه الوثائق، بالنظر إلى مراسيم توزيع الاعتمادات، وتضاف إليها الترحيلات والتعديلات المرخصة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةبعنوان الرقابة الميزانياتية، تخضع إلى التأشيرة مسبقا قبل التوقيع عليها، مشاريع الالتزام بالنفقات، وكذا قرارات التسيير الآتية :
– التفويض أو وضع تحت التصرف للاعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها،
– منح الإعانات والمخصصات والمساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى،
– التخصيصات الميزانياتية وتعديل الاعتمادات الميزانياتية المصادق عليها،
– التحويلات لفائدة الأشخاص والجمعيات والجماعات المحلية والمنظمات الدولية،
– كل التزام مدعم بسندات الطلب ومشاريع العقود والصفقات العمومية واتفاقيات تفويض المرفق العام وعقود الشراكة والملاحق المرتبطة بها،
– المتعلقة بتسديد المصاريف،
– قرارات تسيير المستخدمين والأعوان العموميين، باستثناء الترقية في الدرجة.
وتخضع كذلك إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي :
– مشاريع القوائم الاسمية الموقوفة عند إقفال السنة المالية،
– مشاريع الجداول الأصلية الأولية، التكميلية أو التعديلية.
بالنسبة للنفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات وكذا النفقات المنفذة بدون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها، فإن الآمر بالصرف المعني ملزم بعرضها على المراقب الميزانياتي للتأشير عليها على سبيل التسوية من أجل مسك ومتابعة محاسبة الالتزامات بالنفقات.
المادة 15
فتح المادةزيادة على صفة الآمر بالصرف، يتفحّص المراقب الميزانياتي، مع استبعاد أي تقييم حول الملاءمة التي تعتبر حصريا من اختصاص الآمر بالصرف، ما يأتي :
– مشاريع القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين، بالنظر إلى توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية، وإلى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليها،
– مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير، بالنظر إلى التقييد الميزانياتي، وتوفر الاعتمادات المالية، والتأكد من صحة مبلغ الالتزام ومطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةفي مجال الرقابة المسبقة الممارسة على مشاريع الصفقات العمومية، تُفْرَضُ التأشيرة التي تسلّمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المختصة على المراقب الميزانياتي، وفي هذا الإطار يتأكد :
– من التأشيرة الممنوحة من طرف هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المختصة،
– التقييد الميزانياتي للنفقة،
– توفر الاعتمادات المالية،
– صفة الآمر بالصرف.
في حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية، يعدّ المراقب الميزانياتي، بعد منح التأشيرة، مذكرة ملاحظة يرسلها إلى الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 17
فتح المادةيترتب على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير المذكورة في المادة 14 أعلاه، إعداد الآمر بالصرف لبطاقة التزام ملائمة، وترفق بطاقة الالتزام هذه بالوثائق الثبوتية المتعلقة بها.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية شكل بطاقة الالتزام والبيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها وكذلك كيفيات وضع التأشيرة.
المادة 18
فتح المادةتخضع للرأي المسبق للمراقب الميزانياتي :
– حركة الاعتمادات المالية داخل البرنامج، التي لا تعدل التوزيع الكلّي للاعتمادات الخاصة بالبرنامج حسب البرنامج الفرعي أو حسب الباب، فيما يخص ميزانية الدولة،
– التعديل الذي يطرأ على التوزيع الأولي لاعتمادات ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، داخل نفس النشاط ونفس عنوان النفقات.
يكون الرأي المسبق الصادر عن المراقب الميزانياتي رأيا بالموافقة، أو رأيا بالموافقة مع تحفظات يمكن رفعها، أو رأيا بعدم الموافقة.
وفي حالة عدم أخذ الآمر بالصرف بعين الاعتبار الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي بعدم الموافقة، يقوم بتبليغه كتابيا بأسباب قراره. وترسل نسخة من هذه الإرسالية من طرف المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 19
فتح المادةيرسل الآمر بالصرف مشاريع القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه إلى المراقب الميزانياتي بموجب مذكرة توضيحية. ويحدد شكل المذكرة التوضيحية من طرف الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 20
فتح المادةتحدد مدوّنة الوثائق الثبوتية التي ترفق بمشاريع الالتزامات وقرارات التسيير من طرف الوزير المكلف بالميزانية.
يمكن المراقب الميزانياتي طلب إرسال أي وثيقة أو معلومة إضافية، بأية وسيلة يراها ضرورية لتأدية مهامه.
المادة 21
فتح المادةيُبلّغ الرفض المؤقت من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية :
– عدم توافق مشروع الالتزام مع البرمجة الميزانياتية التي يمكن تصحيحها بتعديل بعض عناصرها فيما يخص نفقات ميزانية الدولة المذكورة في الفصل الثاني من هذا المرسوم،
– انعدام أو نقص الوثائق الثبوتية،
– غياب بيان هام في الوثائق المرفقة،
– مشروع التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.
المادة 22
فتح المادةتُبلّغ مذكرة الرفض النهائي من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية :
– انعدام صفة الآمر بالصرف،
– عدم مطابقة مشروع الالتزام للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– عدم توفر الاعتمادات المالية أو مناصب الشغل،
– عدم رفع الآمر بالصرف للتحفظات المدوّنة في مذكرة الرفض المؤقت.
المادة 23
فتح المادةيُطلع المراقب الميزانياتي الآمر بالصرف بالأسباب التي تحول دون التأشير على مشروع الالتزام، في مرة واحدة، مشيرا إلى مراجع النصوص المتعلقة بالملفات المدروسة.
في حالة الرفض النهائي، يُرسل المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية نسخة من الملف موضوع الرفض مرفقا بتقرير مفصل.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب الميزانياتي عندما يعتبر أن العناصر التي بني عليها الرفض غير مؤسسة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — الأنماط الأخرى للرقابة
المادة 24
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 28 من هذا المرسوم، يُمارس المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج الرقابة المسطر، رقابة بعدية على القرارات التي لا تخضع للتأشيرة المسبقة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 25
فتح المادةترسل وضعية حول القرارات المحددة في المادة 24 أعلاه وجوبا، كل ثلاثة (3) أشهر، من الآمر بالصرف إلى المراقب الميزانياتي.
يجب أن ترسل هذه الوضعية الممضاة من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيين، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد انقضاء كل ثلاثي.
تُرسل الوضعية المتعلقة بالثلاثي الأخير من السنة إلى المراقب الميزانياتي في أجل أقصاه الشهر الذي يلي إقفال السنة المالية المعنية.
المادة 26
فتح المادةمع احترام أحكام المادة 28 أدناه، في إطار الرقابة البعدية، وعندما يعاين المراقب الميزانياتي المعني نقائص تتعلق بعدم احترام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وباقتراح منه، يمكن الوزير المكلف بالميزانية إقرار العمل بإجراء التأشيرة المسبقة.
المادة 27
فتح المادةيمكن المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج الرقابة المسطر إجراء تحاليل عن مسار وإجراءات الالتزامات بالنفقات الخاصة بالآمرين بالصرف والتأكد أيضا من جودة عناصر محاسبة الالتزامات التي يمسكها الآمر بالصرف.
ويمكن المراقب الميزانياتي أيضا اقتراح إشراك المحاسب العمومي المعني في هذه الرقابة.
تُرسل النتائج المتعلقة بهذا التحليل إلى مسؤول البرنامج وإلى مسؤول الوظيفة المالية، وعند الاقتضاء، إلى الآمر بالصرف المعني، ويتعيّن على هؤلاء تحديد التدابير التي سيتخذونها للتخفيف من المخاطر والأخطاء المسجلة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 28
فتح المادةيمكن تحديد إجراءات أخرى للرقابة الملائمة على بعض الفئات من نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية للصحة، بموجب قرار مشترك بين وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالميزانية.
وفي هذا الإطار، يعد المراقب الميزانياتي في كل سداسي من السنة، تقريرا عن شروط تنفيذ الميزانية ويرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية، والآمر بالصرف المعني في آن واحد.
الفصل الخامس — آجال التأشيرة والرأي المسبق
المادة 29
فتح المادةيحدّد تاريخ العشرين ( 20 ) من شهر ديسمبر من السنة المالية المعنية كآخر أجل لإيداع مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير.
غير أنه، وفي حالة الضرورة المبررة، يمكن تمديد هذا التاريخ بموجب مقرر من الوزير المكلف بالميزانية، في حدود السنة المدنية.
تخضع تواريخ اختتام مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير بالنسبة للجماعات المحلية إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.
المادة 30
فتح المادةيتفحص المراقب الميزانياتي مشاريع قرارات التسيير ومشاريع الالتزام بالنفقات الخاضعة للتأشيرة أو إلى الرأي المسبق في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام عمل.
يسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إيداع مشاريع الالتزام بالنفقات ومشاريع قرارات التسيير لدى مصالح الرقابة الميزانياتية مقابل وصل استلام.
توقف مذكرة الرفض المؤقت المبلّغة الأجل المحدّد أعلاه.
الفصل السادس — التغاضي
المادة 31
فتح المادةيمكن الآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يتغاضى عن الرفض النهائي المبلّغ من طرف المراقب الميزانياتي، باستثناء الرفض المتعلق بمشاريع قرارات تسيير المستخدمين، بموجب مقرر معلّل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 32
فتح المادةلا يمكن حصول التغاضي المذكور في المادة 31 أعلاه في حالة رفض نهائي يعلن عنه، بالنظر إلى :
– انعدام صفة الآمر بالصرف،
– عدم توفر أو انعدام الاعتمادات أو مناصب الشغل المالية،
– التقييد الميزانياتي غير القانوني للنفقة،
– غياب التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– غياب الوثائق الثبوتية.
المادة 33
فتح المادةيرسل الملف المتعلق بمشروع الالتزام بالنفقات مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب الميزانياتي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاريخه.
في حالة عدم قبول التغاضي طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه، يُعلم المراقب الميزانياتي الآمر بالصرف المعني بذلك كتابيا.
المادة 34
فتح المادةيجب على المراقب الميزانياتي بعد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 35
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالميزانية نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي إلى الهيئات المتخصصة المكلفة بالرقابة البعدية على النفقات العمومية.
الفصل السابع — مهام أخرى مرتبطة بممارسة الرقابة
المادة 36
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المراقب الميزانياتي في إطار الرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية، فإنه يكلف بمسك :
– سجل لتدوين التأشيرات والآراء بالنسبة للوثائق الميزانياتية،
– سجلات لتدوين التأشيرات بالنسبة لمشاريع الالتزام بالنفقات ومذكرات الرفض،
– محاسبة لمتابعة مناصب الشغل المالية،
– محاسبة للالتزام بالنفقات،
– سجل لتدوين مقررات الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 37
فتح المادةيكلف المراقب الميزانياتي بتقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 38
فتح المادةيرسل المراقب الميزانياتي وضعيات دورية قصد إعلام الوزير المكلف بالميزانية بتطور الالتزامات بالنفقات ومناصب الشغل المالية والعقود المبرمة.
المادة 39
فتح المادةيرسل المراقب الميزانياتي عند نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا عن نشاطه، وتقريرا آخرا يستعرض فيه تنفيذ الميزانية والصعوبات التي تواجهه وكل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية.
المادة 40
فتح المادةبناء على التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، تعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالميزانية، تقريرا ملخصا شاملا يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى مجلس المحاسبة.
الفصل الثامن — المحاسبة التي يمسكها المراقب الميزانياتي
المادة 41
فتح المادةتُمْسَك محاسبة متابعة مناصب الشغل المالية ومحاسبة الالتزامات بالنفقات وفقا للمدوّنات الميزانياتية المعمول بها، بواسطة تطبيقات الإعلام الآلي أو بطاقات محاسبية تعدها المصالح المؤهلة للوزير المكلف بالميزانية.
تهدف محاسبة الالتزام بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي، إلى أن تحدّد في أي وقت، على الخصوص، مبلغ الاعتمادات المفتوحة، ومبلغ الالتزام بالنفقات التي تمت، ومبلغ الاعتمادات المتوفرة.
يجب أن تستعرض محاسبة الالتزامات جميع النفقات الخاضعة سواء للرقابة المسبقة أو للرقابة البعدية.
تحدد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل التاسع — فيما يتعلق بالمسؤولية
المادة 42
فتح المادةتُمارس الرقابة الميزانياتية من طرف مراقبين ميزانياتيين بمساعدة مراقبين ميزانياتيين مساعدين.
المادة 43
فتح المادةطبقا للتشريع الساري المفعول، المراقب الميزانياتي مسؤول شخصيا على سير جميع المصالح الموضوعة تحت سلطته، وعلى التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلّغه.
المادة 44
فتح المادةطبقا للتشريع الساري المفعول، المراقب الميزانياتي المساعد مسؤول شخصيا في حدود المهام الموكلة إليه من طرف المراقب الميزانياتي، على التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلّغه.
المادة 45
فتح المادةلا تقوم المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم في حالة التغاضي.
المادة 46
فتح المادةطبقا للتشريع الساري المفعول، يلزم المراقب الميزانياتي والمراقبون الميزانياتيون المساعدون، بالسر المهني بمناسبة دراستهم للملفات والقرارات التي يطلعون عليها.
وفي إطار ممارسة مهامهم، توفّر لهم الحماية من كل ضغط أو تدخل من شأنه أن يضرّ بأداء مهامهم.
وهم مسؤولون على احترام القواعد والإجراءات والآجال المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 47
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.
وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 15-21
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 23-12
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 20-354
- مرسوم تنفيذي رقم 20-383
- مرسوم تنفيذي رقم 20-403
- مرسوم تنفيذي رقم 20-404
- مرسوم تنفيذي رقم 21-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-234
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-233
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدّد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.