قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 4 و 9 1 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وتحديد تشكيلها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتدعى في صلب النص "اللجنة" .
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتين :
بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
– المدير العام للتعليم والتكوين أو ممثله، رئيسا،
– مدير الشؤون القانونية أو ممثله،
– مدير الموارد البشرية أو ممثله.
بعنوان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
– المدير العام للضمان الاجتماعي أو ممثله،
– مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية أو ممثله،
– مدير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أو ممثله.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص لمساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية لمتابعة نشاطات التكوين العالي، على الخصوص :
– في بداية السنة الجامعية، لتحضير وتنظيم الدخول الجامعي،
– في نهاية السنة الجامعية، لتقييم التعليم ونشاطات السنة.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتتولى المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويوجّه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدوارت غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تجتمع اللجنة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع ثانٍ للجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم التصويت على مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها الرئيس وأعضاء اللجنة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ عقد الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزير العمل والتشغيل والبحث العلمي والضمان الاجتماعي كمال بداري فيصل بن طالب 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.