مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يتمتع الباحثون الدائمون في إطار ممارسة مهامهم بالحريات الأكاديمية في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية، والنظام العام، وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يضمن الباحثون الدائمون نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تحقيق الأهداف المحددة في القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................‘‘. ”المادة 14 : يمكن للباحثين الدائمين الذين يحضّرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من انتداب حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به“. ”المادة 24 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الباحثين الدائمين، كما يأتي :
– حسب المدة الدنيا بالنسبة لمديري البحث وأساتذة البحث قسم ”أ“،
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة لأساتذة البحث قسم ”ب“، .............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ” المادة 29 : يتم تقييم الباحثين الدائمين بطرق ملائمة ومؤسسة على معايير علمية موضوعية تشمل :
– ........................................................(بدون تغيير حتى) نتائج البحث،
– المسؤولية المشغولة من طرف الباحث الدائم في إنجاز مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي“.
المادة 4
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر، تحرر كما يأتي : ” المادة 39 مكرر : يوضع سلك الملحقين بالبحث في طريق الزوال“.
المادة 5
فتح المادةتتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 40 : يكلف الملحق بالبحث بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) نتائج البحث العلمي،
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 46 : يكلف المكلف بالبحث بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) ونشرها في المجتمع، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي ( مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 49 : يكلف أستاذ البحث، قسم ”ب“، بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) ونشرها في المجتمع،
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 54 : يكلف أستاذ البحث، قسم ”أ“، بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) من أجل نقل المهارة،
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“.
الأسلاك الرتب مدير بحث مدير بحث أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم ”أ“ أستاذ بحث، قسم ”ب“ مكلف بالبحث مكلف بالبحث ملحق بالبحث ملحق بالبحث مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ”المادة 57 : يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ بحث، قسم ”أ“، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الباحثون الدائمون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها أو على التأهيل الجامعي طبقا للتنظيم المعمول به“. ”المادة 61 : يكلف مدير البحث بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) في كل قطاعات النشاط،
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“.
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 71 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب أسلاك الباحثين الدائمين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 ف قسم فرعي 6 1480 نص قسم فرعي 4 1325 لا ج ر اخ قسم فرعي 3 1255 قسم فرعي 1 1130 الصنف 13 778 "
المادة 7
فتح المادةيستفيد من درجة مدير بحث مميز كلقب فخري، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتمي ز، مديرو البحث المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط، الشروط المحددة في المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.
المادة 8
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-07
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 14-196
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 01-293
- مرسوم تنفيذي رقم 01-294
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 09-259
- مرسوم تنفيذي رقم 10-253
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 13-109
- مرسوم تنفيذي رقم 19-231
- مرسوم تنفيذي رقم 21-50
- مرسوم تنفيذي رقم 21-89
- مرسوم تنفيذي رقم 21-144
- مرسوم تنفيذي رقم 22-208
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.