مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 46 (المطة 9) من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا ولا يمارسون مهنة حرة، ويدعون في صلب النص "المتعاقدون".
المادة 3
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تدعى في صلب النص "المؤسسة"، أن توظف، عند الحاجة، بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم.
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشح لممارسة أنشطة البحث، في كيانات البحث، الشروط الآتية :
– أن يكون حائزا شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
– أن يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا لشروط العقد،
– ألاّ يكون قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وظيفة البحث العلمي،
– ألاّ تكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار.
المادة 5
فتح المادةيوظف المتعاقدون بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين ومكونات ملف الترشح بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةتنشأ علاقة العمل بين المؤسسة والمتعاقد على أساس عقد عمل مكتوب لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد بنفس المدة ونفس الشروط، ويبرم هذا العقد حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم تجديد عقد العمل بتوافق إرادة الطرفين المعبر عنها مجددا.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد العمل المحدد المدة المبرم بين المؤسسة والمتعاقد، على الخصوص، ما يأتي :
– بيانات أطراف العقد التي تتضمن على الخصوص اسم ولقب المتعاقد وتسمية المؤسسة المستخدمة وطبيعتها القانونية،
– مدة العقد ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين،
– طبيعة علاقة العمل،
– تاريخ ومكان إبرام العقد،
– الحجم الساعي،
– مكان العمل،
– قيمة المكافأة وكيفيات دفعها،
– كيفيات تقييم نشاطات المتعاقد،
– شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه،
– طرق تسوية النزاعات.
كما يحدّد ما يأتي :
– محاور وأهداف المشاريع البحثية ومؤشرات تقييمها وآجال ولغة الإنجاز،
– برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه،
– كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها،
– احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
يجب أن يكون عقد العمل المحدد المدة مرفقا بعقد النجاعة سنويا.
المادة 8
فتح المادةيكلف المتعاقد الذي تم توظيفه في المؤسسة، في إطار بنود العقد، بما يأتي :
– تنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بمجال نشاط المؤسسة في الآجال المتفق عليها،
– ضمان التسيير العلمي لمشاريع البحث المكلف بها،
– تنفيذ برنامج العمل السنوي والتقيّد بالجدول الزمني المرتبط به،
– المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها،
– المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة،
– المساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها،
– المشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يبرم المتعاقد إلاّ عقد عمل واحد في إطار أحكام هذا المرسوم.
ولا يمكنه، زيادة على ذلك، أن يمارس أنشطة خاصة مربحة أو القيام بأنشطة البحث بوقت جزئي، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتعود ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحوث الأخرى التي ينجزها المتعاقد إلى المؤسسة المستخدمة، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتوضع تحت تصرف المتعاقد كل الشروط الضرورية لتأدية مهامه، لا سيما منها شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المتعاقد، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
– مكافأة بعد أداء الخدمة،
– متطلبات التأمينات الاجتماعية،
– العطل والغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية.
المادة 13
فتح المادةزيادة على الواجبات المنصوص عليها في العقد، يخضع المتعاقد للالتزامات العامة التي يخضع لها الباحثون الدائمون والأساتذة الباحثون، وكذا إلى ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.
المادة 14
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تضمن المتابعة والتقييم السنوي لأنشطة البحث العلمي المنصوص عليها في العقد على أساس مؤشرات علمية محددة.
المادة 15
فتح المادةيجب على المتعاقد أن يقدم إلى المؤسسة المستخدمة نتائج نشاطاته البحثية مباشرة بعد إنجازها وتقريرا سنويا عن نشاطاته العلمية، وتقريرا عن مدى تقدم الأنشطة المكلف بها.
المادة 16
فتح المادةيمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة وفق الشروط المحددة فيه، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيمكن المؤسسة المستخدمة فسخ العقد بدون تعويض، خصوصا في الحالات الآتية :
– التقييم السلبي للنشاطات العلمية للمتعاقد، بعد إشعار مسبق مدته شهران (2)،
– ارتكاب المتعاقد خطأ مهنيا جسيما مثبت بتقرير من رئيس مشروع البحث، يثبت إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 و 13 أعلاه، وذلك دون إشعار مسبق،
– إذا كان المتعاقد محل متابعة جزائية لا تسمح له بمواصلة ممارسة نشاطاته،
– غياب المتعاقد لمدة عشرة ( 10 ) أيام متتالية، دون مبرر، رغم الإعذار،
– إذا لم يلتحق المتعاقد بالمؤسسة المحددة في العقد.
المادة 18
فتح المادةيجب على المتعاقد أن يبلّغ مسبقا المؤسسة كتابيا قبل شغور منصبه، وأن يلتزم لفترة شهرين (2) من تاريخ تقديم استقالته بتأدية المهام المنوطة به بانتظام.
المادة 19
فتح المادةيستفيد المتعاقد الموظف وفقا لأحكام هذا المرسوم، من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار ( 60.000 دج)، توزع كما يأتي :
– جزء ثابت قدره أربعون ألف دينار ( 40.000 دج)،
– جزء متغير قدره عشرون ألف دينار ( 20.000 دج) يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة.
تدفع المكافأة كل ثلاثة (3) أشهر وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، بعنوان المؤسسة المستخدمة.
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 63-278
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-07
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-397
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 21-144
- مرسوم تنفيذي رقم 22-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.