قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – لنيل شهادة مهندس دولة، والتي تدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةيفتح التسجيل في السنة الأولى، للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، للسنة الجارية، في الشعب الآتية :
– رياضيات،
– تقني رياضي،
– علوم تجريبية.
يجب أن يخضع التسجيل لترتيب يستند على الشروط الآتية :
– نتائج البكالوريا، لا سيما نقاط الرياضيات والعلوم الفيزيائية ومعدل البكالوريا،
– قدرات استيعاب المدرسة.
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالسنة الأولى، سنويا، بموجب منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على اقتراح من مدير المدرسة.
المادة 4
فتح المادةيشترط للالتحاق بالسنة الثالثة لنيل شهادة مهندس دولة، النجاح في المسابقة الوطنية التي تنظمها المدرسة في بداية كل سنة جامعية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح السنتين (2) الأوليين، كما يأتي :
على أساس الشهادة :
– طلبة المدرسة الذين نجحوا في السنتين (2) الأوليين وتحصلوا على أعلى المراتب دون التعرض إلى أي إجراء تأديبي، والذين تحدد الحصة المخصصة لهم ب 80 % من إجمالي المقاعد البيداغوجية.
يتوقف ترتيب المترشحين لإجراء المسابقة على أساس الشهادة على النتائج المحصّل عليها خلال السنة الثانية من التكوين القاعدي في المدرسة.
على أساس الامتحانات الكتابية :
– الطلبة الذين أنهوا بنجاح سنتين (2) من التكوين القاعدي، خلال السنة الجامعية الجارية في المدرسة دون التعرض إلى أي إجراء تأديبي، والذين لم يتم انتقاؤهم في المسابقة على أساس الشهادة،
– طلبة المدارس العليا في طور التكوين، الذين تابعوا بنجاح السنتين الأوليين من التكوين القاعدي، خلال السنة الجامعية الجارية، دون التعرض إلى أي إجراء تأديبي، في الميادين والشُّعب الآتية :
ميدان الرياضيات والإعلام الآلي :
شعبة : الرياضيات أو الإعلام الآلي.
ميدان العلوم والتكنولوجيا :
شُعب :
– الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– الهندسة الكهربائية،
– الإلكترونيك.
– طلبة الجامعات والمراكز الجامعية الذين تابعوا بنجاح السنتين (2) الأوليين للطور الأول الذين لم يعيدوا السنة الأولى ولا الثانية في الميادين والشُّعب المذكورة أعلاه، ولم يتعرضوا إلى أي إجراء تأديبي.
تخصص ال 20 % المتبقية من المقاعد البيداغوجية للطلبة المسموح لهم باجتياز المسابقة الكتابية.
المادة 5
فتح المادةيوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بعد السنتين (2) الأوليين للمدرسة إلى أحد التخصصات التي تضمنها المدرسة، وفقا للمعايير الآتية :
– الرغبات المعبر عنها من قبل الطالب،
– ترتيب الطالب بعد التكوين القاعدي،
– قدرات الاستيعاب لكل تخصص.
المادة 6
فتح المادةيعاد توجيه الطالب غير المقبول في مسابقة الالتحاق بعد السنتين (2) الأوليين نحو مؤسسة أخرى للتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةيتم تنظيم مسابقة القبول من قبل لجنة الانتقاء والتي يتم تعيين أعضائها سنويا بموجب مقرر من مدير المدرسة.
المادة 8
فتح المادةيتوّج التكوين الذي تضمنه المدرسة بالحصول على شهادة "مهندس دولة".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023 .
وزير التعليم العالي وزير البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية كمال بداري كريم بيبي تريكي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.