مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تكلف المدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين العالي النظري والتطبيقي في الطورين الأول والثاني والبحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في ميدان الفنون البصرية والتصميم،
– ضمان التكوين العالي النظري والتطبيقي في الطور الثالث في ميدان الفنون البصرية والتصميم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان البحث التطبيقي في الميدان وفي مخابر البحث لترقية التقنيات في ميدان الفنون البصرية والتصميم وتطويرها،
– المساهمة في تطوير وإثراء المعارف الفنية بالتنسيق مع المؤسسات العمومية ذات الصلة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.