قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 23–191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يحدد هذا القرار التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما، تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية، مكلّفة بضمان تخطيط التكوين في الأقسام البيداغوجية، وتنظيمه وتنسيقه ومتابعته وتقييمه.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمعهد،
– تنسيق نشاط مختلف الأقسام البيداغوجية،
– تنفيذ برامج التكوين،
– المشاركة في تحضير أشغال المجلس العلمي،
– السهر على إعداد جدول التوقيت الأسبوعي للأساتذة طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد الحصائل البيداغوجية،
– تقييم التكوين.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية من أربعة (4) أقسام بيداغوجية :
– قسم التكوين،
– قسم الإنتاج،
– قسم الإخراج والسيناريو،
– قسم الصوت والصورة.
الأقسام البيداغوجية هي وحدات تعليم وبحث، ويكلّف كلّ قسم فيما يخصه، بما يأتي:
– ضمان برمجة وإنجاز ومراقبة وتقييم الأنشطة المتعلقة بالتكوين وكذا الأنشطة العلمية،
– اقتراح برامج التكوين لكل تخصص والمشاركة في إثراء البرامج والمناهج البيداغوجية،
– ضمان السير الحسن لأنشطة التكوين واتخاذ كل الإجراءات بتحسينها،
– تطوير محاور البحث،
– السهر على السير الحسن للامتحانات والمسابقات التي ينظمها المعهد،
– تقييم الحاجات المرتبطة بالتأطير واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية والعلمية،
– استشراف آفاق التطور في شعبة السينما،
– إعداد حصائل التكوين والبحث،
– تطبيق توصيات المجلس العلمي.
المادة 4
فتح المادةيضمّ قسم التكوين خمس (5) مصالح :
– مصلحة التكوين والشهادات والتربصات،
– مصلحة البحث،
– مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة،
– مصلحة النشاطات والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي،
– مصلحة الوسائل والمعدات السينمائية.
مصلحة التكوين والشهادات والتربصات، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مسابقات الدخول إلى المعهد وإعداد رزنامة الامتحانات بالتنسيق مع الأقسام البيداغوجية الأخرى،
– تنظيم عمليتي التسجيل وإعادة التسجيل والتدرج في الدّراسات وتسليم الشهادات،
– تسيير الملفات البيداغوجية لطلبة الطورين الأول والثاني،
– ترقية أنشطة الإعلام للطلبة،
– تنظيم اجتماعات لجنة المداولات، بالتنسيق مع الأقسام البيداغوجية الأخرى،
– ضمان مسك وتحيين البطاقية الإسمية لطلبة الطورين الأول والثاني والأساتذة،
– تطبيق برامج التكوين للطورين الأول والثاني،
– تسيير الفضاءات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام،
– تحديد احتياجات الأقسام من حيث التجهيزات والدعائم والوسائل البيداغوجية والتعليمية، لا سيما المكتبة والإنترنت والأفلام الوثائقية،
– تحيين البطاقية الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإعداد الحصيلة البيداغوجية العلمية لنشاطات التكوين والبحث،
– القيام بالدّراسات الاستشرافية المتعلقة بالتأطير البيداغوجي والإداري،
– تحديد احتياجات التأطير،
– تنظيم تربصات للطلبة خلال مدة التكوين والمنتديات وجميع التظاهرات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي،
– متابعة برامج تحسين مستوى الأساتذة.
مصلحة البحث، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أنشطة البحث لوحدات و/ أو مخابر البحث وإعداد الحصيلة عنها، بالتنسيق مع رؤساء الأقسام البيداغوجية،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين في الطورين الأول والثاني.
مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مكتبة المعهد وتسييرها،
– رقمنة تسيير الوثائق ورصيد المكتبة،
– العمل على إثراء الرصيد الوثائقي،
– جمع الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها تحت تصرف الطلبة والأساتذة والباحثين،
– حفظ مذكرات التخرج وتقارير التربصات في بنك المعطيات المعدّ لهذا الغرض.
مصلحة النشاطات والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي بإبرام اتفاقيات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
مصلحة الوسائل والمعدات السينمائية، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دعم الأقسام بالوسائل البيداغوجية والمعدات المرتبطة بالإنتاج السينمائي وصيانتها.
المادة 5
فتح المادةقسم الإنتاج، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– التكوين في مجال الإنتاج السمعي البصري،
– إنتاج الصور الملتقطة،
– متابعة مرحلة ما بعد الإنتاج.
المادة 6
فتح المادةقسم الإخراج والسيناريو، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تكوين الطلبة في السيناريو السينمائي،
– تكوين الطلبة في الإخراج السينمائي. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةقسم الصوت والصورة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تكوين الطلبة في تخصص الصوت والصورة المؤهلين لإنتاج الأعمال التقنية والفنية الصوتية ومتابعتها،
– تسيير تجهيزات الصوت والصورة في مجال السينما.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير الثقافة والفنون والبحث العلمي كمال بداري زهير بللو وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.