قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة قطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية :
بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
– المدير العام للتعليم والتكوين أو ممثله، رئيسا،
– مدير الموارد البشرية أو ممثله،
– مدير الشؤون القانونية أو ممثله.
بعنوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– مدير الموارد البشرية أو ممثله،
– مدير التنظيم والشؤون القانونية أو ممثله،
– مدير المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد،
– مدير المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتتولى المديرية العامة للتعليم والتكوين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمانة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير الموارد البشرية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع، ويوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر( 15 ) يوماً، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تجتمع اللجنة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ للجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم التصويت على مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا.
المادة 8
فتح المادةتدّون المداولات في محضر يوقّعه الرئيس وأعضاء اللجنة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية خلال الخمسة عشر( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023 .
وزير التعليم العالي وزير البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية كمال بداري كريم بيبي تريكي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.